ايوب بومزاود (*)
مقدمة
يقصد بنظام التحفيظ العقاري الصادر بموجب ظهير 12/08/1913، "مجموعة من أعمال تقنية وهندسية معلنة للعموم، تضبط هوية العقار، وتعطي للحقوق المقيدة برسمه القوة القانونية تجاه الكافة، بعد القيام بالإشهار لحالته المدنية بالجريدة الرسمية لتطهيره من كل ادعاء غير مسجل بالدفتر العقاري الخاص به"[1]
وهكذا
يتضح أن مسطرة التحفيظ العقاري تمر بمراحل عدة، يتعين إتباعها للحؤول دون الوقوع
فيما من شأنه تعطيلها، وبالتالي عرقلة عملية التحفيظ، ومن تم عدم تأسيس الرسم
العقاري، الذي هو هدف مطلب التحفيظ[2]
والأصل في مسطرة التحفيظ أنها مسطرة إدارية، يباشرها المحافظ العقاري، إنما قد
تتخللها مسطرة قضائية في حالة التعرض على مطلب التحفيظ، أو في حالة صدور قرار من
المحافظ العقاري يرفض مطلب التحفيظ.
ولقد
عالج القانون العقاري المغربي هذه المسطرة في الفصول من 9 إلى 61 من الباب الثاني،
الذي قسمه إلى ست فروع، خصص الأول للمحافظة العقارية (أصبحت حاليا تسمى الوكالة
الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بموجب قانون 58.00) وتناول
في الفروع الخمسة إتباعا، مطلب التحفيظ- الإعلانات والتحديد ووضع الخريطة،
التعرضات، التحفيظ من طرف المحافظ وفي البث في التعرضات، ثم أخيرا الرسم العقاري.
وارتباطا
بموضوع بحثنا، فقد أوكل هذا القانون "للنيابة العامة " صلاحيات ومهام في
مجال مسطرة التحفيظ، ويشمل هذا التدخل إجراءات التبليغ، مباشرة التعرض العادي لفائدة
الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين.
ولعل
تكريس هذا الدور للنيابة العامة من طرف المشرع المغربي مرده رغبته في حماية الحقوق
من الضياع، وتفعيل المساطر، وتيسير إنجاز الإجراءات بعد أن كانت الغاية في عهد
الحماية بسط المستعمر لنفوذه، من خلال وكيل مندوب الحكومة الذي كان سلطة تابعة له.[3]
ومن
نافلة القول إن المغرب لم يعرف نظام النيابة العامة كمؤسسة قائمة الذات إلا عندما
احتك بأوربا خلال مرحلة الحماية الفرنسية والإسبانية التي عايشها، وقد برزت
معالمها بشكل واضح ضمن تشكيلة المحاكم الفرنسية والإسبانية، ولا سيما ما اصطلح على تسميته المحاكم
العصرية.[4]
والواقع
أن تدخل النيابة العامة في مسطرة التحفيظ يجد أساسه في تدخلها في الدعاوى المدنية،
حيث تتدخل في هذه الأخيرة بوجه عام إما كطرف منضم أو كطرف رئيسي.[5]
بيد
أن موضوع " دور النيابة العامة في حماية العقار أثناء مسطرة التحفيظ" ،
لم ينل ما يستحقه من الاهتمام، بحيث تمت معالجته بنوع من الاقتضاب، وبشكل لا يفي
بالغرض المطلوب، وقد انعكس هذا الوضع على الواقع العملي إذ تباين عمل النيابات
العامة لدى محاكم المملكة في هذا المجال، ولا سيما على مستوى مؤسسة التعرض
الاستثنائي.
لهذه
الأسباب ولغيرها تنجلي للعيان أهمية الموضوع، إن على الصعيد النظري، أو التطبيقي،
الأمر الذي شغفنا رغبة في محاولة البحث في موضوع "دور النيابة العامة في
حماية العقار أثناء مسطرة التحفيظ العقاري، والذي ارتأينا تحديد إشكاليته المحورية
في " *مدى تدخل النيابة العامة في مسطرة التحفيظ، ومدى نجاعة هذا التدخل*
هذا
ما سوف نتناوله من خلال مبحثين اثنين"
-
المبحث الأول: دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ خلال المرحلة الإدارية.
-
المبحث الثاني: دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ خلال المرحلة القضائية.
إن
مسطرة التحفيظ مسطرة إدارية في الأصل بحيث تبتدئ بتقديم مطلب التحفيظ لدى المحافظة
العقارية، وتنتهي بتأسيس المحافظ للرسم العقاري بعد استنفاذه لمختلف الإجراءات
المسطرية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري.[6]
لكن قد تتخلل هذه المسطرة الإدارية مرحلة قضائية وذلك في حالة تسجيل تعرضات على
مطلب التحفيظ بحيث يقوم المحافظ بإحالة ملف التعرضات على القضاء إذا تعذر عليه
إجراء الصلح بين الأطراف، إلا أن هذه الحالة ليست بالوحيدة التي بمقتضاها يتدخل
القضاء في مسطرة التحفيظ، بل هناك حالات يتدخل فيها رغم بقاء المسطرة إدارية،
ويتعلق الأمر بتدخل جهاز النيابة العامة في مسطرة التحفيظ من خلال تدخلها في مسطرة
التبليغ ودورها الهام في تنظيم عملية التحديد، وذلك من أجل حفظ الحقوق لذويه
وتوفير حماية لهم ولحقهم من الضياع، وكذلك من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي وحفظ
النظام العام وتجنب تعطيل مرفق المحافظة العقارية من قيامها بمهامها في أجواء
وظروف هادئة، كما تتدخل أيضا من ناحية أخرى خلال مسطرة التحفيظ العقاري باعتبارها
جهة إدارية من خلال تسييرها لمكتب المساعدة القضائية المنظم بمقتضى المرسوم الملكي
لسنة 1966[7].
وبناء على ما سبق سنحاول تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، بحيث نتناول "دور
النيابة العامة الحمائي في مسطرة التحفيظ" في (المطلب الأول) في حين نخصص
(المطلب الثاني) لدورها في تسيير مكتب المساعدة القضائية.
المطلب الأول: دور النيابة العامة الحمائي في مسطرة التحفيظ
مكن
المشرع "جهاز النيابة العامة" بصلاحية مباشرة مجموعة من الأدوار خلال
مسطرة التحفيظ، والتي تجد أساسها القانوني في ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم
بالقانون 07-14، وكذا في القرار الوزاري المتعلق بتطبيق نظام التحفيظ العقاري
الصادر بتاريخ 3 يونيو 1915، وفي قانون المسطرة المدنية.[8]
ولعل
أهم هذه الأدوار دورها الإداري خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ العقاري
والذي يتميز بكونه دور حمائي بالدرجة الأولى بحيث منح المشرع لمكتب النيابة العامة
صلاحية التدخل في مسطرة التبليغ المتعلقة بمسطرة التحفيظ، فهو موطن لمن لا موطن له
(الفقرة الأولى) هذا وأوكل لها مهمة حماية حقوق الأغيار، بما في ذلك تقديم التعرض
على مطلب التحفيظ نيابة عن بعض الأشخاص المحددين على سبيل الحصر من قبل المشرع في
ظهير التحفيظ العقاري بصيغته الجديدة وكذا تقييد حقوقهم بالسجلات العقارية (الفقرة
الثانية). كما أن هذا الدور يتجسد كذلك في حماية وتنظيم عملية التحديد الهندسي
التي يقوم بها المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب خلال مسطرة التحفيظ، وهذا ما
سنتحدث بصدده في الفقرة الثالثة.
الفقرة الأولى: تدخل
النيابة العامة في مجال التبليغ
يعتبر
التبليغ إلى الشخص من أهم الضمانات التي قد تتحقق معها علة الإجراء، إذ يكون الأمر
أقرب لليقين منه للشك وبالتالي تمكينه من اتخاذ المبادرة لمناقشة مطالب ودفوعات
الطرف المقابل[9]،
وإجراء التبليغ هو بمثابة إعمال لمبدأ المواجهة، الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ أي
إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، وبهذا المعنى
يصبح هذا الإجراء تطبيق من تطبيقات حق الدفاع.[10]
ويتكون
هذا الإجراء من 3 عناصر جوهرية، عنصر الأشخاص المبلغ إليهم، وعنصر الآجال التي يتم
فيها التبليغ، بالإضافة إلى عنصر المكان الذي يجب أن يتم فيه التبليغ.[11]
ومن بين هذه الأمكنة التي يجوز التبليغ إليها نجد الموطن المختار الذي يعينه الشخص[12]
وبالرجوع إلى ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 07-14 نجد أن المشرع
ألزم طالب التحفيظ، وكذا المتدخلين في مسطرة التحفيظ أو في مسطرة التقييد بالرسوم
العقارية اختيار موطن للمخابرة (أولا) وإلا يلزمون تلقائيا بمقر النيابة العامة
لدى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها العقار كموطن قانوني للمخابرة (ثانيا).
أولا: اختيار
المتدخلين في مسطرة التحفيظ موطن المخابرة
بالرجوع
إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتحفيظ العقاري نجد أن المشرع ألزم طالب التحفيظ
أن يقدم تصريحا للمحافظ على الأملاك العقارية يتضمن مجموعة من البيانات المتعلقة
بالعقار المراد تحفيظه، ومن جملة هذه البيانات نجد تعيين عنوان أو موطن مختار في
الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك إذا لم يكن
لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة[13].
كما يجب على كل شخص يرغب في التدخل في مسطرة التحفيظ طبقا للفصل 84 وكل متعرض أو
طالب تقييد لحق في الرسم العقاري أن يعين محلا بمركز إدارة المحافظة العقارية
للمخابرة معه إذا كان محل إقامته الحقيقي خارجا عن منطقة الإدارة.[14]
وعليه فإذا كان الأصل في اتخاذ الموطن المختار هو أمر اختياري ، وخاضع لإرادة
الشخص فإنه استثناء ألزمه القانون بذلك في حالات خاصة، وبنصوص خاصة صريحة، كما هو
الشأن في ظهير التحفيظ العقاري وفي القرار الوزيري لسنة 1915.[15]
وتتجلى
أهمية محل المخابرة في مسطرة التحفيظ في تلك العناية اللازمة التي أولاها المشرع
لطلبات التحفيظ والتعرض والتقييد والتتبع الدقيق لها من طرف المحافظ العقاري والتي
تقتضي تدخل أصحابها كلما دعت الضرورة لذلك، حيث يتم تبليغ طالب التحفيظ كل
المراسلات والإنذارات التي قد يقتضيها تنفيذ إجراءات مسطرة التحفيظ، مما يساهم في
تأمين حسن سير إجراءاتها والمضي بها قدما إلى غاية تأسيس رسم عقاري نهائي وغير
قابل للطعن.[16]
كما
يساهم التبليغ أيضا في تحيين الرسوم العقارية ومطابقتها مع الأوضاع المادية
للعقارات والمراكز القانونية ولأصحاب الحقوق العينية المترتبة عليها[17]
وهذا ما جعل المشرع يولي عناية خاصة لموطن المخابرة، بحيث خصص له ثلاث فصول[18]،
ثم أعاد التأكد عليه وحث على تفصيله من خلال التعليمات الصادرة عن الصدر الأعظم في
شأن الضابط العقاري المتعلق بالتقييد.[19]
ثانيا: النيابة العامة كموطن لمن لا موطن له.
إذا
كان المشرع من خلال الفصل 26 من القرار الوزيري قد ألزم كل متدخل في مسطرة التحفيظ
سواء كان طالب التحفيظ أو متعرض بأن يحدد موطن المخابرة تابع لنفوذ المحافظة
العقارية التي يوجد بها العقار موضوع مسطرة التحفيظ، فإنه اعتبر في مقابل ذلك أنه
في حالة عدم تحديد هذا الموطن اعتبرت جميع المراسلات والتبليغات صحيحة، ومرتبة
لكافة آثارها القانونية بمجرد وصولها إلى النيابة العامة التابع لها موقع العقار.[20]
فالنيابة موطن من لا موطن له.[21]
وعلى
المستوى العملي درجت الممارسة الإدارية لبعض المحافظات العقارية على توجيه مراسلات
إلى النيابة العامة، من خلالها تخبر وكيل الملك بأن المحافظ على الأملاك العقارية
قد راسل المعني بالأمر ولم تتمكن من ربط الاتصال به رغم شتى المحاولات، مشيرا في
معرض الفقرة الأخيرة من الرسالة إلى أنه في حالة عدم متابعة المعنيين بالأمر
لإجراءات مسطرة التحفيظ داخل الأجل المحدد في الرسالة، فإنه سيتم إلغاء المطلب
طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري.[22]
لذلك
وبناء على ما سبق يتبين لنا أن الواقع العملي داخل المحافظة ذهب إلى اعتبار مجرد
التبليغ إلى النيابة العامة وإخبارها بتغيب وتعذر ربط الاتصال بالمعني بالأمر من
أجل مواصلة إجراءات التحفيظ كاف لاتخاذ المحافظ على الأملاك العقارية القرار
المناسب في شأن المطلب خاصة بعد انصرام الأجل المحدد في الرسالة دون جواب من طرف
النيابة العامة، وكأن مجرد التبليغ، إلى النيابة العامة كاف لمواصلة الإجراءات
المسطرية، معتقدين أن الهدف من توجيه الإنذار إلى النيابة العامة هو إشعارها
وإعلامها بما سيقدم عليه المحافظ من إجراءات دون حاجة إلى قيام النيابة العامة بتبليغ
الإنذار إلى المعني بالأمر[23]،
متشبثين بحرفية نص الفصل "26 الذي جاء فيه " ...إن الإعلامات والتنبيهات
الموجهة إليه تعد صحيحة بمجرد تسليمها لمكتب النيابة العامة".
وهو
ما جعل أحد الباحثين[24]
يعتبر أن التفسير الذي أعطي للفصل 26 السالف الذكر من طرف المحافظين هو تفسير
خاطئ، لأن غاية المشرع من تبليغ النيابة العامة هو قيامها بما لديها من وسائل
للبحث عن الشخص المعني بالرسالة المبلغة إليها وإفادة المحافظ بنتيجة البحث فإذا
لم يتم العثور عليه تولت النيابة العامة الدفاع عن مصالحه وأذنت للمحافظ على
الأملاك العقارية بمتابعة المسطرة وفق ما يراه مناسبا.
ويتبين
أن هذا التوجه الذي سار فيه الباحث هو توجه منطقي على اعتبار أن هذا الفهم الضيق
الذي أعطي للفصل 26 من طرف المحافظين هو فهم غير سليم، خاصة عندما تم ربطه بأجل
محدد[25]
تحت طائلة إلغاء المطلب أو التعرض في حالة انصرام الأجل دون العثور على المعني
بالأمر، خاصة إذا علمنا أن النيابة العامة وبعد توصلها بهذه الإرساليات من طرف
المحافظ على الأملاك العقارية والمتعلقة بتبليغها إلى المعني بالأمر في إطار الفصل
26 محل الدراسة، فإنها تقوم بعدة إجراءات مسطرية للوصول إلى النتيجة النهائية[26]
وهذه الإجراءات قد تستغرق أكثر من الآجال المحددة في المراسلة، لذلك ليس من
المنطقي بعد انتهاء النيابة العامة من إجراءات البحث والوصول إلى النتيجة تفاجئ
بكون المحافظ على الأملاك العقارية قد اتخذ قراره بإلغاء مطلب التحفيظ، أو إلغاء
التعرض.
ثم
إنه ومن جهة ثانية حتى لو افترضنا أن جواب النيابة العامة كان سلبيا بحيث لم يتم
العثور عن المعني بالأمر، ففي هذه الحالة فإن النيابة العامة هي من تتولى الدفاع
عن مصالح المتغيب طالما أن المشرع أعطى الصلاحية لوكيل الملك بأن يتدخل في مسطرة
التحفيظ العقاري للدفاع عن حقوق الغائبين وغير الحاضرين.[27]
لذلك
يمكن القول بأنه إذا كان المشرع قد جعل مقر النيابة العامة محلا للمخابرات لمن لا
موطن له، فإن الهدف من هذا المقتضى هو صيانة حقوق هؤلاء الأشخاص الذين أغفلوا
تعيين محلا للمخابرة من الفقدان والضياع وهو الأمر الذي لن يتحقق إذا أعطى للفصل
26 هذا التفسير الضيق وإقرانه بآجال محددة تحت طائلة إلغاء الحق المطالب به.
الفقرة الثانية:
تدخل النيابة العامة لحماية حقوق الأغيار
إذا
كان الأصل هو قيام كل شخص بمباشرة حقوقه والدفاع عنها بنفسه فإنه لا مانع من أن
ينوب البعض عن غيره في القيام بها، ولذلك قد لا تقدم التعرضات بصفة شخصية من كل
متعرض[28]،
بل يبيح القانون أن تقدم التعرضات بواسطة الغير (أولا)، كما أجاز القانون كذلك
تقديم طلب تقييد الحقوق لفائدة القاصرين وكذا المفقودين من قبل الغير (ثانيا).
أولا: ممارسة
التعرض باسم الغير
يقصد
بالتعرض ذلك الادعاء الذي يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ بمقتضاه ينازع
المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو في الحدود، أو يطالب
بحق عيني مترتب له على هذا العقد وينكره عليه طالب التحفيظ الذي لم يشر في مطلبه.
والتعرض-كما
هو معلوم- يجب أن يصدر من طرف شخص له صفة أو مصلحة، واتصالا بموضوع بحثنا تنص
الفقرة 2 من الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07-14
على أنه " يمكن التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والغائبين
والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك
والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين".
ويتضح
من مقتضيات الفصل 26 السالف الذكر أن النيابة العامة تمارس التعرض لفائدة الأشخاص
المحددة وهو حق خوله المشرع للنيابة العامة حفاظا على مصالح هؤلاء التي لا
يستطيعون حمايتها إما لقصور سنهم أو لعدم أهليتهم القانونية أو لكونهم غائبين أو
مفقودين[29].
إلا أنه وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الفصل 26 دائما نجد أن المشرع قد قيد تدخل
الغير لممارسة التعرض ببعض الشروط ويتعلق الأمر أساسا بإثبات هويته، وكذا تبرير
تدخله بالوثائق الصحيحة والبيانات المتعلقة بالمنوب كما هي محددة في الفصل 25 من
ظهير التحفيظ العقاري الذي نسخ وعوض بقانون رقم 07-14.
لذلك
فالتساؤل المطروح في هذا الصدد يتعلق بمدى تقييد تقديم وكيل الملك للتعرض نيابة عن
أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 26 السالف الذكر باحترام الشروط المذكورة أعلاه؟
أي هل النيابة العامة عند ممارستها للتعرض باسم الغير تخضع لنفس الشروط التي يخضع
لها المتعرض أو الغير والمتعلقة بضرورة إثبات الهوية والإدلاء بالبيانات وإرفاق
التعرض بالمستندات والحجج المؤيدة ومن أداء الوجيبة القضائية؟
إن
التعرض الذي يقدمه وكيل الملك في الحالات المحددة في الفصل "26" المذكور
سابقا، شأنه شأن أي تعرض يتطلب شروطا شكلية ومؤيدات (-أ-)،لكن السؤال المطروح
بخصوص تعرض النيابة العامة عن الغير، هو مدى ممارستها لهذا التعرض وتوفير الحماية
اللازمة لحقوق الأشخاص الذين أوجب المشرع التدخل في المسطرة لأجلهم؟ (-ب-).
-أ-
مسطرة التعرض:
التعرض
هو الوسيلة التي يبادر صاحب حق إلى ممارستها لإيقاف إجراءات التحفيظ خلال الأجل
القانوني المقرر وذلك إلى أن يوضع حد للنزاع بتصالح الأطراف ذوي العلاقة أو بقرار
نهائي من القضاة[30]
وحسب
الفصل 24 [31]
من ظهير التحفيظ " يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في أعمال التحفيظ
خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة
الرسمية، إن لم يكن قام بذلك الإجراء من قبل..." فالمشرع في هذا الفصل فتح
الباب على مصراعيه أمام كل من يرى في نفسه أنه متضرر من مطلب التحفيظ أو أن له حقا
عينيا معينا عليه [32]
من أجل تقديم تعرض يحمي به هذا الحق، والسبب في ذلك كما يرى أحد الفقهاء، هو منح
أكبر قدر من الضمان لمن يمكن أن يكون طالب التحفيظ سببا للنيل من حقوقه.[33]
وقد
حدد المشرع مجموعة من الشكليات[34]
التي يجب على طالب التحفيظ احترامها حتى يتم قبول تعرضه، إذ يمكنه تقديم هذا
التعرض بشكل شفهي أو كتابي أو حتى بالمراسلة، وذلك لدى الجهات المحددة له، وهي المحافظة
العقارية أو المحكمة الابتدائية أو مكتب القائد أو مركز قاضي التوثيق بالإضافة إلى
المهندس أثناء عملية التحديد.
ويشمل
التعرض سواء قدم بشكل كتابي أو شفهي على نفس الإجراءات ونفس البيانات[35]،
لكنه في الحالة الأخيرة يحرر محضرا في نظيرين بحضور المعني ويسلم أحدهما إلى
المتعرض، والطلبات التي لم تقدم مباشرة للمحافظة توجه إليها فورا[36]،
وذلك قصد تسجيلها في سجل التعرضات.
ويمارس
التعرض مبدئيا في مواجهة طالب التحفيظ وفي حدود الحق المطلوب تحفيظه فلا يتعداه
للمطالبة بحق أو بحقوق أخرى أو ينازع في حق متعرض آخر غيره[37]،
كما يجب أن يكون الحق المطالب به حقا عينيا عقاريا خاضعا للتسجيل وعلى المتعرض أن
يثبت هويته، وإذا كان نائبا فإن عليه أن يدلي بوثائق صحيحة تؤكد نيابته[38]،
كما يجب عليه أن يعين موطنا مختارا في مقر المحافظة إذا لم يكن له موطنا فعليا[39]،
وأن يوضح بيانات العقار المتعرض عليه ومجال تعرضه.
وبالإضافة
إلى كل ذلك، يجب على المتعرض أن يدلي ويعضد تعرضه بالحجج والمستندات ووسائل الإثبات
المقبولة قانونا[40]،
إلا أن عدم تقديمه هذه المستندات لا يعني عدم قبول التعرض، ولكن يجب على المحافظ
تسجيل هذا التعرض بسجل خاص معد لهذا الغرض ويوجه للمعنيين إنذارا قصد إيداع
المستندات المذكورة مع تذكيرهم بمقتضيات الفصل 48 من ظهير التحفيظ الذي يعاقب على
التعرضات الكيدية أو التعسفية أو المقدمة بسوء نية.[41]
من
خلال كل ما سبق يطرح التساؤل حول كيفية تقديم النيابة العامة أو وكيل الملك
للتعرض؟ أي هل يجب عليه احترام كل هذه الشكليات وإتباع المسطرة المحددة من قبل
المشرع؟ أم أن هذه المسطرة خاصة بالأفراد العاديين ووكيل الملك غير ملزم بها
ويمكنه تجاوز بعض شكلياتها؟
*الإجابة
عن هذه الأسئلة في الفقرة الموالية.
-ب-
التعرض الممارس من قبل النيابة العامة بين النظرية والتطبيق.
تنص
الفقرة الثانية من الفصل 26 من ظهير التحفيظ على أنه " يمكن في جميع الأحوال-
على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا- التدخل في المسطرة عن طريق التعرض
باسم الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين وذلك من طرف الأوصياء
والممثلين الشرعيين والأقارب[42]
ووكيل الدولة والقاضي ووكيل الغياب".
وبالإمعان
في هذا النص يتضح أن النيابة العامة يمكنها التدخل عن طريق التعرض على مطلب
التحفيظ باسم الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين. وهذا
الاختصاص مخول أيضا للأوصياء والممثلين الشرعيين والأقارب وقاضي القاصرين ووكيل
الغياب " ولا يخفى ما لمثل هذه الإباحة من فائدة في حماية حقوق هؤلاء جميعا
من المفاجأة برسوم عقارية نهائية وغير قابلة للطعن تقضي على حقوقهم بدون
رجعة".[43]
لكن
تدخل الغير في ممارسة التعرض مقيد ببعض الشروط التي يجب احترامها، وهي تلك المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من الفصل 26، والمتمثلة في إثبات الهوية والإدلاء بوثائق
صحيحة وبيانات متعلقة بالحالة المدنية للمنوب[44]،
وفي حالة تعلق الأمر بشركاء أو الإرث يجب الإدلاء بعقود المناسخات.
ويبقى
السؤال المطروح، هو هل تقديم وكيل الملك للتعرض نيابة عن أحد الأشخاص الوارد
تعدادهم في الفصل 26 يوجب عليه بدوره احترام الشروط المذكورة أعلاه؟.. بصيغة أخرى
هل يطلب من وكيل الملك إثبات هويته والإدلاء بالوثائق والبيانات والعقود شأنه في
ذلك شأن أي متعرض آخر من الغير؟...
ذهب
أحد الفقه[45]
إلى أن الإدلاء بهذه البيانات واجب على المتعرض شخصيا أو على نائبه عندما يتعرض
نيابة عن القاصر أو ناقص الأهلية أو الغائب ولم يفرق في ذلك بين الأب أو الوصي أو
المقدم أو وكيل الملك أو وكيل الغياب فالجميع يجب أن يثبت هويته وأن يدلي بالوثائق
المعززة لذلك. إلا أن هذا الرأي خالفه بعض الفقه، ذلك أن النيابة العامة تمارس
التعرض لفائدة المحجورين والغائبين والغير الحاضرين حماية لحقوقهم وحفاظا على
مصالحهم التي لا يستطيعون حمايتها، إما لقصور سنهم أو لعدم أهليتهم القانونية أو
لكونهم غائبين أو مفقودين[46].
وانطلاقا
من هذا الهدف الذي تسعى إليه، فإنه لا يمكن تصور أنها قد تعمل على الإضرار بحقوق
الأشخاص الذين تقدم التعرض باسمهم، وبالتالي فإن شرط إثبات الهوية بالنسبة لوكيل
الملك غير وارد، فهذا الشرط خاص بالأشخاص الذين يقدمون التعرض باسم غيرهم إذ أن
ضبط هوية هؤلاء تمكن من مقارنتها مع الهوية الواردة بصك النيابة الذي بموجبه تثبت الصفة في تقديم التعرض باسم الغير،
كما أنها تيسر تطبيق جزاء الفصل 48 من الظهير في حالة التعسف في ممارسة التعرض
بالإضافة إلى المتابعة الجنائية في حالة ثبوت انتحال المتعرضين بطريقة تعسفية هوية
من لهم الحق في النيابة في تقديم تلك التعرضات[47]،
الأمر الذي لا يمكن تصور وقوعه من طرف النيابة العامة، لأنه مكلفة بحماية من تتعرض
باسمهم وليس العكس.ونتيجة لذلك فإن النيابة العامة يسقط عنها شرط إثبات الهوية
وكذا شرط الإدلاء بوثائق صحيحة تثبت صحتها كنيابة عامة، لأن هويتها وصفتها واحدة
ومستمدة من القانون ولا يمكن انتحالها أو تزويرها على عكس باقي صفات الأطراف
الأخرى[48]
التي خولها المشرع حق التعرض عن الغير، حيث يمكن انتحال صفة نائب أو وصي أو وكيل
بهدف تحقيق مصالح شخصية مثلا.[49]
لكن
الإشكال الذي يثور بخصوص تعرض النيابة العامة عن الغير، هو الوقت الذي يقدم فيه
هذا التعرض؟ وفي هذا الإطار يرى أحد الباحثين[50]
أن اختصاص وكيل الملك بتقديم تعرض بالنيابة قاصر على الحالة التي يحيل فيها
المحافظ على الأملاك العقارية والرهون الملف على المحكمة استنادا إلى الفصل 29 من
ظهير التحفيظ العقاري.
إلا
أن الأخذ بهذا الرأي يعني حسب باحث آخر[51]،
ضياع حقوق المحجورين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، لأن إقامة التعرض من طرف
وكيل الملك-حسب الرأي السابق- يبقى رهينا بتقديم تعرضات أخرى إلى المحافظ وإحالة
هذا الأخير الملف إلى المحكمة حتى ينعقد لوكيل الملك الاختصاص بقبول التعرض.
وبالتالي أعتقد أن تقديم التعرض بالنيابة من طرف وكيل الملك يتم داخل الأجل العادي
للتعرض وحتى خارجه، ولكن أمام المحافظ العقاري ما دام الملف معروضا بين يديه،
ويختص وكيل الملك بتقديم هذا التعرض وقبوله عندما يعرض الملف على المحكمة، وهنا
تجتمع له الصفتان صفة المتعرض، وصفة صاحب الاختصاص بقبول التعرض الاستثنائي.
وعموما
فإن النيابة العامة عند تقديمها للتعرض نيابة عن المحجورين أو الغائبين أو
المفقودين، فإنها تتبع نفس مسطرة تقديم التعرض مع بعض الفوارق البسيطة، حيث يقوم
وكيل الملك أو نائبه بتحرير تعرض يكون غالبا في شكل كتابي يحال إلى السيد المحافظ
يذكر فيه اسم المتعرض لفائدته وحالته القانونية، هل هو قاصر أم غائب أم مفقود، كما
يحدد نوع الحق المتعرض عليه ويرفق الطلب بالبيانات المتعلقة بالحالة المدنية
للمتعرض لفائدته وبالوثائق المدعمة والمثبتة للحق موضوع التعرض[52].
وبعد
تقديم النيابة العامة لهذا التعرض، فإنها تخضع لجميع القواعد التي يخضع لها أي
متعرض فتعد بذلك مدعية " وتتقمص شخصية المتعرض لفائدته وعليها أن تقدم كل
البيانات والإثباتات التي عليهم تقديمها ولها متابعة الدعوى إلى أن يصدر بشأنها
حكم نهائي".[53]
وقاعدة
اعتبار المتعرض مدعيا يقع عليه عبء الإثبات استنتجها الاجتهاد القضائي واستقر
عليها منذ فترة طويلة، إذ ترجع جذور هذه القاعدة إلى عشرينيات القرن الماضي عندما
وضعتها محكمة الاستئناف بالرباط وأكدتها محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 21 يناير
1959[54]،
وتبناها المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 25 يوليوز 1963[55]
وقرارات أخرى لاحقة، اعتبر فيها المتعرض مدعيا وطالب التحفيظ مدعى عليه ولا تناقش
حججه إلا إذا أدلى المتعرض بحجج إثبات تعرضه[56]،
وهو ما سارت عليه أيضا محاكم الموضوع ومن بينها محكمة الاستئناف بالحسيمة التي جاء
في حكم لها ما يلي: " وحيث من الثابت فقها وقضاء أن المتعرض في مسطرة التحفيظ
يعد مدعيا يقع عليه عبء إثبات ادعاءاته ولا تناقش حجج طالب التحفيظ إلا بعد إثباته
لذلك- أي المتعرض- بحجج منتجة في النزاع".[57]
وانطلاقا
من هذا فإن النيابة العامة يجب عليها الإدلاء بكافة وسائل الإثبات والحجج والوثائق
أثناء تعرضها وإلا تم إنذارها من قبل المحافظ قصد إيداع هذه الإثباتات وإلا تم
إلغاء التعرض[58]،
ولعل هذا ما يجعل- حسب أحد الممارسين-[59]
النيابة العامة لا تمارس هذا الحق –التعرض عن الغير- إلا إذا توفرت على وسائل
الإثبات التي ترى أنها فعالة لإثبات الحق المتعرض عليه، وهذا أمر بديهي باعتبارها
جهازا يسهر على تطبيق القانون، وليس من القانون في شيء أن تمارس حق التعرض في غياب
وسائل الإثبات لأن ذلك يدخل في إطار التعسف في استعمال هذا الحق.
وعموما
فإن ممارسة النيابة العامة للتعرض عن الغير يبقى مجرد اختصاص نظري لا يجد سبيلا
للتطبيق على أرض الواقع، ذلك أن التعرض باسم المحجورين غالبا ما تتم ممارسته من طرف
الأوصياء والممثلين الشرعيين لهم، أو من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين، أما
التعرض باسم الغائبين والمفقودين، فإنه يتم من طرف كاتب الضبط المعين للقيام بهذه
المهمة. أما بخصوص التعرض باسم غير هؤلاء من الغائبين الذين لم يحضروا من غيبتهم
في وقت القيام بعملية التحفيظ وخاصة ساعة يوم التحديد، فإنه يتم من طرف أقاربهم في
انتظار حضورهم إن لم يكونوا من الصنفين السابقين اتصالا.[60]
أما وكيل الملك فإنه يعد آخر من يمكنه ممارسة هذا الحق وذلك متى وجد سببا وجيها
يدعوه إلى ذلك كما لو رأى تقصيرا في ممارسته من طرف من سلف ذكرهم.[61]
وبالتالي فإنه حتى ولو بلغ إلى علمه أن حقا من حقوق الأشخاص الذين أجاز له القانون
التعرض باسمهم مهدد بمسطرة التحفيظ، فإنه غالبا ما يقتصر على إشعار قضاة القاصرين
والمحاجير بضرورة سلوك المسطرة القانونية الواجبة في الموضوع.[62]
وهذا الإجراء من طرف النيابة العامة هو محل انتقاد في نظري لأن المشرع منحها سلطة
تقديم التعرض نيابة عن الأشخاص المذكورين في الفصل 26 نظرا لكونهم يحتاجون لحماية
حقوقهم ولا يوجد من هو أقدر على توفير هذه الحماية من جهاز النيابة العامة،
فاختصاصها هذا، اختصاص أصلي يجب عليها ممارسته بإيجابية وإلا ضاعت تلك الحقوق كما
حصل بالفعل بالنسبة لبعض الأشخاص الغائبين الذين أهملت النيابة العامة التدخل
لفائدتهم وتقديم التعرض على أحد مطالب التحفيظ المقدمة للمحافظة العقارية بوجدة.
وتتلخص
وقائع النازلة[63]
أنه كان هناك مطلبان للتحفيظ أحدهما تحت عدد 20565 والآخر عدد 20731، وقد كان هناك
تعرض متبادل بين المطلبين ونظرا لتغيب أصحاب مطلب التحفيظ عدد 20565 مرارا عن
عمليات التحديد وعدم حضورهم أو من ينوب إلى المحافظة من أجل أداء مصاريف استئناف
إجراءات التحفيظ رغم مراسلتهم من طرف المحافظ والذي لم يستدل على عنوانهم، فقام
بتوجيه طلب إلى وكيل الملك من أجل البحث عن المعنيين بالأمر وبعد البحث لم يتم
الاستدلال على عنوانهم فقام وكيل الملك بإخبار المحافظ بنتائج البحث وعلى إثر ذلك
قام هذا الأخير بإلغاء مطلب التحفيظ الأول عدد 20565[64]
وقام بتأسيس الرسم العقاري بناء على المطلب الثاني عدد 20731 الذي كان عليه تعرض
من طرف أصحاب المطلب الأول الملغى، وبالتالي ضياع حقوقهم في العقار مع أنه كان من
الممكن تلافي ذلك لو قامت النيابة العامة بتقديم التعرض نيابة عنهم باعتبارهم
غائبين.[65]
خلاصة
الأمر فإن الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يمنح الحق لوكيل الملك بتقديم
التعرض نيابة عن المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين، يبقى مجرد حبر
على ورق ولا يتم تفعيله، لذلك ومن وجهة نظرنا نرى إلى جانب أحد الباحثين بأن عدم
تفعيل جهاز النيابة العامة لمقتضيات الفصل 26 من ظ.ت.ع أمر غير مبرر[66]،
فما دام المشرع منح لها هذا الاختصاص الأصلي والرئيسي وذلك بهدف توفير حماية
لهؤلاء الأشخاص الذين يعجزون عن حماية حقوقهم بأنفسهم، فإنه يجب عليها ممارسة هذا
الحق ممارسة إيجابية وذلك بغية حماية المراكز القانونية لهؤلاء الأشخاص.
ثانيا: تقييد
حقوق القاصرين والمحجورين
كما
هو معلوم فإن كل حق عيني عقاري يكسبه الشخص على عقار محفظ يجب أن يقيد في الرسم
العقاري[67]
وفق مسطرة خاصة نظمها المشرع المغربي تنظيما دقيقا، وهذا التقيد يعتبر قرينة
قانونية وحجة قوية يمكن الاحتجاج بها تجاه كافة الأشخاص[68]
سواء فيما بين أطراف العقد[69]
أو مواجهة الغير.[70]
ونظرا
لعدم توفر القاصرين والمحجورين على الأهلية القانونية لمباشرة حقوقهم بأنفسهم فقد
أوكل المشرع هذا الدور للنيابة العامة عندما نص الفصل 78 من ظهير التحفيظ العقاري
على أن حقوق القاصرين والمحجورين تقيد بطلب من نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم
وإلا فبطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك.
إذن
يلاحظ من خلال صياغة الفصل المذكور أن النيابة العامة يمكن لها تقديم طلب تقييد
حقوق القاصرين والمحجورين بالسجلات العقارية إلا أن هذا الدور الممنوح لجهاز
النيابة العامة والذي يهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة لهؤلاء الأشخاص إنما جاء على
سبيل الاحتياط فقط، وذلك متى تقاعس نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم عن القيام
بهذا الدور. والنيابة العامة عند قيامها بهذا الدور الاحتياطي الممنوح لها بصريح
الفصل 78 فإنها تكون ملزمة بتقديم الوثائق المثبتة للحق المكتسب من طرف القاصر
ومراعاة الشروط المتطلبة قانونا في مسطرة تقييد الحقوق بالسجلات العقارية.[71]
وإذا
كان المشرع قد منح الصلاحية لجهاز النيابة العامة في طلب تقييد حقوق القاصرين
والمحجورين بالسجلات العقارية، فإن هذا الحق يؤهلها للقيام بأي إجراء يؤدي إلى
تحقيق هذه الغاية كطلب تقييد احتياطي للحفاظ على رتبة الحق المكتسب إذا خيف ضياعه
بسبب التراخي في طلب تقييده[72].
وقد
اعتبر أحد الفقه[73]
أن طلب التقييد الذي يتقدم به وكيل الملك لفائدة القاصرين والمحجورين فيه جلب
المنفعة لهؤلاء والصيانة لحقوقهم من الضياع الذي قد يقع عند عدم المبادرة للتقييد
من طرف نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم طبقا للفصل 78 من ظهير التحفيظ العقاري.
إلا أنه إذا كان المشرع قد عني بحقوق القاصرين بالسجلات العقارية من طرف النيابة
العامة في حالة تقصير الأوصياء عليهم أو نوابهم الشرعيين في طلب التقييد، فإن
التساؤل المطروح يتعلق بمآل حقوق القاصرين المكتسبة على عقارات في طور التحفيظ؟
بخصوص
هذه الحالة نجد أحد الباحثين ذهب إلى اعتبار الفصل 78 السالف الذكر يستوجب ضمنيا
الحقوق المكتسبة من طرف القاصرين على العقارات في طور التحفيظ رغم سكوت المشرع عن
هذه الحالة وعدم الإشارة إليها بشكل صريح معززا رأيه بكون المشرع مادام قد منح
الحق للنيابة العامة بتقديم التعرض باسم المحجورين والقاصرين وهو مجرد إدعاء فمن
باب أولى أن يكون لها صلاحية حماية الحقوق المكتسبة للقاصرين على عقارات في طور
التحفيظ وهي عادة ما تكون ثابتة بموجب رسوم ومستندات[74].
لذلك
وبناء على ما سبق يجوز للنيابة العامة حماية هذه الحقوق عن طريق الإيداع طبقا
للفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري[75]،
أو عن طريق الحلول عملا بالفصل 83[76]،
وذلك حتى لا تتعرض هذه الحقوق للتطهير من جراء قرار المحافظ[77].
الفقرة الثالثة:
تدخل النيابة العامة من أجل تنظيم عملية التحديد
تعتبر
عملية التحديد الطبوغرافي للعقار موضوع مطلب التحفيظ عملية تقنية بالأساس يقوم بها
مهندس مساح ينتمي إلى هيئة المهندسين الطبوغرافيين، حيث ينتقل إلى عين المكان
بحضور الأطراف لمعاينة العقار المراد تحديده ولأخذ المقاييس اللازمة لمعرفة حدوده
ومعالمه ومشتملاته قصد وضع تصميم مدقق عن الوضعية المادية للعقار، كما أنها تعتبر
عملية قانونية كذلك لأنها تمكن المحافظ من التعرف على الوضعية القانونية للعقار[78]،
وتتجلى أهمية هذه العملية في كونها تساهم في حسم النزاع، لأنها تمكن المحافظ من
التأكد بطريقة واضحة من جدية الأمر وقيمة المطلب أو أحقية المتعرض عليه[79].
وبالرجوع لمقتضيات الفصل 19 من ظ.ت.ع المغير والمتمم بالقانون رقم 14.07 نجد أن
المشرع جعل المحافظ على الأملاك العقارية الجهة الساهرة على تسيير عملية التحديد،
وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري[80].
وعملية
التحديد في إطار مسطرة التحفيظ العقاري تعتبر في المرحلة الأولى تحديدا مؤقتا بحيث
يمكن أن تلحق معالم العقار المراد تحفيظه من تعديلات وتغييرات خلال جريان المسطرة
الإدارية، كما يصبح التحديد المؤقت نهائيا إما على حالته وبدون أن يلحقه أي تغيير
أو بعد إنجاز تحديد أو تحديدات تكميلية وذلك في أفق الإعلان عن انتهاء التحديد
وتعيين آخر أجل لإبداء التعرضات[81].
وبالرجوع
إلى الواقع العملي نجد أن عمليات التحديد التي يسيرها المهندس بعد خروجه إلى عين
المكان قد تمر في ظروف آمنة وهادئة في بعض الأحيان، بحيث يقوم المهندس بعد
استفساره للحاضرين في هذه العملية والمستدعون من طرف المحافظ[82]
بتحرير محضر بانتهاء التحديد مشيرا فيه إلى النقط المحددة في الفصل 21 من ظهير
التحفيظ العقاري المغير والمتمم بقانون 14.07، إلا أنه في مقابل هذه الحالة قد
تواجه المهندس المنتدب عدة عراقيل تعطله عن القيام بمهمته، وفي هذه الحالة منح
المشرع الصلاحية للنيابة العامة من أجل التدخل بهدف تنظيم هذه العملية وتوفير
الظروف الملائمة للمهندس من أجل القيام بمهمته.
فبالرجوع
إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 20 من ظهير ت.ع نجد أن المشرع خول للمحافظ على
الأملاك العقارية أو كل من له مصلحة في إنجاز عملية التحديد كطالب التحفيظ أو
متعرض تقديم طلب إلى السيد وكيل الملك قصد تسخير القوة العمومية ومن تم توفير
الظروف الملائمة لإجراء هذه العملية.
ويعد
هذا الإجراء من أهم المستجدات التي جاء بها قانون رقم 14.07 حيث أوجب القانون على
وكيل الملك تسخير القوة العمومية لتوفير الظروف الملائمة لإجراء عملية التحديد
وذلك بطلب من المحافظ أو ممن له مصلحة في ذلك[83].
وغالبا
ما يتم اللجوء إلى هذا الإجراء حينما يتبين للمحافظ على الأملاك العقارية بأن هناك
أشخاص يعرقلون إجراء عملية التحديد لكونهم ينازعون طالب التحفيظ في مطلبه[84]،
وتدعوا الضرورة في مثل هذه الحالة إلى مطالبة النيابة العامة بتسخير القوة
العمومية، وذلك بعد توجيه طلب إلى وكيل الملك عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من
الفصل 20 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون 14.07، يلتمس منه مؤازرة
المهندس المساح بالقوة العمومية من أجل استئناف عملية التحديد بعد أن تعذر عليه
إجراءها بسبب عرقلتها بمنع المهندس من القيام بمهامه في التاريخ المقرر لإجرائها[85].
وبالرجوع
إلى صياغة الفقرة الأولى من الفصل 20 نجدها جاءت لصالح المحافظ على الأملاك
العقارية وكذا لكل من له مصلحة في طلب تسخير القوة العمومية.
وبناء
عليه، فإن هذا الطلب يمكن أن يتقدم به المحافظ كلما تعذر على المهندس المساح
المنتدب من قبله القيام بمهمة التحديد، كما يمكن للمعني بالأمر كذلك أن يتقدم بهذا
الطلب إلى وكيل الملك ملتمسا منه تسخير القوة العمومية لفائدته قصد توفير الظروف
الملائمة للمهندس الطبوغرافي لتحديد عقاره موضوع مطلب التحفيظ وذلك كلما تشكك أن
عملية التحديد لن تمر بسلام.
المطلب الثاني: دور النيابة العامة في تسيير مكتب المساعدة
القضائية
إضافة
إلى الدور الإداري الذي تمارسه النيابة العامة في مسطرة التبليغ باعتبارها موطنا
للمخابرة لمن لا موطن له في مسطرة التحفيظ العقاري، فإنها تعتبر كذلك جهة إدارية
تتولى تسيير مكتب المساعدة القضائية[86]
المنظم بمقتضى المرسوم الملكي لسنة 1966[87]،
وباعتبار نظام المساعدة القضائية وارد في قانون التحفيظ العقاري، بحيث أن المشرع
ألزم كل متعرض لم يحصل على المساعدة القضائية أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة
وذلك تحت طائلة إلغاء التعرض[88].
لذلك
فإن جهاز النيابة العامة باعتبارها الجهة الساهرة على تسيير هذا النظام فإنها
تتدخل في مرحلة التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ، إلا أن هذا التدخل في هذه
الحالة يكون من نوع آخر، بحيث تتدخل باعتبارها جهة إدارية تصدر الأوامر بمنح
المساعدة القضائية للمتعرضين الذين تقدموا بطلبات قصد الحصول عليها.
ومن
أجل دراسة هذا الاختصاص الإداري للنيابة العامة ارتأينا تقسيمه إلى شقين، بحيث
نخصص الأول للنظام القانوني للمساعدة القضائية والثاني لشكلية طلب المساعدة
القضائية.
الفقرة الأولى:
النظام القانوني للمساعدة القضائية
تعتبر
المساعدة القضائية بمثابة تدبير أقره المشرع لمصلحة المتداعين الذين لا تمكنهم
حالتهم المادية من دفع نفقات الدعوى، بحيث يستطيعون بموجبه رفع هذه الدعوى والسير
بها وإتمام جميع إجراءات التحقيق فيها حتى صدور الحكم وتبليغه والطعن فيه عند
الاقتضاء وتسخير محام يساعدهم في خصومتهم مجانا، دون إلزامهم بدفع الرسوم والنفقات
المقررة في القانون أو من قبل المحكمة[89].
وبالرجوع
إلى المرسوم الملكي لسنة 1966 باعتباره الإطار القانوني لنظام المساعدة القضائية،
نجده يمنح هذا لحق لدى جميع محاكم المملكة، ولجميع الأشخاص سواء كانت طبيعية أو
معنوية ما دامت غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء نظرا لعدم
كفاية مواردها، وذلك بشرط أن تتمتع بالشخصية المدنية والجنسية المغربية كما تطبق
هذه المساعدة في كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق، وإصدار
الأحكام، كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية.[90]
ويترأس
مكتب المساعدة القضائية قاضي من قضاة النيابة العامة كما يقوم بمهام الكاتب فيها
موظف في كتابة الضبط أو النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث
لدى محكمة النقض[91]
ومنح المساعدة القضائية تمتد بحكم القانون إلى أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب القيام
بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوح من أجلها إذن المساعدة ويجوز إذا لم
تكن للمدعي موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها ويجب
على المكتب المختص أن يحدد نوع الأعمال وإجراءات التنفيذ التي على إثرها تطلب
المساعدة.[92]
الفقرة الثانية:
شكلية طلب المساعدة القضائية.
بالرجوع
إلى المرسوم الملكي لسنة 1966 نجده حدد مجموعة من الإجراءات التي يجب على الشخص
طالب المساعدة القضائية التقيد بها من أجل حصوله على ذلك، ويتعلق الأمر أساسا
بتقديمه لطلب إلى وكيل الملك في المحكمة المعروض عليها النزاع.[93]
وباعتبار
المتعرض على مطلب التحفيظ بمثابة مدعي ينازع طالب التحفيظ وذلك بادعائه لحق على
العقار موضوع مطلب التحفيظ فإنه يجب عليه من أجل حصوله على المساعدة القضائية أن
يقدم طلبا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة نفوذها العقار
موضوع مطلب التحفيظ.
ولصحة
الطلب يجب على طالب المساعدة القضائية أن يدعمه بشهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها
الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه[94].
وبعد
الإدلاء بالطلب وبالوثائق الضرورية المطلوبة يسجل بسجل طلبات المساعدة القضائية ثم
تسلم للمعني بالأمر نسخة من الطلب عليها تأشيرة تحمل رقم التسجيل وتاريخ التسجيل
وكذا طابع كتابة النيابة العامة.[95]
وبعد
الانتهاء من مرحلة تسجيل الطلب يعمل وكيل الملك على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي
جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية، ويسلم الطلب إلى
المكتب بعد القيام بهذه المساعي[96].
وبعد
توجيه وكيل الملك الطلب إلى المكتب، يقوم هذا الأخير بالاستخبار عن سائر المعلومات
الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وفي حالة كون مقر طالب المساعدة أو سكناه توجد
في دائرة نفوذ المكتب فإنه يتم إشعاره من أجل المثول أمام المكتب لتقديم إيضاحاته،
بل الأكثر من ذلك يمكن للمكتب أن يجري محاولة صلح بين طالب المساعدة وخصمه، وفي جميع
الأحوال يمكن للمكتب أن يأمر بإجراء بحث تكميلي.[97]
وبعد
الانتهاء من هذه الإجراءات يحال الملف على وكيل الملك أو من ينوب عنه قصد الاطلاع
والتوقيع وتعيين تاريخ الجلسة، التي تنفذ بمكتب نائب وكيل الملك بحضور كاتب الضبط
وكذا ممثل عن هيئة المحامين وممثل إدارة التسجيل.[98]
وما
تجدر الإشارة إليه أنه في حالة منح النيابة العامة إذن المساعدة القضائية للمستفيد
فإن مفعول هذا الإذن يمتد إلى المرحلة الاستئنافية عندما يصبح المستفيد منها
مستأنفا عليه [99]
إذ يحق له رفع استئناف فرعي بمقتضى نفس المقرر، دون أن يكون بحاجة إلى طلب
الاستفادة من المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف.[100]
وعليه،
وبناء على ما سبق فما دام المتعرض على مطلب التحفيظ ألزمه المشرع أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة التي يتم
استخلاصها من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، فإنه
تبعا لذلك يمكن لهذا المتعرض إذا لم يكن في مقدوره دفع هذه المصاريف أن يتقدم بطلب
إلى وكيل الملك طبقا للشروط السالفة الذكر قصد حصوله على المساعدة القضائية.
وبالتالي إعفاءه من أداء هذه المصاريف سواء خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ أي
عندما يكون ملف التعرض بين يدي المحافظ على الأملاك العقارية أو خلال المرحلة
القضائية وذلك عند إحالة الملف للمحكمة قصد الفصل في النزاع.
وفي
هذه الحالة المتعلقة بإحالة ملف التعرضات على المحكمة للفصل في النزاع، فإنه قد
تظهر ضرورة القيام بإجراءات بحث في عين المكان من أجل الفصل في النزاع، وهذا
الإجراء المتعلق بالانتقال إلى عين المكان غالبا ما يكون بطلب من المتعرضين وذلك
في حالة تقديمهم رسوما يقتضي الأمر تطبيقها على العقار، ففي هذه الحالة يقوم
القاضي المقرر بتحديد مصاريف التنقل إلى عين المكان، وتعتبر هذه المصاريف بمثابة
التعويضات الواجبة للقاضي وكاتب الضبط والمهندس من أجل الخروج لإجراء هذه المهمة.[101]
وإذا
كان المشرع لم يحدد الطرف الملزم بإيداع هذا الرصيد حيث ترك الأمر لتقدير القاضي،
فإن أحد الفقه[102]
يرى بأن هذه المصاريف تقع على عاتق الطرف الذي طلب التنقل.
وعليه
فإذا كان المتعرض هون الملزم بدفع مصاريف التنقل إلى عين المكان من أجل إجراء بحث
حول النزاع فإن السؤال المطروح بخصوص هذه النقطة هو هل المستفيد من المساعدة
القضائية يتحمل هذه المصاريف أم يعفى منها؟ وبعبارة أخرى هل تدخل صوائر الانتقال
إلى عين المكان في إطار المساعدة القضائية؟
إن
الإجابة على هذا التساؤل تستوجب منا الرجوع إلى الفصل 12 من المرسوم الملكي
المتعلق بالمساعدة القضائية الذي جاء فيه "يعفى مؤقتا المنتفع بالمساعدة
القضائية من إيداع أي مبلغ برسم الصوائر ومن دفع أي أداء. أما صوائر تنقل القضاة
وكاتب الضبط وجميع أعوان الكتابة والخبراء أو المترجمين وأجور عمال الخبرة أو
الترجمة وصوائر الشهود المأذون في الاستماع إلى شهادتهم من طرف القاضي المختص
فتسبقها الخزينة طبقا لتعريفة الصوائر العدلية".
إذن
فمن خلال محتوى هذا الفصل يتبين أن المستفيد من المساعدة القضائية معفى من دفع
صوائر التنقل إلى عين المكان حيث تتكفل بدفعها الخزينة العامة سواء كان متعرضا أو
طالبا للتحفيظ.[103]
تعتبر
النيابة العامة من المؤسسات العضوية للقانون الجنائي، لكنها حاضرة أيضا في القضاء
المدني حيث تباشر ممهمة الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع، وفي سيادة القانون فيه
وهي تمارس عملها هذا بطريقتين، طريق الادعاء والدفاع، وطريق إبداء الرأي والتدخل.
وهما الطريقتان اللتان اصطلح مشرع المسطرة المدنية عليهما بحالة الطرف الرئيسي
وحالة الطرف المنضم.[104]
وقد
عمل المشرع في قانون المسطرة المدنية على تحديد حالات تدخل النيابة العامة كطرف
منضم، بينما لم يعمد إلى تحديد هذه الحالات عندما تكون طرفا رئيسيا، واكتفى
بالإشارة إلى أنها يمكن أن تكون طرفا رئيسيا في الحالات التي ينص عليها القانون.[105]
وما
يهم من تدخل النيابة العامة سواء كطرف رئيسي أو طرف منضم في موضوع هذا البحث، هو
الدور الذي تلعبه من جراء تدخلها في دعاوى التحفيظ. وسنعمل من خلال هذا المبحث على
استقصاء هذا الدور ومدى مساهمة النيابة العامة في حماية الملكية العقارية عن طريق
تدخلها في دعاوى التحفيظ وذلك من خلال دراسة دورها كطرف منضم في هذه الدعاوى
(المطلب الأول)، ثم دورها كطرف رئيسي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: تدخل النيابة العامة كطرف منضم في دعاوى
التحفيظ
إن
تدخل النيابة العامة كطرف منضم في الدعاوى المدنية يكون بهدف إبداء رأيها في
الدعوى والذي يكون لمصلحة القانون والعدالة لا من أجل اعتبارها تابعة لرأي الطرف
المنضم إليه، فالنيابة العامة خصم شريف ولا تنحاز إلى أي طرف كان، فهي تتدخل دائما
لفائدة العدالة والقانون لا غير.[106]
وعلى
اعتبار دعاوى التحفيظ دعاوى مدنية فإن النيابة العامة قد تتدخل فيها كطرف منضم
وذلك إما بصفة اختيارية متى رأت ضرورة ذلك (الفقرة الأولى)، وإما بصفة إلزامية متى
أوجب عليها القانون التدخل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:
تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ بصفة اختيارية.
خول
المشرع النيابة العامة التدخل كطرف منضم بصفة اختيارية، وحسب أحد الباحثين فإن هذا
التدخل يتم متى رأت "النيابة العامة أن في ذلك تحقيقا للصالح العام أو تمكينا
لها من أداء رسالتها كنائبة عن المجتمع وراعية للمصلحة العامة "[107]
لا لرعاية مصلحة شخصية لطرف من الأطراف الذين يجب أن تصان حقوقهم في التقاضي صيانة
كاملة عن أي تدخل كيفما كان مصدره، ولهذا فإن على النيابة العامة أن تتخذ الحذر
الشديد حتى لا تتدخل إلا عندما يكون لتدخلها مبرر تمليه مصلحة العدالة وحماية
القانون، لا المصلحة الشخصية للأطراف التي يجب أن تبقى بمنأى عن أي تدخل.[108]
وحسب
المادة 8 من ق.م.م، تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التي تطلب التدخل
فيها بعد اطلاعها على الملف أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة، وبالتالي
فتدخلها الاختياري يكون عبر حالتين: الأولى أن تطالب بإحالة أي نازلة عليها مهما
كان نوعها[109]
ووضعيتها لتبدي وجهة نظرها وتقيم مدى مساس وضعية الملف بحقوقها من عدمه، ولا يمكن
لأي جهة أن تمانع أو تعارض في إحالة الملف على النيابة العامة في حالة مطالبة هاته
الأخيرة به اعتمادا على فكرة عدم اختصاصها، فاختصاص النيابة العامة استنادا
لوضعيتها وباعتبارها جهازا يمثل الحق العام والمجتمع يحق لها المطالبة بأي ملف في
أي مرحلة لتبدي وجهة نظرها في موضوعه أو تقرير إرجاعه في حالة التأكد من أن حقوقها
لم تمس بأي وجه.[110]
والحالة
الثانية التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم بصفة اختيارية، هي عندما تبلغها
المحكمة بضرورة التدخل لأن المصلحة العامة تقضي اطلاعها على القضية[111]
فتحيل عليها الملف من أجل الاطلاع عليه والإدلاء بمستنتجاتها.[112]
وانطلاقا
من ذلك نستنتج أن الفقه اعتبر أن أية دعوى –ومنها دعوى التحفيظ- مست في ثناياها
المصلحة العامة، حق للنيابة العامة التدخل فيها من أجل حماية هذه المصلحة ووجب على
المحكمة المعروضة عليها القضية تبليغ النيابة العامة من أجل تدخلها والإدلاء
بمستنتجاتها في حالة عدم علمها المسبق بالقضية.
لكن
أليس في هذا الرأي شيئا من اللبس، بل وتناقضا مع الفصل 9 من ق.م.م، الذي يفرض على
النيابة العامة التدخل بصفة إلزامية متى بلغت بإحدى القضايا المنصوص عليها في هذا
الفصل ومن بين هذه القضايا، تلك المتعلقة بالنظام العام، ولا يخفى ما لارتباط
النظام العام بالمصلحة العامة.[113]
إن
اعتبار الفقه[114]
أن النيابة العامة يمكنها التدخل اختياريا متى رأت أن في ذلك تحقيقا للمصلحة
العامة وأن المحكمة يجب عليها تبليغها بكل القضايا التي تمس هذه المصلحة قد جانب
الصواب في ما أعتقد، ذلك أن الفصل 8 من ق.م.م، لم يشر مطلقا للمصلحة العامة وإنما
خول للنيابة العامة التدخل كطرف منضم في الحالات التي تطلب فيها ذلك بعد اطلاعها
على الملف، كما أنه خولها أيضا هذا الحق بعد إحالة الملف عليها تلقائيا من طرف المحكمة
ولم يقيد هذا التدخل بأي قيد أو بما تقتضيه المصلحة العامة كما ذهب إلى ذلك الفقه.
فلو وجدت المصلحة العامة لكان تدخلها إلزاميا بناء على الفصل 9 من ق.م.م، وحتى
الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 9 من ق.م.م لم يرد فيهما ذكر لمصطلح المصلحة
العامة، حيث جاءا كما يلي "يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا
التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة
أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع."
فمضمون
هاتين الفقرتين واضح ولا يقيد النيابة العامة بضرورة توفر أي مصلحة من أجل التدخل
وكل ما في الأمر أن النيابة العامة تتدخل كلما رأت ضرورة ذلك، وبالتالي فإن الباب
يبقى مفتوحا أمامها من أجل التدخل كطرف منضم وبصفة اختيارية في أي دعوى كيفما كان
نوعها ووضعها ولو لم تمس المصلحة العامة في شيء وهي تستمد هذا الحق حسب أحد الفقه[115]
من منطلق أنها جهاز يمثل الحق العام والمجتمع، وتشرف على مراقبة سير إجراءات
الدعوى والمحاكمة. وبالتالي فإن أي دعوى من دعاوى التحفيظ يمكن للنيابة العامة
التدخل فيها بصفة اختيارية وتطلب الاطلاع على ملفها وتراقب سير الإجراءات فيها.
وعموما
وبعيدا عن هذا اللبس الذي خلقه الفقه في موضوع تدخل النيابة العامة كطرف منضم بصفة
اختيارية، فإن هذه الأخيرة عندما تتدخل بهذه الصفة لا تكون ملزمة بتقديم
مستنتجاتها[116]
في موضوع دعوى التحفيظ، وهو الأمر الذي يستنتج من نص الفقرة الأولى من الفصل 37 من
ظهير التحفيظ العقاري التي تنص على أنه " عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر
القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى
الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية
إما في الحين وإما بعد المداولة" ويلاحظ بأن المشرع قد استعمل مصطلح "إن
اقتضى الحال" وقد اعتبر بعض الفقه[117]
ذلك دليلا على أن تقديم النيابة العامة لمستنتاجتها ليس إلزاميا واستند في رأيه
هذا على قرار صادر عن المجلس الأعلى اعتبر فيه أن "الفصل 45 من الظهير لا
يوجب على النيابة العامة أن تقدم في قضايا التحفيظ ملتمسات كتابية.[118]
كما
أن النيابة العامة غير مجبرة على تقديم هذه المستنتجات سواء كانت شفوية أو كتابية
عندما تحيل عليها المحكمة ملف القضية للاطلاع عليه، بل إنها غير ملزمة حتى بالتدخل
في هذه الحالة لأن تصرف المحكمة هنا لا يعدو أن يكون مجرد دعوى للتدخل وليس أمرا
أو تكليفا، ويبقى للنيابة العامة تقدير ما
إذا كانت ترغب في التدخل أم لا؟[119]
لكن
أحد الفقهاء[120]
يرى أنه يستحسن من النيابة العامة عندما تتدخل بصفة اختيارية أن تبدي وجهة نظرها
في القضايا التي تتدخل فيها بناء على ملتمس كتابي وذلك بدل الاعتماد على تضمين
مصطلح تطبيق القانون على ظهر الملف والتأشير عليه، فتدخلها يجب أن يكون مؤثرا
ومعللا تعليلا قانونيا سليما وهو ما أكده أحد الممارسين[121]
بالقول بأن الواقع العملي أثبت أن النيابة العامة تدلي دائما بمستنتجاتها في
النازلة وهي مستنتجات ترمي إلى إبداء وجهة نظرها في النزاع للمصلحة العامة وحماية
القانون.
ومن
خلال إطلاعنا على بعض قضايا التحفيظ التي تدخلت فيها النيابة العامة[122]
لاحظنا أنها تستعمل نفس الملتمس الكتابي للتدخل به في كل الدعاوى المدنية تقريبا،
وهذا الملتمس يصاغ على الشكل التالي: "بناء على الفصل التاسع من المسطرة
المدنية.
ونظرا
لما تتسم به مسطرة التقاضي من إجراءات شكلية يتعين التقيد بها تحت طائلة عدم قبول
الدعاوى فإن النيابة العامة تسند النظر للمحكمة في مراقبتها والتأكد من سلامتها
وذلك لتعلقها بالنظام العام.
وبناء
على الدعاوى الجارية والمذكرات المتبادلة وما أرفق بها من مستندات، فإن النيابة العامة
تلتمس البت في النازلة وفق ما يقتضيه القانون"[123].
فمن
هذا الملتمس يتضح أن النيابة العامة تفوض للمحكمة حق مراقبة سير إجراءات الدعوى
واحترام شكلياتها دون أن تدلي بأي مستنتجات حول القضية المعروضة، كما أنها اعتمدت
الفصل 9 من ق.م.م لتبرير تدخلها وكان حماية النظام العام هو حجتها، ورغم أن القضية
المتدخل فيها تتعلق بتعرض على مطلب تحفيظ – أي أنها دعوى تحفيظ – فإنها لم تشر إلى
الفصل 37 من ظ.ت.ع الذي يعطيها حق تقديم مستنتجاتها في مثل هذه الدعاوى.
والمحكمة عندما تتوصل بهذا الملتمس تشير إلى ذلك
ضمن بيانات الحكم وتستخدم نفس الصياغة تقريبا في جميع الأحكام على الشكل التالي:
"بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون"[124]
وهو ما يوحي بأن الأمر لا يعدو أكثر من كونه مجرد شكلية وأن النيابة العامة لا
تدلي بأي مستنتجات ذات أثر في الدعوى قد تفيد المحكمة وتنيرها في بناء حكمها في
القضية.
الفقرة الثانية:
تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ بصفة إلزامية
ينص
المقطع الأول من الفصل الثامن من قانون المسطرة المدنية على أن النيابة العامة تتدخل
كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون تبليغها إليها، وهذا يعني أن النيابة
العامة هنا يجب عليها التدخل لأن القانون يلزمها بذلك.
والقضايا
التي يأمر القانون تبليغها إلى النيابة العامة نص عليها المشرع في الفقرة الأولى
من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية[125]
وأهمها القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس[126]
والأراضي الجماعية والقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي
يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف، وأيضا القضايا التي تتعلق
وتهم الأشخاص المفترض غيبتهم. هذه القضايا المحكمة ملزمة بتبليغها إلى النيابة
العامة والتي تكون بدورها ملزمة أن تتدخل فيها كطرف منضم لتقديم مستنتجاتها كتابة
أو شفويا[127].
ويجب أن يتم التبليغ بالطرق القانونية دون الاكتفاء بمجرد حضورها وقت صدور الحكم
لاعتبارها قد بلغت، وإلا كان الحكم باطلا[128].
وبالإضافة
إلى القضايا المنصوص عليها في الفصل 9 من ق.م.م، تتدخل النيابة العامة أيضا كطرف
منضم بصفة إلزامية في جميع القضايا المعروضة أمام المجلس الأعلى حيث يتعين عليها
حضور سائر الجلسات[129]
وتقديم مستنتجاتها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بملف القضية من طرف
المستشار المقرر[130]
وطبعا فإن من القضايا التي يمكن أن تعرض على أنظار المجلس الأعلى نجد منازعات
التحفيظ العقاري، فهذه المناعات بدورها تتدخل فيها النيابة العامة بشكل إلزامي،
وذلك لإعطاء مستنتجاتها فيها والتي تهدف من وراءها إعطاء وجهة نظر القانون في
موضوع النازلة شأنها شأن أي نازلة مدنية أخرى.
وتدخل
النيابة العامة أمام المجلس الأعلى إجباري ويترتب عن تخلفها في القيام بدورها هذا
بطلان القرار ويكون لمن يعنيه الأمر حق تقديم طلب إعادة النظر فيه أمام المجلس
الأعلى[131].
لكن
السؤال المطروح هو هل تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ أمام محاكم الموضوع
إجباري بدوره ويترتب بطلان الحكم إذا تخلفت النيابة العامة عن التدخل أو تقديم
مستنتجاتها؟
كما
سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الفصل 37 من ظهير التحفيظ استخدم عبارة "إن اقتضى
الحال" فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها، وهو ما دفع بعض الفقه[132]
إلى القول بأن ذلك ليس إلزاميا وأن المشرع خيرها في ذلك.
والفصل
42 من الظهير بدوره لم يوجب تبليغ النيابة العامة عندما تكون الدعوى معروضة أمام
محكمة الاستئناف ولا حتى تقديم مستنتجاتها حسب ما يفهم من الفصل 45 من نفس الظهير
وهو ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته عندما قرر بأن الفصل 45 لا يوجب على
النيابة العامة أن تقدم في قضايا التحفيظ ملتمسات كتابية وأن الفصل 42 لا يوجب
تبليغ الملف للنيابة العامة[133].
لكن
بقراءة متأنية لهذه الفصول وخاصة الفصل 37 يمكن القول بأن المشرع يحيل على النصوص
القانونية التي توجب تدخل النيابة العامة، فاستعماله لعبارة "إن اقتضى
الحال" في اعتقادنا يقصد به إذا أوجب القانون ذلك في حالات معينة، وكما هو
معلوم فالفصل 9 من ق.م.م يوجب تبليغ النيابة العامة بمجموعة من الدعاوى التي تم
تحديدها، وأن تقدم فيها مستنتجاتها وإلا كان الحكم باطلا، وبالتالي فإنه متى وجد
في دعوى تحفيظ عقاري أحد الأطراف المنصوص عليهم في الفصل التاسع، وجب تبليغ
النيابة العامة من أجل تدخلها وتقديم مستنتجاتها. وقد طبق المجلس الأعلى مقتضيات
هذا الفصل في دعاوى التحفيظ العقاري وخاصة إذا كان أحد أطراف النزاع قاصرا[134]
بل إنه تراجع مؤخرا عن اجتهاده السابق المتمثل في كون الفصل 45 لا يوجب على
النيابة العام تقديم مستنتجاتها وقرر في قرارات حديثة أن "عدم الإشارة في
الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة يشكل خرقا لقاعدة مسطرية يوجب نقضه.
بمقتضى
الفصل 45 من ظ.ت.ع فإن ممثل النيابة العامة يقدم استنتاجاته"[135].
"المطلوب
في قرار محكمة الاستئناف الإشارة إلى سماع النيابة العامة في مستنتجاتها"[136].
"في
قضايا التحفيظ العقاري يجب إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، تحت
طائلة خرق القانون الفصل 45 من ظهير 12/8/1913".[137]
وعموما
تبرز صور تدخل النيابة العامة كطرف منضم بصفة إلزامية في دعاوى التحفيظ العقاري،
عندما يكون أحد أطراف النزاع[138]
إما قاصرا أو فاقدا للأهلية أو غائبا ويكون ممثلا في الدعوى بواسطة ممثل قانوني أو
نائب عنه[139]
فعلى المحكمة هنا تبليغ النيابة العامة حتى تتدخل وتراقب احترام شروط النيابة
والتمثيل القانوني[140]
وكذا حماية حقوق القاصر أو فاقد الأهلية أو الغائب في حالة تقصير الممثل القانوني
أو النائب له في توفير هذه الحماية وذلك
عن طريق تقديم مستنتجاتها حول النزاع، وفي هذا الصدد قرر المجلس الأعلى أنه "
في الحالة التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى قاصرا يمثله نائبه القانوني فإنه يجب
أن يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو
تلاوتها بالجلسة وإلا اعتبر الحكم باطلا[141]،
وفي قرار آخر قرر أنه " حيث يعاب على المحكمة خرقها للفصل 9 من ق.م.م بعدم
تبليغ الدعوى إلى النيابة العامة، مع أن القضية تتعلق بفاقدي الأهلية.
لكن
حيث أن فاقدي الأهلية المعنيين بالأمر لهم وحدهم الصفة القانونية والمصلحة لإثارة
هذه الوسيلة إذ أن الإجراء المشار إليه في الفصل التاسع المذكور قرره المشرع
لفائدتهم".[142]
وذهب
في قرار ثالث إلى أنه " يكون تبليغ النيابة العامة وجوبا في الحالة التي
تفترض فيها غيبة الشخص بسبب انقطاع أخباره طبقا للفصل 263 من ق.م.م...".[143]
وتعليقا
على هذه القرارات يمكن القول أن المجلس الأعلى كرس القاعدة القانونية المنصوص
عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من ق.م.م التي تنص على أنه يجب أن " يشار
في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا"،
لكن ينبغي الإشارة إلى أن المجلس الأعلى قرر قاعدة في غاية الأهمية، وتتمثل في أن
الحكم لا يمكن إبطاله إذا كان الملف لم يبلغ إلى النيابة العامة ولم تدل
بمستنتجاتها إلا إذا تضرر من جراء ذلك الطرف الضعيف (القاصر، أو فاقد الأهلية، أو
الغائب)، أما إذا تحققت الحماية لهذا الطرف وتم الحفاظ على مصالحه، وذلك بالحكم
له، فإن الحكم يبقى صحيحا ولا يقدحه عدم إحالة الملف إلى النيابة العامة ما دامت
غاية المشرع قد تحققت[144].
والقول بهذا يجعل خصم القاصر في منأى عن الاستفادة من مقتضيات الفصل التاسع،
ويمنعه من الدفع ببطلان الحكم في حالة الإخلال لأنه عديم المصلحة والضرر.[145]
هذا
الاجتهاد القضائي في نظر أحد الفقهاء[146]،
يبقى مردودا لعدة أسباب من أهمها أن الاجتهاد الوارد من المجلس الأعلى يتعلق فقط
بالدعاوى المتعلقة بالقاصرين مع العلم أن الفصل التاسع فرض التدخل في قضايا أخرى،
وتدخل النيابة العامة فيها لا يتصور فيه مراعاة مصلحة أحد الأطراف، فكان لكل طرف
تضرر من الحكم الصادر بدونه أن يتمسك بالبطلان، فالباطل يولد ميتا لا وجود له، أضف
إلى ذلك أن تدخل النيابة العامة في قضايا الفصل التاسع ليس تدخلا لفائدة أحد أطراف
الدعوى، وإنما الدفاع عن القانون والعدالة، ولهذا فإن عدم قيامها بالواجب يترتب عليه
البطلان.
وتبرز
أيضا صور أخرى لتدخل النيابة العامة بصفة إلزامية في دعاوى التحفيظ كالقضايا التي
تهم الأشخاص المعنوية كالشركات التي ينوب عنها ممثل قانوني، وكذلك الأمر بالنسبة
لكل شخص اعتباري كالجمعيات والهيآت المهنية والنقابية والسياسية وكذلك قضايا
الجماعات بالنسبة لأراضي الجماعات[147]
التي ينوب عنها وصيها وزير الداخلية، وأيضا القضايا التي تكون الدولة[148]
أو المؤسسات العمومية طرفا فيها .[149]
فهذه الأطراف يمكن أن تكون إما مدعية أو مدعى عليها في إحدى دعاوى التحفيظ وعلى
النيابة العامة أن تتدخل في هذه الدعاوى وتدلي بمستنتجاتها حماية للقانون وإحقاقا
للعدالة ومن ثم حماية الملكية العقارية.
المطلب الثاني: تدخل النيابة العامة كطرف رئيسي في دعاوى
التحفيظ.
بالإضافة
إلى دورها كطرف منضم، قد تمارس النيابة العامة دورا أكثر تأثيرا في دعاوى التحفيظ،
وذلك عندما تكون طرفا رئيسا إما مدعية أو مدعى عليها، حيث منحها القانون الحق في
ممارسة هذا الدور في حالات معينة، وعند قيامها بذلك فهي تهدف حماية الطرف الذي
تمثله في الدعوى وتعمل على صيانة حقوقه في الملكية العقاري (الفقرة الأولى). وتدخل
النيابة العامة في الدعوى المدنية –ومن ضمنها دعاوى التحفيظ- تحكمه مجموعة من
القواعد تختلف بين الحالة التي تكون فيها مجرد طرف منضم وبين الحالة التي تعد فيها
طرفا رئيسا (الفقرة الثانية).
إن
تواجد النيابة العامة كطرف رئيسي في الدعوى يعد استثناء ولم يعمد المشرع إلى تعداد
القضايا التي تكون فيها النيابة العامة طرفا بهذه الصفة، كما في الفصل 9 من ق.م.م
عندما عدد حالات القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم، فالمشرع اكتفى
في الفصل 6 من ق.م.م بالقول بأن النيابة العامة يمكنها أن تكون طرفا رئيسيا وأن
تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون، وهو ما دفع أحد
الفقهاء[151]
إلى القول بأن هذه القاعدة مجرد قاعدة نظرية وكان ينبغي للمشرع أن يحدد كما فعل
بالنسبة للدور الانضمامي بعض الدعاوى التي يعطى لها حق التقاضي بشأنها حتى لا يجد
القاضي نفسه أمام عالم مجهول وحتى لا يكون من الصعب عليه أن يعثر في القوانين
المختلفة على ما تمثل فيه النيابة العامة دورها الرئيسي.
لكن
بعض الفقه عمل على البحث عن هذه القضايا وتعدادها فاستخلص بعضها من نصوص قانون
المسطرة المدنية والبعض الآخر من نصوص قانونية مختلفة[152].
ومن أهمها- والتي تلامس موضوع هذا البحث- نجد تقديم التعرض على مطالب التحفيظ باسم
الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين طبقا للفصل 26 من ظهير
التحفيظ العقاري وكما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل فإن النيابة العامة عند تقديمها
للتعرض تكون طرفا رئيسيا في الدعوى عندما تحال على المحكمة وتتقمص شخصية الأشخاص
الذين تتعرض نيابة عنهم، وتكون مدعية لأن المتعرض يعتبر بمثابة مدع وعليه الإثبات
حتى ولو كان هو الحائز للعقار، وتبعا لذلك فالنيابة العامة في هذه الدعوى تتقاضى
كطرف أو كخصم عادي ولها أن تقدم ما يظهر لها من طلبات تبعا لترتيب الخصوم وسماعهم،
كما أنها تبدأ بالكلام أولا ويكون لخصومها الرد عليها أو دحض ما تتقدم به من دفع
أو دفاع[153].
وعموما
فإن النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا في الدعوى المدنية تتساوى مع الطرف
الآخر في التقاضي، بحيث تعتبر كأنها طرف عادي، لها ما له، وعليها ما عليه من
الحقوق والواجبات المقررة في مسطرة التداعي، بحيث يجب أن تبلغ طلباتها ومذكراتها
إليه، كما تبلغ طلباته ومذكراته إليها[154]،
ولا يجوز للخصوم أن يجرحوا قاضي النيابة العامة لأي سبب من الأسباب لأن الخصم لا
يملك حق تجريح خصمه بل يكون لها هي أن تقدم طلبا بتجريح قاض طبقا للقانون[155]
باعتبار أنها خصم أصلي في الدعوى[156]
على عكس ما إذا كانت طرفا منضما حيث يسمح الفصل 299 من ق.م.م، في هذه الحالة
تجريحها[157].
خلاصة
القول أن الهدف الذي يصبو إليه المشرع من وراء تخويل النيابة العامة التقاضي كطرف
رئيسي في بعض القضايا المدنية، هو حماية حقوق بعض الأطراف التي تحتاج للحماية نظرا
لتواجدهم في وضعية أو مراكز لا يستطيعون فيها القيام بشؤونهم، أو لحماية أوضاع
قانونية معينة، وذلك تحقيقا للعدالة ورعاية للمصلحة العامة، وحماية الملكية
العقارية تدخل ضمن هذا الهدف، لذلك كان المشرع حريصا على منح النيابة العامة دورا
فعالا في هذا المجال وذلك من خلال السماح لها بتقديم التعرض نيابة عن بعض الأشخاص
المحتاجين للحماية حتى تحفظ حقوق هؤلاء في ملكياتهم العقارية أو تضمن استفادتهم من
حقوقهم العينية عليها.
الفقرة الثانية:
القواعد التي تحكم تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ
عندما
تتدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية ومن ضمنها دعاوى التحفيظ، فإنها تخضع
لعدة قواعد مسطرية[158]
تختلف بين الحالة التي تكون فيها طرفا رئيسيا والحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم.
أولا: قاعدة تبليغ الملفات والأحكام للنيابة العامة
حيث
أنه إذا تدخلت النيابة العامة كطرف رئيسي في الدعوى المدنية وخاصة عندما تكون مدعى
عليها ورفع ضدها مقالا أمام المحكمة، فإنه تطبق المسطرة المتبعة في الدعوى بين الخصوم
العاديين ويسلم لها مقال الدعوى مقابل شهادة بالتوصل، وكذلك عندما تكون مدعية وإن
اقتضى الأمر تبليغ جواب المدعى عليه إليها"[159].
أما
عندما تتدخل كطرف منضم، فإن التبليغ يتم بواسطة كتابة الضبط قبل الجلسة بثلاثة
أيام على الأقل، أو حتى بالجلسة إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة الابتدائية،
وهنا يمكن للنيابة العامة طلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة حتى تتمكن من تقديم
مستنتجاتها كتابة أو شفويا، ويجب على المحكمة الاستجابة لطلب التأخير[160].
لكن
ماذا لو أدخلت القضية للمداولة دون تبليغ النيابة العامة وتقديم مستنتجاتها؟ أو
دون وجود ملتمس النيابة العامة الكتابي ضمن وثائق الملف؟
في
هذه الحالة على هيأة الحكم قبل إصدار الحكم التصريح بإخراج ملف القضية من المداولة
للإدلاء بمستنتجات النيابة العامة[161].
وعموما
فإن العمل الجاري بالمحاكم حسب أحد الفقه[162]
هو تبليغ الملفات برمتها إلى النيابة العامة سواء أكانت طرفا أصليا أو طرفا منضما،
وهو عمل يستمد أساسه من الامتياز الذي تتمتع به عند جلوس ممثلها في مقعد النيابة
العامة بدلا من الوقوف بجانب الخصم العادي.
وبالإضافة
إلى تبليغ الملفات إلى النيابة العامة، يجب أيضا تبليغ الحكم[163]
إليها ما دامت طرفا في الدعوى، وهو ما قرره المجلس الأعلى صراحة "... حقا حيث
ينص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على تبليغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم
حضوريا، الحكم الذي صدر، وسلم لهم نسخة من منطوق الحكم، ويشار في آخره إلى أن
التبليغ والتسليم قد وقعا كما ينص الفصل 134 من نفس المصدر على أن أجل الاستئناف
يبدئ سريانه من يوم التبليغ.
وحيث
أن كل دعوى تكون النيابة العامة طرفا فيها إلا وجب أن يبلغ إليها الحكم الصادر
فيها طبقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما، ويتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور
النيابة العامة وقت صدور الحكم كاف لاعتبار التبليغ وقع بصفة قانونية..."[164].
فالمجلس
الأعلى في هذا القرار نقضه لعلة أن تبليغ النيابة العامة بالحكم اعتبر أنه قد تم
لمجرد حضورها وقت صدوره، وهو ما يتنافى مع الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
هذا
القرار وإن كان يؤكد ضرورة تبليغ النيابة العامة بالحكم بصفة فعلية، إلا أنه يقر
قاعدة أخرى وهي التبليغ بالجلسة متى تم بالصفة المنصوص عليها قانونا[165]
وهو ما يتعارض مع الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري[166]
المطبق على نزاعات التحفيظ حيث لا يعتد فيها بالتبليغ بالجلسة[167]،
وهو ما قرره المجلس الأعلى في أحد قراراته الذي جاء فيه "يقع تبليغ الأحكام
الصادرة في مادة التحفيظ العقاري طبقا للفصل 40 من ظ.ت.ع التي توجب تبليغ ملخص
الحكم مع الإشارة إلى إمكان استئنافه داخل الأجل ولا يجوز تبليغ منطوق هذه الأحكام
بالجلسة وفق المقتضيات العامة"[168].
وانطلاقا
من القرارين أعلاه يمكن القول بأن تبليغ النيابة العامة بالأحكام الصادرة في دعاوى
التحفيظ التي تكون طرفا فيها، يجب أن يتم فعلا ولا يكتفي باعتبارها قد بلغت لمجرد
حضورها أثناء النطق بالحكم، بل يجب تبليغها طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 40
من ظ.ت.ع والتي لا تجيز التبليغ بالجلسة وإنما التبليغ في العناوين المختارة،
وطبعا فإن عنوان النيابة العامة هو مقرها بالمحكمة الابتدائية.
ثانيا: قاعدة حضور الجلسات
ومن
القواعد التي تحكم أيضا تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ، قاعدة حضور
الجلسات، هذه القاعدة تختلف بدورها حسب وضعية النيابة العامة، فالقاعدة أن حضورها
أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية يكون اختياريا ولا يكون إلزاميا إلا إذا
كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا[169]،
أما حضورها أمام المجلس الأعلى، فإنه يكون إلزاميا دائما سواء كانت طرفا أصليا أو
منضما وهو ما قرره الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي بالنص في الفقرة الثانية منه
على أنه "يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات".
وقد
طبق المجلس الأعلى قاعدة حضور النيابة العامة الجلسات في عدة قراراته حيث اعتبر أن
"حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو
وجد نص خاص يوجب ذلك.
والفصل
التاسع من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ إلى النيابة العامة بعض الدعاوى في
حالات معينة ولا يوجب حضور ممثلها بالجلسة".[170]
وفي
قرار آخر اعتبر أن "المطلوب قانونا بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري
هو تقديم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال استنتاجاته وليس حضور النيابة العامة
في الجلسات التي مرت منها القضية وجلسة الحكم"[171].
وهذا
القرار الأخير لم يوضح فيه المجلس الأعلى متى يكون حضور النيابة العامة الجلسات
غير إلزامي هل عندما تكون طرفا منضما فقط أم أنه يسري حتى عندما تكون طرفا رئيسيا؟
ونعتقد أنه قصد الحالة الأولى لأن حضور النيابة العامة الجلسات عندما تكون طرفان
رئيسيا إلزامي بمقتضى الفصل 10 من ق.م.م، والفصل 37 من ظ.ت.ع ذاته يوجب الاستماع
إلى الأطراف والنيابة العامة عندما توجد في الدعوى بهذه الصفة تعد طرفا "ويجب
استدعاء ممثلها للحضور الشخصي وحينئذ يعتبر كسائر الأشخاص العاديين".[172]
خلاصة
القول بخصوص قاعدة حضور النيابة العامة الجلسات أنه يجب أن يشار إلى اسم ممثل
النيابة العامة في الحكم عند حضوره[173]،
لأن ذلك يعد من البيانات الإلزامية التي يتطلبها تحرير الأحكام، "ويترتب عن
تخلفها بطلان الحكم وفقدان قيمته كورقة رسمية"[174].
وكقاعدة
ثالثة وأخيرة تحكم تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ، نجد قاعدة حق استعمال
طرق الطعن، وبالرجوع إلى الفصل 7 من ق.م.م نجده يمنح النيابة العامة حق استعمال كل
طرف الطعن ما عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها، والمقصود هنا
طبعا الحالة التي تكون فيها النيابة العامة طرفا رئيسيا في الدعوى، أما عندما
تتدخل كطرف منضم فإنه لا يحق لها الطعن في الحكم بأي طريق من طرقه كما جاء في
الفصل 8 من ق.م.م.
وانطلاقا
من ذلك فإن النيابة العامة يمكنها الطعن بالاستئناف والنقض وإعادة النظر والتعرض
الخارج عن الخصومة، لكن السؤال المطروح، هو هل يحق لها استعمال كل هذه الطرق للطعن
حتى في الأحكام الصادرة في دعاوى التحفيظ؟
بالرجوع
إلى ظهير التحفيظ العقاري نجده ينص صراحة على إمكانية الطعن بالاستئناف دائما في
دعاوى التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه[175]،
كما يجيز أيضا الطعن فيها بالنقض[176]،
واستبعد الطعن بالتعرض صراحة[177].
لكنه سكت عن باقي الطعون الأخرى (التعرض الخارج عن الخصومة وإعادة النظر) ففهم
المجلس الأعلى من هذا السكوت، أن المشرع لم يجز هذين الطعنين وقرر فيما يخص طعن
إعادة النظر، "أنه لا يجوز قبوله في أحكام محكمة التعرض على التحفيظ استنادا
إلى أحكام ق.م.م لأنه ما دام ظهير 12 غشت قد نظم الطعن، فلا يجوز الرجوع إلى قانون
الشكل العام بشأن هذا الموضوع الذي تناوله للقول بطعن لا يعرفه ولا يحيل عليه في
قانون المسطرة المدنية كما فعل بالنسبة لأكثر من إجراء".[178]
إلا
أن المجلس الأعلى تراجع عن هذا التوجه وقرر بجميع غرفه قبول الطعن بإعادة النظر في
دعاوى التحفيظ المعروضة عليه.[179]
وبخصوص
التعرض الخارج عن الخصومة، يرى بعض الممارسين[180]
أنه لا يوجد موجب له اعتبارا لكون أطوار مراحل النزاع، قد مرت بعدد من الإشهارات
وعدد من الإجراءات كالإعلانات المتعددة والمتنوعة حول مسطرة التحديد وشكل البحث في
عين المكان، وكل ذلك يعطي لهذا النزاع نوعا خاصا وكافيا من الشهرة لا يبقى معه أي
مبرر لاستعمال مثل هذه الطعون بعد كل تلك الإجراءات التي نضمت لها في المرحلتين
الإدارية بالمحافظة، والقضائية بالمحكمة.
وبعيدا
عن هذا النقاش المثار بخصوص جواز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى التحفيظ
بإعادة النظر أو التعرض الخارج عن الخصومة،[181]
يمكن القول بأن النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا في الدعوى، يحق لها الطعن
في الحكم الابتدائي بالاستئناف، وفي الحكم الانتهائي الصادر عن محكمة الاستئناف
بالطعن، وتتبع في ذلك المسطرة المنصوص عليها في فصول ظ.ت.ع الخاصة بهذا الشأن وما
يحيل منها على ق.م.م المتعلقة بمسطرة ممارسة هذين الطعنين.[182]
وعموما
فإن ما يعيبه أحد الفقهاء[183]
على هذه القاعدة، هو عدم السماح للنيابة العامة باستعمال طرق الطعن في حالة التدخل
الانضمامي، حيث يرى أنه يجب السماح لها بذلك خاصة إذا تعلق الأمر بخرق سافر
للقانون ومضر بحق من حقوق النظام العام أو المجتمع خصوصا عندما يتعلق الأمر
بالقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنيابات القانونية والقضايا المتعلقة بفاقدي
الأهلية، وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا
لأحد الأطراف والقضايا التي تهم الأشخاص المفترض غيبتهم والقضايا المتعلقة بعدم
الاختصاص النوعي، ولا توجد وسيلة لحماية القانون وحفظ حق من هذه الحقوق أفضل من
الطعن فيها من قبل النيابة العامة.
خاتمة:
في نهاية هذا البحث لا يفوتنا القول بأن
النيابة العامة في الوقت الراهن أصبحت إحدى الركائز الأساسية لجهاز القضاء وتمارس
عدة أدوار؛ فبالإضافة إلى دورا الرئيسي في المادة الجنائية تلعب النيابة العامة
دورا في غاية الأهمية في المواد المدنية ومن ضمنها "المادة العقارية" بل
إن دورها في هذه المادة الأخير يمتد حتى إلى الحماية الجنائية وذلك لما يحضى به
العقار من أهمية اقتصادية واجتماعية، "فارتباط الإنسان بالأرض جعل القوانين
الوضعية والشرائع السماوية، تعمل على تكريس حماية لهذه الأرض والحفاظ عليها بما
فيها ومن فيها، واعتبرت أن أكبر اعتداء يقع على حياة البشر ينصب بالدرجة الأولى
على اغتصاب أرضه أو إتلافها أو إفسادها؛ وقد تشدد المشرعون في العقوبات التي تطال
أنواعا خاصة من الجرائم محورها الأساسي الأرض، فنجد أن القوانين الجنائية تعتبر أن
هدم البناء أو إحراقه من أكثر الجرائم عقابا (...)[184]
وبعيدا عن هذه الحماية الجنائية للعقار التي تسهر النيابة العامة على تفعيلها
ومتابعة الجناة طبق نصوصها، تلعب هذه الأخيرة دورا آخر وهو مدني محض يتمثل في "التدخل في مسطرة
التحفيظ بشقيها الإداري والقضائي" وهكذا أوضع المشرع كامل ثقته فيها وخولها
هذا الدور المهم حتى توفر للملكية العقارية الحماية التي تكفل تشجيع الإقبال على
عملية تحفيظ الأملاك العقارية وما يمكن ملاحظته – في الأخير – أن الاختصاص الممنوح
للنيابة العامة، أثقل كاهلها وزاد من حملها وانشغالاتها الكثيرة المترتبة أساسا من
اختصاصها في الميدان الجنائي باعتبارها محركة الدعوى العمومية، لذلك لاحظنا من
خلال مناقشة أدروها في هذا البحث أنها عادة ما تهمل القيام بمهامها الملقاة عليها
في الميدان المدني[185].
· المراجع
بالعربية:
1- الكتب:
ü أحمد
قيلش ومحمد زنون: النيابة العامة على ضوء آخر المستجدات، سلسلة المعارف العلمية في
الشرح العملي للمسطرة الجنائية – الكتاب الثاني – مطبعة سيدي مومن- الدار البيضاء –
الطبعة الأولى.
ü إدريس
الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 دار النشر المعرفة –
الرباط – طبعة 2013.
ü محمد
خيري، مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار النشر المعرفة –
الرباط – طبعة 2013.
ü محمد
عتيق، دور النيابة العامة في التحفيظ العقاري، مجلة البحوث، العدد 7، سنة 2007.
ü عبد
العلي بن محمد العبودي، نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة
المغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 2003.
2- الأطاريح:
ü أمال
الجداوي، المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في
القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية
2012-2013.
ü سمرة
محدوب، الازدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري على ضوء الاجتهاد القضائي
ومستجدات القانون رقم 14.07، أطروحة لنيل الدكتوراه، شعبة القانون الخاص، وحدة
التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
3- الرسائل الجامعية:
ü عماد
أرقراق، دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون
العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد
الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.
ü حسام
الدين البجدايني، دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم
الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2014-2015.
4- المقالات:
ü أحمد
أجعون، التقييد الاحتياطي على ضوء القانونين رقم 14.07 و39.08، مجلة الحقوق
المغربية، العدد 7 سنة 2013.
ü رشيد
حوبابي، أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن، مجلة القصر، العدد 8، م.أ.ي
2004.
ü عبد
الإله المرابط، دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري، مجلة الأملاك، العدد
المزدوج الرابع والخامس.
·
المراجع
بالفرنسية:
ü Paul DECROUX, Droit foncier marocain, édition porte 2002.
· المواقع الإلكترونية:
-
www.adala.justice.gov.ma
-
www.marocdroit.com
•••• الهامش ••••
[1] -عبد
العلي بن محمد العبودي: "نظام التحفيظ العقاري زإشهار الحقوق العينية
بالمملكة المغربية" ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة
الثانية، 2003، ص: 13.
[2] -مأمون
الكزبري: "التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع
المغربي" / الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة الدار
البيضاء، 1987، ص: 25.
[3] -فاطمة
بوكرين" |التعرض على مطلب التحفيظ المقدم خارج الأجل|، رسالة لنيل دبلوم الدراسات
العليا المعمقة، جمعة محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بالرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص: 54.
[4] -الشرقاوي
الغزواني نور الدين" |تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية| أطروحة لنيل
دبلوم الدراسات العليا- جامعة محمد الخامس بالرباط، منشورات جمعية تنمية البحوث
والدراسات القضائية 1995 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 47 و 59.
[5] -نفس
المرجع، ص: 71 وما بعدها.
[6] -
المعدل والمتمم بالقانون 07-14
[7] -
المرسوم رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نونبر 1966 والمنشور بالجريدة
الرسمية عدد 2820 بتاريخ 1966/11/16،ص: 2379.
[8] -ظهير
شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة
على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 32.30 مكرر، بتاريخ 13 رمضان
1394 (30 شتنبر 1974)، ص: 2742.
[9] -رشيد
حوبابي، أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن، مجلة القصر، العدد 8، 2004،
ص: 55.
[10] -الرافة
رتاب، مسطرة التبليغ للقيم بين الواقع والمأمول، مجلة الملف، العدد 3، أبريل 2004،
ص: 31.
[11] -راجع
الفصول 37-38-39-40-41 من قانون المسطرة المدنية.
[12] -إن
فكرة الموطن المختار إنما تهدف تسيير مجريات الخصومة، ونقل الخصومة إلى أهل الشخص
كالمحامي، وبهذا أصبحت فكرة الموطن المختار فكرة قانونية معقدة، بل أن المشرع
أحيانا ألزم الأطراف باتخاذ موطن مختار، راجع في هذا الصدد رشيد حوبابي، مرجع
سابق، ص: 81.
[13] -البند
الثاني من الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم ب ق 07-14.
[14] -راجع
الفصول 24 و 26 من القرار الوزاري المتعلق بتفاصيل نظام التحفيظ العقاري المؤرخ في
20 رجب عام 1335 هـ الموافق ل 3 يونيو سنة 1915م.
[15] -رشيد
حوبابي، مرجع سابق، ص: 81.
[16] -عبد
الإله المرابط، دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري، مجلة الأملاك، العدد
المزدوج الرابع والخامس، ص: 270
[17] -نفس
المرجع، ص: 271.
[18] -الفصل
13 من ظهير التحفيظ والفصلان 24 و 26 من القرار الوزيري لسنة 1915.
[19] -مما
جاء في هذه التعليمات "... ويجب على كل طالب أن يعين محلا للمخابرة معه في
مركز نفس إدارة المحافظة التي طلب فيها التقييد ما لم يكن محله في منطقتها لأجل
التقليل من الآجال..."، راجع بتفصيل أحمد الدريوش نظام التحفيظ العقاري
وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،
الطبعة الأولى، 2003، ص: "302".
[20] -ينص
الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في سنة 1915 على أنه " يجب على الطالب أو
المتدخل أو المتعرض أو كل شخص إذا طلب نيابة منه تضمين ما في الكنانيش العقارية أن
يعين محلا بمركز إدارة المحافظة للمخابرة إذا كان محل إقامته الحقيقي خارجا عن
منطقة الإدارة وإلا فإن الإعلامات والتنبيهات الموجهة إليه تعد كأنها واصلة إليه
بمجرد تسليمها لمكتب وكيل الدولة".
[21] -تبنى
المشرع نفس القاعدة في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة رقم 7.81 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والذي
ينص في الفصل 46 منه في فقرته الأولى: "إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية
المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفى بتوجيهاتها إلى
وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار، ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن
عند الاقتضاء
راجع في هذا الصدد:
-العربي محمد مياد، الدليل العملي في قضايا
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك مطبعة المعارف
الجديدة الرباط، 2012، ص: 76.
[22] -نموذج
من رسالة موجهة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بالحسيمة إلى السيد وكيل
الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة.
[23] -نجيم
أهتوت، شكليات مطلب التحفيظ وفقا للقانون 07-14، أطروحة لنيل الدكتوراه، شعبة
القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، 2012-2013، ص: 23.
-راجع أيضا في هذا الصدد: محمد عبد المحسن
البقالي الحسني، دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ العقاري منشورات وزارة
العدل، ص: 6، منشور بالموقع الإلكتروني www.adala.justice.gov
[24] -نجيم
أهتوت، م.س، ص: 24.
[25] -يلاحظ
أن معظم المحافظين يدرجون في المراسلات الموجهة إلى وكيل الملك المتعلقة بالبحث عن
المتغيب أجلا محدد في 3 أشهر تحت طائلة إلغاء المطلب أو التعرض.
[26] -تتجلى
هذه الإجراءت في تسجيل المراسلة في السجل المحدث لهذه الغاية، ثم يحرر بشأنها
مطبوع يحال على وكيل الملك أو من ينوب عنه قصد التوقيع، وبعد التوقيع يحال المطبوع
على الضابطة القضائية المختصة بواسطة سجل التداول قصد العمل على تبليغها إلى
المعني بالأمر، كما يمكن أن تحال على البريد المضمون.
وعند توصل الشعبة بجواب الضابطة القضائية في
موضوع التبليغ سواء كان الجواب سلبيا أو إيجابيا، تضمن المعلومات بالسجل حسب إفادة
الضابطة القضائية، ثم ترجع إلى مصدرها (المحافظة العقارية) بواسطة سجل التداول
رفقة إرسالية محررة وموقعة من طرف وكيل الملك يشار فيها إلى إنجاز المطلوب أو عدم
إنجاز المطلوب للسبب الوارد بإرسالية الضابطة القضائية.
-راجع بتفصيل: المصطفى ناظر بوعبيد،
الإجراءات القضائية والإدارية بالنيابة العامة، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى، 2007،
ص: 434.
[27] -راجع
الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون
07-14.
[28] -عبد
العلي بن محمد العبودي: مرجع سابق، ص: 51.
[29] -محمد
عتيق، دور النيابة العامة في التحفيظ العقاري، مجلة البحوث، العدد7 سنة
2007،ص:203.
[30] -محمد
بن أحمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش- الطبعة
الثانية سنة 2005 ص: 43.
[31] -والمعدل
بمقتضى ظهير 25 غشت 1954.
[32] -خالد
مداوي، مسطرة التحفيظ العقاري، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط- الطبعة
الأولى 2000، ص: 28.
[33] -علي
حسن نجيدة، الشهر العقاري في مصر والمغرب، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،
القاهرة 1986،ص 32.
=-خالد مداوي، م.س،ص: 28.
[34] -الفصلين
25 و 26 من ظهير التحفيظ العقاري.
[35] -المختار
بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة
الدار البيضاء 2008، ص: 55.
[36] -الفقرتين
1 و 2 من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري.
[37] -محمد
بن أحمد بو نبات: قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية، منشورات كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 1996، ص: 22.
-ويشكل التعرض دعوى مستقلة من طرف صاحبه عن
باقي التعرضات الأخرى المسجلة على نفس المطلب، اتجاه طالب التحفيظ فقط، قرار
المجلس الأعلى عدد 1624 بتاريخ 13/10/98 في الملف المدني عدد 1405/1/1/98 مجلة
الإشعاع عدد 23 نونبر 2001، ص: 141.
[38] -الفقرة
الأولى من الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري.
[39] -الفصل
26 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يوليوز 1915.
[40] -محمد
مهدي الجم، التحفيظ العقاري في المغرب، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الدار
البيضاء 1979 ص: 50.
[41] -الفقرة
الخامسة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري.
[42] -بخصوص
الأقارب فقد صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط في حكم قديم لها ما يلي: "يعد
نظاميا وصحيحا التعرض على مطلب التحفيظ العقاري الصادر من لدن أحد الأقارب لا
يتوفر على وكالة، لكن يجوز للمتعرضين عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقهم أمام
محكمة الاستئناف إلا أن يتقدموا بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم أحد أقاربهم حاملا
لوكالة تخوله النيابة في الدعوى " ...قرار عدد 1097 بتاريخ 1/7/1931 منشور في
مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط لسنوات 1930-1932-1944-1950
[43] -محمد
عسولي، الحماية الوقائية لحقوق الغير خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ، رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون
العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول
وجدة، السنة الجامعية 2006/2007، ص: 79.
[44] -وفي
هذا الصدد جاء في حكم ابتدائية وجدة " إن المتعرضة حين تقييد تعرضها دعمته
بوكالة تم تضمنها هي الأخرى بكناش التعرضات حسب الثابت من وثائق ملف مطلب التحفيظ
وهي تتضمن أسماء كافة من وكلوها" حكم رقم 973 بتاريخ 25/3/1997 في الملف
العقاري 3461/90 أشار إليه محمد عسولي، م.س، ص: 80.
[45] -محمد
أحمد بو نبات، نظام التحفيظ العقاري في المغرب وتونس والجزائر، سلسلة آفاق القانون
رقم 18، سنة 2009،ص: 37.
[46] -محمد
عتيق، م.س، ص: 260.
[47] نفس المرجع، ص: 261.
[48] -باستثناء
القاضي ووكيل الغياب.
[49] -محمد
عتيق، م.س،ص: 261.
[50] -جامعة
محمود الزريقي، دور المحافظ العقاري في تحقيق الملكية، دراسة مقارنة بين النظام
العقاري في المغرب وليبيا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة
الجامعية 1992/1933 ص 282. أورده نور الدين أمزيان، م.س، ص: 44.
[51] -نور
الدين أمزيان، م.س، ص: 45.
[52] -محمد
عتيق، م.س، ص:261.
[53] -محمد
بوزيان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، سلسلة دروس المعهد منشورات
جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1986،ص: 50.
[54] -انظر
هذا القرار: محمد ناجي شعيب، قاضي التحفيظ العقاري بين إجحاف النص ومتطلبات
الواقع، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد الثاني، دجنبر 2000، ص: 92.
[55] -انظر
هذا القرار: محمد ناجي شعيب، صلاحيات محكمة التحفيظ للبث فقط ووجوبا في حدود
التعرضات، مجلة التحفيظ العدد 4 ، يونيو 1993، ص: 10.
[56] -انظر
قرارات المجلس الأعلى التالية:
-القرار عدد 165 بتاريخ 20 مارس 1968، عبد
العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال 40 سنة، مطبعة النجاح الجديدة
الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999، ص: 55.
القرار عدد 132 بتاريخ 17 أبريل 1981، في
الملف المدني عدد 63907، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 سنة 1981، ص:
171...وغيرها من القرارات.
[57] -حكم
محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 495 بتاريخ 16/06/2008 في الملف رقم 696-8/07
-انظر أيضا حكم المحكمة الابتدائية بميدلت
بتاريخ 19/10/1999 ملف رقم 5/95/562 منشور بمجلة الإشعاع عدد 22 دجنبر 2000، ص:
270.
[58] -
الفقرة 2 من الفصل 32 من ظ.ت.ع.
[59] -
محمد عتيق، م.س، ص: 262.
[60] -عبد
العالي بن محمد العبودي، م.س،ص: 52.
[61] -محمد
عتيق،م.س،ً:260.
[62] -نفس
المرجع،ً:262.
[63] -تم
الاطلاع على ملفها بالمحافظة العقارية بوجدة.
[64] -انظر
قرار الإلغاء بالملحق رقم 1.
[65] -ربما
يرجع عدم تعرض النيابة العامة في هذه الحالة لعدم توفرها على وثائق ورسوم تؤيد
التعرض لكون أصحاب مطلب التحفيظ الملغى لم يعززوا مطلبهم بوثائق جدية تثبت ملكيتهم
حسب ما اطلعت عليه في الملف.
[66] -يراجع
عبد الرحمان الراجي، دور النيابة العامة في الحماية الإجرائية للملكية العقارية،
بحث لنيل دبلوم الماستر في ق .خ، تخصص العقار والتنمية، كلية الحقوق، جامعة عبد
المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2012-2013،ص: 55-56.
[67] -
للتوسع في موضوع التقييدات على الرسوم العقارية يراجع كل من:
- أستاذنا إدريس الفاخوري: نظام التحفيظ
العقاري وفق مستجدات القانون رقم 14.07 دار النشر المعرفة – الرباط – طبعة 2013،
ص: 161 وما بعدها.
[68] -
أستاذنا إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص: 142.
[69] -
ينص الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 على ما
يلي: "إن الأفعال الإدارية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني
أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين
الأطراف، إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في
مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ
اتفاقاتهم.
[70] -
يراجع الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07.
[71] -
عبد الإله المرابط، دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري، مجلة الأملاك،
العدد المزدوج الرابع والخامس، ص: 266.
[72] -
عبد الإله المرابط، مرجع سابق، ص: 267.
[73] -
عبد العالي بن محمد العبودي، مرجع سابق، ص: 161.
[74] -
عبد الإله المرابط، مرجع سابق، ص: 267.
[75] -
ينص الفصل 84 من ظهير ت.ع المعدل والمتمم بالقانون 14.07 على أنه: "إذا نشأ
على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من أجل ترتيبه والتمسك به في
مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك ويقيد هذا الإيداع
بسجل التعرضات..."
[76] -
يفهم من مقتضيات الفصل 83 من ظ.ت.ع أن المشرع ترك الخيار لمكتسب الحق على العقار
في طور التحفيظ بين الحلول محل طالب التحفيظ في المسطرة أو الاستفادة من مقتضيات
الفصل 84 من ظ.ت.ع
[77] -
عبد الإله المرابط، مرجع سابق، ص: 268.
[78] -
محمد خيري، مرجع سابق، ص: 174.
[79] - Paul DECROUX, droit foncier
marocain, édition porte 2002, p : 79.
[80] -
راجع الفصل 19 من ظ.ت.ع كما عدل وتمم بالقانون 14.07.
- تم تتميم مقتضيات الفصول 19 و20 و21 و25
و34 و43 و54 بمقتضى المادة الفريدة من ق 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ
21 ربيع الأول 134 (23 يناير 2014)، ص: 262.
- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم
2.14.173 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل 2014) بتطبيق الظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، الجريدة الرسمية
عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 =
=(فاتح ماي 2014)، ص: 4352.
[81] -
حميد الربيعي، ومصطفى الشطيبي، الطابع القانوني والهندسي لعملية التحديد كإجراء
جوهري في نظام التحفيظ العقاري، سلسلة دفاتر محكمة النقض، العدد 21-2015، ص: 73.
[82] -
ويتعلق الأمر بالأشخاص المحددة في الفصل 19 من ظ.ت.ع وهم: طالب التحفيظ- المجاورين
المبينين في مطلب التحفيظ – المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية
المصرح بهم بصفة قانونية.
[83] -
إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص: 37
[84] -
هناك بعض الحالات التي يقوم فيها بعض الأشخاص بعرقلة عملية التحديد بدل اللجوء إلى
ممارسة حقهم في التعرض والتصريح بحقوقهم بحيث يمارسون ضغوطا في عين المكان ويمنعون
المهندس المساح المنتدب من وضع الأنصاب ومن إجراء أية عملية للتحديد، ومنهم من يصل
إلى درجة التهديد، وقد يلجأ آخرون إلى وضع حواجز لمنع ولوج العقار المطلوب تحديده
بينما يلتجأ آخرون إلى التجمهر في عين المكان والتشويش على عملية التحديد ورفع
لافتات احتجاجية...
- راجع في هذا الصدد، عبد الكريم شهبون،
الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 14.07، مكتبة الرشاد، سطات،
الطبعة الأولى، 2014، ص: 73-74.
[85] -
نموذج من الطلب المقدم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور إلى السيد
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور.
[86] -
حسب بعض الباحثين فإن المساعدة القضائية تعني "إعفاء المتقاضي مدعيا كان أو
مدعى عليه أو متدخلا من أداء الرسوم التي يوجبها القانون لإقامة الدعوى، أو ممارسة
الطعن أو مباشرة إجراء، وكذا تعيين محام ينوب عن المعني بالأمر في مباشرة تلك
الإجراءات من غير اقتضاء أتعاب منه عن ذلك، محمد القدوري، المساعدة القضائية، مجلة
رسالة المحاماة، العدد 2، سنة 1985، ص: 38.
[87] -
المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نونبر 1966 والمنشور
بالجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 1966/11/16، ص: 2379.
[88] -
تنص الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري الذي نسخ وعوض بالقانون
رقم 14.07 على ما يلي: "يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض
خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون الرسوم والوثائق المؤيدة
لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة
القضائية".
[89] -
عبد الرحيم الأمين، عدالة القرب بالمغرب، دار النشر المعرفة، الرباط، طبعة 2014،
ص: 98.
[90] -راجع
الفصل الأول من المرسوم الملكي لسنة 1966.
-راجع أيضا: محمد بوزيان، دور النيابة
العامة أمام المحاكم المدنية، مرجع سابق، ص: 113.
[91] -راجع
الفقرة الأولى والثانية من الفصل 4 من المرسوم الملكي لسنة 1966.
[92] -راجع
الفصل الثاني من المرسوم.
[93] -الفقرة
1 من الفصل 6 من المرسوم
-للتوسع في موضوع النظام القانوني للمساعدة
القضائية يراجع: محمد بن التاجر، المساعدة القضائية-نطاقها وشروط منحها وسحبها،
مجلة القضاء المدني، العدد الثامن، 2013، ص: 63 وما بعدها.
[94] -الفصل
7 من المرسوم.
[95] -المصطفى
ناظر بوعبيد، مرجع سابق،ص: 483.
[96] -الفقرة
2 من الفصل 6 من المرسوم.
[97] -الفصل
8 من المرسوم.
[98] -المصطفى
ناظر بوعبيد، مرجع سابق،ص: 483.
[99] -الفقرة
2 من الفصل 10 من المرسوم.
[100] -عبد
الرحيم الأمين، مرجع سابق، ص: 99.
[101] -محمد
خيري، مرجع سابق، ص: 280-281.
[102] -نفس
المرجع نفس الصفحة.
[103] -وهو
نفس ما أكده كل من:
-محمد خيري، مرجع سابق، ص: 283.
-ليلى بوشواري: مرجع سابق، ص: 88 و 80.
[104] -عبد
العزيز حضري، سعيد الروبيو، التنظيم القضائي والاختصاص، دار الجسور- وجدة طبعة
2004/2005، ص: 49.
[105] -المادتين
6 و 7 من ق.م.م.
[106] -عبد
الغاني رياضي، جهاز النيابة العامة بالمحاكم العادية المتخصصة والاستثنائية، مطبعة
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، ماي 2007، ص: 237.
[107] -محمد
بوزيان، م.س، ص: 20.
[108] -إدريس
الساسي،دور النيابة العامة في إطار المسطرة المدنية، ندوة عمل المجلس الأعلى
والتحولات الاقتصادية والاجتماعية المنظمة يومي 18 و 19 دجنبر 1997 بالرباط،ص:
237.
[109] -ومن
ضمنها دعاوى التحفيظ.
[110] -عبد
الغاني رياضي، م.س، ص: 156.
[111] -إدريس
الساسي، م.س،ً: 237.
[112] -وهو
ما يحصل عادة من طرف المحكمة عند وجود دعوى تحفيظ عقاري حيث تحيل ملف القضية على
النيابة العامة من أجل تقديم مستنتجاتها، لكن النيابة العامة تكتفي فقط بتقديم
ملتمس من أجل تطبيق القانون.
-أنظر مثلا ملتمس النيابة العامة لدى المحكمة
الابتدائية بوجدة ملف عقاري 118/06 بتاريخ 25 دجنبر 2008 (غير منشور)، الذي جاء
فيه : "بناء على الفصل 8 وما يليه من ق.م.م وبناء على الدعوى المقدم من طرف
المدني الرامية إلى التحفيظ
وبناء على إحالة ملف القضية على النياة
العامة لتقديم مستنتجاتها.
وبناء على الوثائق المدلى بها فإن النيابة
العامة تلتمس تطبيق القانون".
[113] -على
اعتبار أن النظام العام يتم تحديد مفهومه، انطلاقا من معيار المصلحة العامة حيث
يعرف قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام
المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة
وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه
الاتفاقات لهم مصلحة فردية.
[114] -محمد
بوزيان، م.س،ص: 20.
-إدريس الساسي،م.س، ص: 237.
-محمد عتيق،م.س، ص:273.
[115] -عبد
الغاني رياضي، م.س،ص: 156.
[116] -كما
أنها غير ملزمة بحضور الجلسة حسب الفصل 10 من ق.م.م.
[117] -عبد
العزيز حضري، تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري، رسالة
الدفاع، العدد الثاني، نونبر 2001،ص: 10.
-الشرقاوي الغزواني نور الدين، تدخل النيابة
العامة في الدعاوى المدنية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1995 ص118.
-محمد خيري قضايا التحفيظ العقاري في
التشريع المغربي، دار نشر المعرفة – الرباط- 2009،ص: 272.
-محمد الحمداني، إصدار الحكم على ضوء
مقتضيات المسطرة المدنية وظهير 1913 المطبق على العقارات التي في طور التحفيظ،
مجلة المحاماة عدد 34 يناير 1999،ص: 34.
[118] -قرار
مدني رقم 16 بتاريخ 13 أبريل 1961، رشيد عبود، مجموعة القوانين الضبطية والتنظيمية
الجزء الثاني 1978. أورده عبد العزيز – حضري تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام
قضاء التحفيظ العقاري،م.س،ص: 10.
[119] -أنظر
محمد بوزيان، م.س،ص: 20.
إدريس الساسي، م.س، ص: 237.
[120] -عبد
الغاني رياضي، م.س، ص: 157.
[121] -
محمد عتيق، م.س، ص: 273.
[122] -
وتم ذلك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة.
[123] -
ملتمس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ملف مدني عدد 34/16/07 بتاريخ
08/06/2009
- أنظر أيضا ملتمس النيابة العامة بالمحكمة
الابتدائية بوجدة، ملف مدني عدد 169/06 بتاريخ 11/02/2008 (غير منشور).
[124] -
أنظر على سبيل المثال:
- حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم 127
بتاريخ 25/10/2005، ملف رقم 3/04/(غير منشور).
- قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 133
بتاريخ 04/03/2008، ملف عدد 325-8/07 (غير منشور).
- قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 495
بتاريخ 17/06/2008 ملف عدد 696-8/07 (غير منشور).
[125] -
راجع الفقرة الأولى من الفصل 9 من ق.م.م والمغير بالقانون رقم 72.03 الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد
5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص: 453.
[126] -
أنظر حكم المحكمة الابتدائية بوجدة رقم 1272/09 بتاريخ 22/04/2009 ملف رقم 18/08
حيث تدخلت النيابة العامة في الدعوى كطرف منضم بناء على كون أحد أطرافها الأحباس
الكبرى بوجدة.
[127] -
إدريس الساسي، م.س، ص: 235.
[128] -عبد
اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية – الجزء الأول – المطبعة
والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى، 2004، ص: 151.
[129] -وقد
نصت على ذلك الفقرة 2 من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي حيث جاء فيها:
"يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات" الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي
للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 17/07/1974 ص 2027 وما بعدها.
[130] -
الفقرة الثالثة من الفصل 366 من ق.م.م
- للإطلاع أكثر على دور النيابة أمام المجلس
الأعلى أنظر: محمد الكشبور، م.س، ص: 7 وما بعدها.
[131] -
أنظر الفصل 379 من ق.م.م الذي يجيز طلب إعادة النظر في حالة خرق مقتضيات الفصل 371
و372 و375 من ق.م.م التي تشير إلى وجوب تدخل النيابة العامة ووجوب الاستماع إليها
والتنصيص على ذلك في القرارات الصادرة.
[132] -
عبد العزيز حضري، تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري، م.س، ص:
10.
- محمد الحمداني، إصدار الحكم على ضوء
مقتضيات المسطرة المدنية وظهير 1913، م.س، ص: 34.
- محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في
التشريع المغربي، م.س، ص: 272.
[133] -
قرار المجلس عدد 457، مجلة القضاء والقانون، عدد 52-53 سنة 1962، ص: 91.
[134] -أنظر
قرار المجلس الأعلى عدد 1430 بتاريخ 12 مارس 1996، عبد العزيز توفيق، شرح قانون
المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار
البيضاء، الطبعة الأولى 1995، ص: 233.
-قرار المجلس الأعلى عدد 399 بتاريخ 13
فبراير 1991، عبد العزيز توفيق، م.س، ص: 318.
-قرار المجلس الأعلى عدد 115 بتاريخ 5 غشت
1986 ملف عقاري 82671، مجلة المجلس الأعلى عدد 41 سنة 1988، ص: 104.
[135] -قرار
المجلس الأعلى عدد 3424، بتاريخ 24 نونبر 2004، ملف مدني عدد 3752-1-03، منشور
بملحق مقال حسن مزوزي صلاحيات القاضي المقرر في قضايا التحفيظ العقاري، ندوة
المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى المنظمة يومي 26 و27 أبريل، ص:
246.
[136] -قرار
المجلس الأعلى عدد 32، بتاريخ 3 يناير 2007، ملف مدني 62-1-105، منشور بملحق حسن
مزوزي م.س، ص: 247.
[137] -قرار
المجلس الأعلى عدد 1294، بتاريخ 29 مارس 2000، ملف مدني عدد 1355-1-99، المجلة
المغربية عدد 6، ص: 199.
-حكم المحكمة الابتدائية بوجدة ( دون ذكر
رقمه) بتاريخ 28/02/2007، في الملف رقم 961/05 (غير منشور).
[138] -وذلك
إما باعتباره صاحب مطلب التحفيظ وتم تقديم تعرضات تنازعه في حقه في العقار المراد
تحفيظه أو كونه متعرضا على مطلب تحفيظ تم تقديمه ويهدد حقوقه في العقار المطلوب
تحفيظه..
[139] -الأصل
أن النائب الشرعي للقاصر هو الأب أو الوصي الذي أقامه الأب وعند انعدامهما فإن
القاضي هو الذي يمارس الوصاية على القاصر غير أن القاصر، بصورة عامة، يعين مقدما
على القاصر أو وصيا قضائيا يحل محله، وللوصي صلاحية تمثيل القاصر أمام القضاء،
وبالتالي أمام قضاء التحفيظ العقاري.
-محمد مهدي الجم، ص.س،ص: 103.
[140] -الشرقاوي
الغزواني نور الدين، م.س،ص: 157.
[141] -قرار
المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 4 أبريل 1978، مجلة المحاماة العدد 16، غشت 1979، ص:
151.
-أنظر أيضا قرار المجلس الأعلى، عدد 399،
بتاريخ 13 فبراير 1991، عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية، م.س،ص:233.
-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 16 مارس 1977،
مجلة القضاء والقانون العدد 126، سنة 1977.
-قرار المجلس الأعلى عدد 1430، بتاريخ 12
مارس 1996، عبد العزيز توفيق، م.س، ص: 318.
[142] -قرار
المجلس الأعلى عدد 324، بتاريخ 7 يوليوز 1978، مدلة قضاء المجلس الأعلى عدد 25، ص:
42.
-قرار المجلس الأعلى عدد 52 بتاريخ 9 فبراير
1983، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 سنة 1982، ص: 55.
[143] -قرار
المجلس الأعلى بتاريخ 25 ماي 1981، أورده الشرقاوي الغزواني نورالدين، م.س، ص:
159.
[144] -أنظر
قرار المجلس الأعلى بتاريخ 9 فبراير 1982، أورده الشرقاوي الغزواني نورالدين وعلق
عليه بمرجعه السابق، ص: 154-155.
[145] -قريش
مصطفى، دور النيابة العامة في القضاء المدني بحث نهاية التمرين لتخرج الملحقين
القضائيين (دون ذكر رقم الفوج أو السنة)، ص: 34.
[146] -محمد
بوزيان، م.س،ص: 17.
[147] -أنظر
حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم 17، بتاريخ 16 فبراير 2005، ملف رقم 14/03
(غير منشور سبقت الإشارة إليه حيث تدخلت النيابة العامة في الدعوى نظرا لكون أحد
أطرافها جماعة سلالية.
-وانظر عكس ذلك، حكم المحكمة الابتدائية
بوجدة (دون ذكر رقم الحكم) بتاريخ 28 فبراير 2007، ملف رقم 961/05 (غير منشور)،
سبقت الإشارة إليه، حيث لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى وتدلي بمستنتجاتها رغم
كون الدعوى بين جماعتين سلاليتين.
[148] -انظر
قرار الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، رقم 495 بتاريخ 17/06/2008، ملف
رقم 696-8/07 (غير منشور).
انظر أيضا قرار نفس الغرفة بذات المحكمة رقم
133، بتاريخ 04/03/2008، ملف رقم 325/8/07 (غير منشور).
-وأيضا قرار الغرفة العقارية لمحكمة
الاستئناف بوجدة رقم 1896، بتاريخ 28-09-2004، ملف رقم 1358-13-02 (غير منشور)
وقد تدخلت النيابة العامة في هذه الدعاوي
بناء على كون أحد أطرافها الدولة المغربية (إما الملك العام أو الملك الخاص).
[149] -محمد
بوزيان، م.س،ص: 35.
[150] - لا
يستعمل مصطلح التدخل في هذه الحالة، لأن وجود النيابة العامة كطرف رئيسي لا يسمح
بوصف مرافعتها أمام القضاء المدني بالتدخل لأن التدخل حق يعطى لمن كان خارج النزاع
الأصلي، فالترافع أمام القضاء حق من حقوقها تباشره كأحد الخصوم العاديين، والتدخل حق
يعطى للنيابة العامة عندما يكون النزاع الأصلي قائما بين طرفي النزاع ولهذا فإن
الفصل 6 من ق.م.م، لم يصف ممارسة النيابة العامة للدعوى بصفة رئيسية بالتدخل،
وإنما وصفها بذلك في حالة الانضمام، ولكن عدم الدقة في التعبير والتجاوز عن
المصطلحات القانونية سمحا للفصل السابع أن يصف ممارسة النيابة العامة للدعوى بصفة
رئيسية بالتدخل التلقائي، وربما تكون الترجمة من الفرنسية إلى العربية غير دقيقة.
- محمد بوزيان، م.س، ص: 13.
[151] -
نفس المرجع، ص: 41.
[152] -
أنظر هذا التعداد لهذه القضايا: - إدريس الساسي، م.س، ص: 231 وما بعدها.
- محمد بوزيان، م.س، ص: 41 وما بعدها.
[153] -
الشرقاوي الغزواني نور الدين، دور النيابة العامة أمام القضاء المدني، رسالة لنيل
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 1989- 1990، ص: 133.
[154] -
إدريس الساسي، م.س، ص: 234.
[155] -
أنظر أسباب تجريح القضاة ومسطرته، الفصول 295 إلى 298 من ق.م.م.
[156] -
محمد بوزيان، م.س، 14.
[157] -
ينص الفصل 299 من ق.م.م على أنه: "تطبق أسباب التجريح المتعلقة بتقاضي
الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا
رئيسيا".
[158] -
تجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى قرر أن "مسطرة التحفيظ لا تخضع
لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة".
قرار عدد 229 بتاريخ 15/5/1969 أورده جيلالي بوحبص، دور القضاء في مسطرة التحفيظ
من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مجلى المحامي العدد 43 يناير 2003، ص: 99.
- أنظر أيضا القرار عدد 132، الصادر بتاريخ
17/04/1981، في الملف المدني عدد 63907، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28
سنة 1981، ص: 171.
[159] -
محمد بوزيان، م.س، ص: 71.
[160] -
الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 9 من ق.م.م
[161] -
عبد الغاني رياضي، م.س، ص: 156.
[162] -
محمد بوزيان، م.س، ص: 71.
[163] -
بخصوص تبليغ الأحكام في دعاوى التحفيظ قرر المجلس الأعلى أن "الظهير المطبق
على العقارات المحفظة لا يشترط أي شكل معين للتبليغ كما أنه لا يحيل على قواعد
المسطرة المدنية "قرار عدد 399، الغرفة المدنية، ملف رقم 1418، بتاريخ 27
أكتوبر 1977، أورده جيلالي بوحبص، م.س، ص: 99.
[164] -
قرار المجلس الأعلى عدد 357 بتاريخ 15 أبريل 1981، في الملف المدني عدد 52483،
أورده عبد اللطيف خالفي، م.س، ص: 152.
[165] -
حسب الفصل 50 من ق.م.م فإن التبليغ بالجلسة يتم صدور الحكم ومعاينة حضور الأطراف
أو وكلائهم من طرف كاتب الضبط فيسلمهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن
التبليغ والتسليم قد وقعا.
[166] -
أنظر الفصل 40 من ظ.ت.ع.
[167] -
على اعتبار أن الفصل 40 أوجب تبليغ ملخص الحكم في العناوين المختارة.
[168] -
قرار المجلس الأعلى عدد 1100، الصادر بتاريخ 16 ماي 1990، ملف مدني عدد 1140/86،
أورده حسن مزوري بملحق مقاله، م.س، ص: 240.
- كما أقر في قرار آخر بأن "تبليغ الأحكام
الصادرة في قضايا التحفيظ تعتبر غير صحيحة ما لم ينص فيها على تنبيه المبلغ إليه
أنه بإمكانه الطعن فيها بالنقض داخل أجل شهرين من تاريخ التبليغ، طبقا للفصل 47 من
ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري، "قرار المجلس الأعلى عدد 2090، بتاريخ
29 ماي 2001، ملف عدد 27/01، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى العدد، 11/2003، ص/
7.
[169] -ينص
الفصل 10 من ق.م.م على ما يلي: "يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير
إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا، ويكون حضورها
اختياريا في الأحوال الأخرى.
[170] -قرار
المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1979، مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 26
أكتوبر 1980 ص 100.
[171] -قرار
المجلس الأعلى 3790 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، ملف مدني عدد 2278/1-1-2003،
منشور بملحق مقال حسن مزوري، م.س، ص: 238.
[172] -محمد
بوزيان، م.س، ص: 72.
[173] -أنظر
الفصل 50 والفصل 375 من ق.م.م.
[174] -عبد
العزيز حضري، المسطرة المدنية، دار الجسور وجدة، طبعة 2004/2005، ص: 71.
[175] -الفصل
41 من ظ.ت.ع.
[176] -الفصل
47 من ظ.ت.ع.
[177] -الفصل
45 من ظ.ت.ع.
[178] -قرار
المجلس الأعلى عدد 887، بتاريخ 05/04/1989، ملف مدني رقم 2182/85، مجلة قضاء المجلس
لالأعلى عدد 42/43 نونبر 1989، ص: 45.
[179] -وقد
جاء قراره على الشكل التالي " يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس
الأعلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصل 372 من ق.م.م، ويتعين التراجع عن
القرار المطعون فيه عندما نص على الاستماع إلى دفاع الأطراف قبل تلاوة تقرير
المستشار المقرر "قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه عدد 3912 بتاريخ 13 نونبر
2001 ملف عدد 451/97، منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 13/2004، ص: 20.
أنظر أيضا قرار المجلس الأعلى بغرفتين
بتاريخ 4/10/1994، الملف عدد 9368/98، عبد العزيز توفيق قضاء المجلس الأعلى في
مادة التحفيظ خلال 40 سنة، م.س، ص: 273.
[180] -ابتسام
فهيم وحميد كمال، التعرض على مسطرة التحفيظ، ندوة المنازعات العقارية من خلال
اجتهادات المجلس الأعلى، المنظمة يومي 26 و 27 أبريل 2007 بسطات، ص: 179.
[181] -للاطلاع
حول الموضوع أنظر: -عبد العزيز حضري،
تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ م.س، ص: 26 وما بعده، -محمد
الحمداني، م.س، ص: 34.
[182] -في
هذا الصدد قرر المجلس الأعلى أن "القضايا المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري،
تطبق فيها أحكام الفصل 41 من ظهير التحفيظ.
المحكمة التي تقضي بعدم قبول الاستئناف
لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي
انعدامه". قرار عدد 882، بتاريخ 1/31/2000 ملف عدد 1781/98، النشرة الإخبارية
للمجلس الأعلى العدد 11/2003،ص: 7.
[183] -محمد
بوزيان، م.س،ص: 73.
[184] -
ناصر سرحان، أهمية العقار وارتباط الإنسان بالأرض، مجلة المحامي العدد 3 السنة
1993، ص: 13.
[185] -
راجع بالخصوص دورها في تقديم التعرض بناء على الفصل 26 من ظ.ت.ع وذلك بالفقرة
المخصصة لذلك في هذا البحث (الحرف ب – الفقرة الثانية من المطلب الأول من المبحث
الأول).