ذ. عبد الحق الحطاب (*)
مقدمة
قد يعزى
الصدى والانطباع السيء الذي يتركه قضاؤنا الموقر لدى كافة الأشخاص المتقاضين عموما
وفي ذهن الفاعلين الاقتصاديين (المقاولات والمستثمرين) على وجه الخصوص إلى عوامل
جمة يوجد في طليعتها التعاطي الجاف والجامد مع الملفات المعروضة عليه، مما ينجم
عنه شكاوى وتذمر من لدنهم، الشيء الذي يدفع إلى طرح أسئلة محورية حول البدائل التي
ينبغي البحث عنها لتخطي الوضع السائد المطبوع بانتشار عقلية متشددة تخرج أحيانا عن
روح النصوص التشريعية عند تطبيقها.
وبما أن
الدعاوى المرفوعة أمام قضاء الموضوع تتصف بتعقيداتها المسطرية وطول مدة آجال البت
فيها، فإن المشرع فطن لمثل هذه الإشكالية العويصة عبر توفير حلول فعالة تضمن
الحفاظ على المراكز القانونية للأطراف المتنازعة وهي المستفادة من المقتضيات
المتعلقة بالمساطر التي يسهر على تفعيلها في أرض الواقع السادة رؤساء المحاكم.
إلا أن البعض
منهم لا يستوعبون ربما مدى جسامة الوظيفة الملقاة على أكتافهم ويصدرون بحسن نية
بمناسبة أدائها أوامر تتخللها بعض العيوب سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع.
ولعل الأمر النابع عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 745 المؤرخ في 26
فبراير 2014 يعد أحد النماذج التي تستحق التعليق لما قد يثيره من نقاش قانوني إثر البت
في طلب إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري مبني على حكم ابتدائي عندما خلص فيه إلى
التصريح بعدم الاختصاص، وهو موقف يبقى في اعتقادنا محط نظر.
أولا: النص الكامل للأمر الرئاسي
أمر رقم 745 بتاريخ
2014/02/26
ملف رقم 745/1/2014
الطالب
شركة .........
المطلوبة
شركة ...........
في شخص ممثلها القانوني
الكائن ب..................
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
نحن ...............رئيس
المحكمة التجارية بالرباط
بناء على الفصل 148 من
قانون المسطرة المدنية والمادة 20 من قانون إحداث المحاكم التجارية
وبعد الاطلاع على
المقال المقدم من طرف شركة ...............في شخص ممثلها القانوني الكائنة ب : ........................
بواسطة الأستاذ ..................المحامي بهيئة الرباط.
المسجل بكتابة الضبط
بتاريخ 2014/02/26 الرامي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى
عليها .
حيث إن الطلب مؤسس على
حكم ابتدائي.
وحيث إن المحاكم
التجارية لا علاقة لها بهذا الحكم.
وحيث بذلك فإن الطلب
مقدم لجهة غير مختصة. لذا يتعين التصريح برفض الطلب.
لأجله
نصرح برفض الطلب.
ثانيا: التعليق
يزخر الأمر
الرئاسي الموجود بين أيدينا بمجموعة من النقاط القانونية التي سوف نضع الأصبع
عليها، ويمكن للمرء تصنيفها إلى قسمين: الأول ذو طبيعة شكلية وإجرائية محضة تمس
المادة المدنية، أما الثاني فذو طبيعة جوهرية وموضوعية تتصل بالمادة التجارية.
النقطة
الأولى:
مدى
احترام الأمر الرئاسي للمقتضيات القانونية المتعلقة
بالقواعد
الشكلية في المادة المدنية
حينما يبت
رئيس المحكمة بصفته هذه في النوازل المعروضة عليه عملا بمنطوق الفصول المؤطرة
لصلاحياته في إطار القانون فإنه ملزم بمراعاة مجمل القواعد الإجبارية من حيث
الشكل.
وكما هو
معلوم فالأوامر الرئاسية تخضع لنفس المعايير المطبقة على مستوى الأحكام والقرارات
التي تصدرها محاكم الموضوع من زاوية مشتملاتها التي تتجلى مظاهرها في قالبها
النهائي.
وبالرجوع إلى
مضمونه، يلاحظ بالملموس أن الأمر الرئاسي جاء في صيغة غير مألوفة في الاجتهادات
المتواترة منذ عقود بل وغير مسبوقة في تاريخ القضاء داخل ربوع المملكة الحبيبة، وهي
كالآتي:
1-
التوجه
نحو الاختصار والتشدد في سرد وقائع النازلة وإجراءاتها
من المعلوم أن الأمر أو الحكم أو القرار القضائي يتكون من: ديباجة، عرض موجز لوقائع النزاع وكذا لأوجه دفاع الأطراف، ثم تكييف
الطلبات إن كانت ثمة حاجة إلى تكييف وإبراز النصوص القانونية المطبقة، سواء
بالنسبة للشكل أو الموضوع، قبل بيان الحيثيات أو ما يعرف بأسباب الحكم، وصولا إلى
المنطوق.
وإذا كان يحسب للمحكمة التجارية
مصدرة الأمر مسألة تعاملها الإيجابي مع نازلة الحال بكيفية سريعة بحيث ارتأت البت
فيها في نفس اليوم الذي تم رفعها إليها، أي بمجرد تسجيله بمصلحة كتابة الضبط بها،
فإن ذلك بالمقابل لا يشفع لها لكي تتملص من واجبه الذي يفرض عليه إعطاء الأهمية
البالغة للقواعد التقنية التي لا يسوغ إهمالها كسرد الوقائع التي تعتبر من بين
الأولويات القصوى اللازم التقيد بها.
فبالاطلاع
على محتوى الأمر الرئاسي يتبين بدون شك أنه أنجز في وقت وجير وهو ما يفسر اختصاره في
التعرض لوقائع الملف، ومن ثمة يتعذر فهم فحواه بشكل صحيح من لدن القارئ بغض النظر
عما إذا كان عاديا أو متخصصا.
والأكيد أن من حق المحكمة قانونا عند الإقدام على إعداد أو
صياغة النسخة النهائية للأوامر والأحكام والقرارات التي سوف تصدر عنها استبعاد ذكر
كل التفاصيل التي تظل غير مفيدة لا سيما أنها لم تكن محل دفع جدي من لدن أطراف
النزاع. كما أنه مخول لها بحكم الإطار التشريعي المنظم للأوامر الرئاسية الاستغناء
الكلي عن القيام باستدعاء المتخاصمين وسماع أقوالهم وحججهم أو عقد جلسات بحضورهم
الشخصي وبحضور نائبهم في حالة اقتناعه بجاهزية القضية.
وحتى يستقيم الفهم لدى المطلع أو القارئ، كان يستحسن أن يتم
التذكير أيضا بالإضافة إلى ما تم تضمينه في صدر الأمر بموجز عن الأشواط السابقة
التي قطعها الملف في سائر مراحل الدعوى قبل أن يصل إلى لحظة الحسم فيه أمام القضاء
الرئاسي.
ومن هنا فالألفاظ اليتيمة
والمعزولة التي استعملت في الأمر من قبيل "وبعد الاطلاع على المقال
المقدم من"، و"حيث إن الطلب مؤسس على
حكم ابتدائي "، والقول بأن المقال يهدف إلى " إجراء حجز تحفظي على الأصل
التجاري المملوك للمدعى عليها"، باعتباره تكرارا للملتمس الذي يطلبه المدعي، ينتابها
غموض ويحتاج الغير إلى التعمق فيها لأنها لا تساعد إطلاقا على التعرف على وقائع
النازلة بشكل دقيق.
2-
الغموض
في التسبيب المؤدي إلى التناقض والنقصان في التعليل
إن تعليل الأحكام هي الخلاصة التي يصل إليها القاضي من النزاع المعروض عليه،
وقد أوجبت الفصول 50 و345 و375 من قانون المسطرة المدنية تعليل الأحكام القضائية والقرارات الصادرة،
وما بررت به المحكمة التجارية
بالرباط أمرها بشأن عدم انعقاد الاختصاص لها للبت في طلب إجراء حجز تحفظي على الأصل
التجاري، على أساس أن المحكمة الابتدائية هي التي يناط بها ذلك في المقام الأول
بحجة وجود الحكم المدني المتشبث به من طرف المدعي لا يستقيم أبدا مع القواعد التشريعية
التي بني عليها، مما يضفي عليه صبغة التناقض وانعدام التناسق في التسبيب.
فمن جهة أولى، ارتكز الأمر الصادر عن المحكمة على كون "
المحاكم التجارية لا علاقة لها بهذا الحكم"، بناء على الفصل 148 من قانون
المسطرة المدنية، ولكن النص المذكور يكفي لوحده للاستدلال على انعقاد الاختصاص
للمحكمة التجارية للبت في طلب إجراء حجز تحفظي على أصل تجاري حتى في ظل وجود حكم
مدني صادر عن المحكمة الابتدائية.
فهذا الفصل يشير في فقرته الأولى إلى أنه: "يختص
رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات
حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر
بحقوق الأطراف. ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع
إليهم في حالة وجود أية صعوبة ".
وانطلاقا من مقتضيات النص آنف الذكر، نستنتج
أن كلمة " في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص" تحيل إلى توجه المشرع نحو
حصر نطاق اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية في المسائل المدنية والمسائل الأخرى التي
لم يعط القانون الولاية فيها لجهة معينة، وطالما أن أحكام المادة 20 من القانون
رقم 53-95 المحدث للمحاكم التجارية التي تحدث الأمر الرئاسي عن تطبيقها وبنى رفضه
للطلب عليها تعد بمثابة قاعدة تشريعية خاصة فإنها تصبح واجبة التطبيق على نازلة
الحال على عكس ما ذهبت إليه المحكمة في الأمر الذي نحن بصدد مناقشته.
ونظن أن موقف المحكمة كان غير صائب تماما
بشأن الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية لأنها انساقت في التفعيل الضيق والجزئي
لمقتضياته على اعتبار أن النص أكد في استهلاله على أن "رئيس المحكمة
الابتدائية يختص لوحده"، فالمعنى الحقيقي الذي قصده المشرع يفيد أنه كلما وجد
نص قانوني خاص فإن الاختصاص ينعقد لرئاسة محكمة أخرى غير رئيس المحكمة الابتدائية
عملا بالمبدأ المستقر عليه فقها, تشريعا و قضاءا " النص الخاص مقدم على النص
العام".
ومن جهة ثانية، أوجب القانون أن يكون الأمر
أو الحكم أو القرار القضائي معللا في جميع الحالات بما فيها القضاء بعدم الاختصاص
أو بعدم قبول الطلب أو رفضه. و إننا ننوه بالتيار الفقهي المغربي[1] الذي يشد الانتباه إلى أنه
" إذا كان تعليل الأمر القاضي بعدم قبول الطلب لأسباب شكلية أو برفضه لأسباب
موضوعية أمر هين، فإن المسألة في حالة الاستجابة للطلب أو التصريح بعدم الاختصاص
ليست كذلك في غالب الأحيان، و إنما تتطلب دقة خاصة في التعبير و فنية في إبراز
الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار".
فضلا عن هذا، فإن التراكيب المتقطعة والمختزلة
جدا حتى في حالة الاعتداد بها كتعليل، يستطيع المتأمل في كنهها التوصل إلى أن أمر المحكمة
التجارية بالرباط لا يكتسي طابع الحكم القضائي المتوازن بين مكوناته وعناصره نظرا
لأنها تعطي صورة معاكسة ومخالفة لما ركن إليه وتنزله منزلة الحكم المعلل تعليلا
ناقصا الموازي لانعدامه.
النقطة
الثانية:
مدى
احترام الأمر الرئاسي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع
المنصوص عليها في المادة التجارية
نحت المحكمة التجارية بالرباط في الأمر
الصادر عنها إلى أنها غير مؤهلة للبت في طلب إجراء الحجز التحفظي على أصل تجاري
وفقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وللمادة 20 من قانون المحاكم التجارية، بالنظر
إلى كون موضوع النزاع مرتبط بالمجال المدني.
بيد أن هذا الرفض من وجهة نظرنا لا يعضده أي سند
قانوني، ذلك أنه يمكن وصفه بالتلكؤ في الأخذ بعين الاعتبار لنصوص قانونية عاملة في
المادة التجارية، وهدر أيضا لفلسفة "إعمال النص خير من إهماله". فاستعمال
المحكمة لسلطتها في رفض الطلب لم يكن في محله، إذ جردت النص العام (الفصل 148 من
قانون المسطرة المدنية) الذي يحيل على النص الخاص (أي احتمالية تطبيق القانون
التجاري) من مدلوله.
وما
يشد إليه الأنظار في الأمر الرئاسي أن منطوقه المستفز لا يصمد أمام القوة
القانونية للنصوص التي سنها المشرع المغربي في المادة التجارية.
1-
هشاشة
الدفع بعدم الاختصاص على ضوء المادة 5 من قانون المحاكم التجارية
حسب
أمر المحكمة التجارية بالرباط أعلاه، فالطلب تم تقديمه إلى جهة قضائية غير مختصة
هو مسألة عادية لأن إثارة الدفع بعدم الاختصاص تلقائيا ضرورة لاتصالها بالقواعد الآمرة
المتعلقة بالنظام العام.
غير
أن الرأي المستقر عليه فيه ليس جديرا بالإتباع، فالنزاع أصلا منصب على منقول منظم
بالقانون التجاري أي مدونة التجارة (المادة 79 وما يليها)، ولا ندري كيف تجاهلت
المحكمة هذا المعطى ثم غضت الطرف عن المادة 5 من قانون المحاكم التجارية التي تنص
على أنه: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في:
1-
الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
2- الدعاوى
التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
3- الدعاوى
المتعلقة بالأوراق التجارية؛
4- النزاعات
الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
5- النزاعات
المتعلقة بالأصول التجارية....".
إذن، فطلب إجراء حجز تحفظي الذي يعد
بموجب الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود وسيلة لحماية الدائن من خطر إعسار المدين
بواسطة تدخل قضائي لمنعه من التصرف في أمواله بصفة مؤقتة لكن دون الإضرار بها، حتى
يتم استيفاء كامل الدين المتخلذ في ذمته محسوم فيه، على أساس أن الجهة المكلفة
بالبت فيه نوعيا هي رئيس المحكمة التجارية وليس رئيس المحكمة الابتدائية. والجواب
عن ذلك يجد مصدره في البندين 2 و 5 من المادة 5 من قانون المحاكم التجارية.
أ-
توافق نازلة الحال مع البند 2 من
المادة 5 من قانون المحاكم التجارية
فنازلة الحال تتوافق مع البند 2 من
المادة 5 من قانون المحاكم التجارية لكون كلا الطالب والمطلوب شركتين تجاريتين والنزاع
القائم بينهما مرتبط بنشاطهم الممارس اعتياديا.
-
على مستوى المحاكم الدنيا:
على سبيل المثال لا الحصر، قضت المحكمة التجارية بأكادير في حكمها رقم 507 الصادر بتاريخ: 24
نونبر 2008 ملف عدد 2293/6/2008 بأن: "المحاكم التجارية تختص بالنظر في
الدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية طبقا للمادة الخامسة من
القانون المحدث للمحاكم التجارية، وطالما أن المدعية تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية
المحدودة وهي شركة تجارية بحسب الشكل وكيفما كان غرضها، وأن المدعى عليه كذلك
يتوفر على الصفة التجارية، وأن موضوع الدعوى يتعلق بالأعمال التجارية التي يزاولها
الطرفان، فإن المحكمة التجارية تبقى هي المختصة نوعيا للبت في الدعوى تطبيقا
للمقتضيات أعلاه مما ينبغي معه استبعاد الدفع المثار بهذا الصدد والتصريح باختصاص
هذه المحكمة نوعياً للبت في الطلب".
- على مستوى محاكم الدرجة الثانية:
اعتبرت محكمة
الاستئناف التجارية بالبيضاء في القرار رقم4399/2005 المؤرخ 29 نونبر 2005 عدد
4209/13/05 أنه: "حيث إنه بخصوص ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف من
كونه قضى باختصاص المحكمة التجارية على أساس أنها منظمة في إطار شركة ذات
المسؤولية المحدودة وبالتالي فهي تاجرة رغم أنها شركة صناعية وغايتها هي صناعة
وتركيب الوسائل السمعية والمراقبة الجوية، فان كل ذلك مردود على اعتبار أن الفصل 2
من القانون رقم 96/5 يعتبر الشركة المنظمة في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة
شركة تجارية مهما كان الغرض من إنشائها أو النشاط الذي تمارسه، بمعنى أنها شركة
تجارية شكلا ولا اثر للنشاط الممارس من طرفها على صفتها لان الفصل المذكور أعلاه
أكد على ذلك مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده."
علاوة
على ذلك جاء في قرار لنفس المحكمة تحت 580/99 الصادر
بتاريخ 13 ماي 1999، ملف عدد:587/99/9 ما يلي: " حيث إنه لا جدال في أن
المحكمة التجارية تختص بالنظر في جميع النزاعات التي تتعلق بالتجار.
وحيث إن كل من
المستأنفة شركة .......وكذا المستأنف عليها شركة .... شركتان مساهمتين أي أنهما
تجاريتان بشكلهما، حسبما تقضي بذلك صراحة مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من
القانون رقم 17/95 المتعلق بشركات المساهمة.
حيث إنه استنادا إلى
ذلك يكون المنحى الذي سارت عليه محكمة الدرجة الأولى في محله مما ينبغي إقرار
الحكم الذي اتخذته لمصادفته الصواب، وبالتالي رد هذا الطلب لعدم ارتكازه على
أساس".
وفي نفس الاتجاه، ذهب قرار
لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم "
806" الصادر بتاريخ 1/6/2010 ملف عدد 724/10 إلى القول:" وحيث من الثابت أن
المستأنف عليها شركة تجارية بحسـب شكلها، بالنظر إلى طبيعتها القانونية كشركة
مساهمة ( عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 50-07 الصادر بتاريخ 17/04/2007 و
المتعلق بتنفيذ القانون رقم 27/2003 )، كما أن موضوع النزاع يكتسي بالنسبة إليها
صبغة تجارية لارتباطه بما تقوم به من نشاط تجاري، و بالتالي فقد أضحى النزاع
الحالي قائم بين تاجرين بصدد ما يقومان به من نشاط تجاري، وهو ما يدخل في
نطاق اختصاص المحكمة التجارية النوعي طبقا للفقرة
الثانية من المادة 5
من قانون إحداث المحاكم التجارية،
خلافا لما قضى به الحكم التجاري المطعون فيه فوجب لذلك إلغاؤه ".
وفي قرار آخر لاحق لنفس
المحكمة تحت رقم " 867" الصادر بتاريخ 10 ماي 2012 ملف عدد 642/12 ورد
ما يلي: "حيث عابت
المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم اختصاص
المحكمة مصدرته نوعيا للبت في النزاع والحال أن هذا النزاع قائم بين شركتين
تجاريتين وأن جميع الأعمال التي تقوم بها هي أعمال تجارية كما عابت على الحكم كونه
حكم باطل لعدم إحالة القضية على النيابة العامة .
حيث
لما كانت محكمة الدرجة الأولى هي من أثارت تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا للبت في
النازلة مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 16 ق.ل.ع فإنها لم تكن ملزمة بإحالة
الملف على النيابة العامة .
وحيث
أنه بالرجوع إلى العقد سند الدعوى تبين أنه أبرم بين شركتين تجاريتين وأنه يتعلق
بأعمالهما التجارية التابعة وأنه بالاستناد
إلى مقتضيات المادة 5
من قانون إحداث المحاكم التجارية
في فقرته الثانية ينعقد الاختصاص النوعي للنظر في النزاع الناشئ بين التجار
والمتعلقة بأعمالهم التجارية للمحاكم التجارية خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف الذي لم يرتكز
فيما قضى به على أساس سليم الشيء الذي يستوجب إلغاءه والحكم من جديد باختصاص المحكمة
التجارية بطنجة للبت في نازلة الحال طبقا للقانون
بعد إحالة الملف عليها".
ب-
توافق نازلة الحال مع البند 5 من
المادة 5 من قانون المحاكم التجارية
يدخل الحجز التحفظي ضمن الآليات المتاحة للشخص الدائن كأداة
تسبق عملية بيع الأصل التجاري قضائيا في إطار مسطرة المزاد العلني. وسواء تعلق الأمر
بالحجز التحفظي أو التنفيذي على أصل تجاري، فإن الطلب ينبغي رفعه إلى رئيس المحكمة
التجارية.
وقد درجت الاجتهادات القضائية سواء قبل أو بعد مجيء
قانون المحاكم التجارية على تزكية الموقف الذي نعترف بصوابيته ونظرا لغزارتها لا
يسعنا إلا الإشادة بزمرة منها، ومن بينها قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 105 الصادر
بتاريخ 21 أكتوبر 1998 ملف عدد 107 /1998 الذي جاء فيه:"
حيث إن ما ذهب إليه حكم المحكمة التجارية من كون المقصود من النزاعات المتعلقة
بالأصول التجارية النزاعات التي تثور حول العقود المتعلقة بالأصول التجارية كما هي
محددة في مدونة التجارة بالإضافة الى المنازعات التي يكون الأصل التجاري بكافة
عناصره موضوعا لها في غير محله باعتبار ان الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من
قانون إحداث المحاكم التجارية تنص صراحة على اختصاص المحاكم التجارية بالبث في
النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية و لا تشير إطلاقا إلى كونها تقتصر فقط على
النزاعات التي تثور حول العقود المتعلقة بالأصل التجاري و التفسير الذي أعطته
المحكمة التجارية لا ينسجم مع ما هو منصوص عليه في الفقرة المذكورة التي جاءت
واضحة لا تحتاج أي تأويل . ...إذ ان مناط اختصاص المحاكم التجارية هو وجود نزاع
يتعلق بالأصل التجاري بصرف النظر عن كون العقد مدني أو تجاري.
وحيث إنه تبعا لما ذكر
فان المحكمة التجارية طبقا للمادة الخامسة الفقرة الخامسة من قانون إحداث المحاكم
التجارية تبقى هي المختصة للبت في القضية، الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم
المطعون فيه والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بمراكش للبث في القضية
".
وقد أكد على ذلك أيضا قرار
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 99-400 الصادر بتاريخ 8 أبريل 1999،
ملف عدد 7-99-417 الذي ورد فيه: "وحيث من الثابت أن النزاعات المتعلقة بالأصل
التجاري فضلا عن أنها من اختصاص المحكمة التجارية وفق أحكام الفقرة 5 من المادة 5
من قانون إحداث المحاكم التجارية...".
وفي ذات الاتجاه، ذهب قرار
محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 1355 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2007 ملف عدد
127-2007 إلى أنه: "لكن حيث إن موضوع الدعوى يتعلق ببيع أصل تجاري والاختصاص
للنظر فيه ينعقد للمحكمة التجارية تطبيقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم
التجارية مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ".
كما أكد على ذلك القرار
رقم 839 الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 21 ماي 2008 ملف عدد 702-2008، إذ اعتبر
أنه: "ما دامت النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية هي من صميم اختصاص المحاكم
التجارية عملا بمقتضيات المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإن الحكم
المستأنف الذي قضى برد الدفع بعدم الاختصاص نوعيا يبقى في محله و يتعين تأييده و إحالة
الملف على المحكمة المصدرة له لمواصلة الإجراءات فيه ".
وأصبح هذا الاتجاه هو
السائد في العمل القضائي المنبثق عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس كالقرار رقم508
الصادر بتاريخ 4 أبريل 2006 ملف عدد
409-06 " لكن حيث تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول
التجارية حسبما تقضي به الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون المحاكم
التجارية.
وحيث إن عبارة النزاعات
المتعلقة بالأصول التجارية الواردة في المادة الآنفة الذكر لا تقتصر على المنازعات
التي يكون فيها الاصل التجاري بكافة عناصره موضوعا لها بل جاءت شاملة لجميع
المنازعات سواء تعلق الامر بالعقود المنصبة على الاصل التجاري او العقود المؤثرة
في قيمة الاصل التجاري كالحق في الكراء الذي يعتبر عنصرا اساسيا في تكوين الاصل
التجاري ومؤثرا فيه....
وحيث إن ما تم الدفع به
من اتفاق الاطراف على اسناد الاختصاص للبث في النزاع الى المحكمة الابتدائية بتازة
لا يمكنه ان يخرج عن قواعد الاختصاص الممنوحة للمحاكم التجارية ولا أن يحجب سلطة
المحكمة للحكم في قضية معينة أولاها المشرع أمر الحسم فيها حينما حدد القضايا التي
يرجع لها حق النظر فيها دون غيرها من المحاكم.
وحيث بالنظر لذلك يبقى
الحكم المطعون فيه لما قرر اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع مصادفا للصواب
ويتعين تأييده".
ذات الأمر ينطبق على ما
جاء في قرار لها تحت رقم 1254 الصادر بتاريخ 17 غشت 2009, ملف عدد 1104-09: "
إن ما أثاره الطرف المستأنف من أسباب يبقى غير مرتكز على أساس قانوني, ذلك أن
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة التجارية النوعي هي بطبيعة موضوع النزاع و ما إذا
كان يدخل في نطاق الدعاوى المحددة حصرا بمقتضى المادة 5 من قانون 53-95 و هو الأمر
الذي تأكدت المحكمة من تحققه وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه مما يبقى معه الحكم
المستأنف مصادفا للصواب ويتعين بالتالي تأييده ".
ناهيك عن القرار رقم
" 952" الصادر بتاريخ 24/6/2010 ملف عدد 895/10 الذي ورد فيه: "
حيث تمسك المستأنف بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية
بعلة أن النزاع القائم بين الطرفين يتعلق بعقد التسيير الحر الذي يعتبر عقدا مدنيا
وطرفاه لا يكتسبان صفة تاجر .
لكن حيث ما دام الأمر
في نازلة الحال يتعلق بأصل تجاري فإن الاختصاص النوعي ينعقد لا محالة للمحكمة التجارية استنادا إلى مقتضيات المادة
5 من قانون إحداث المحاكم
التجارية والتي فسرت بنودها بأنه كلما تعلق
الأمر بقضايا الأصل التجاري سواء ببيعه أو كرائه أو رهنه أو تسييره تسييرا حرا إلا
وكان اختصاص النظر مخول للمحاكم التجارية وهذا
الاتجاه كرسه الاجتهاد القضائي.
وحيث استنادا إلى ذلك
يكون الحكم المستأنف في مركزه القانوني السليم الشيء الذي يستوجب تأييده ".
إلى جانب ذلك، جاء في قرار
آخر تحت رقم
" 440" الصادر بتاريخ 1/4/2010 ملف عدد 358/2010 ما يلي: " وحيث إنه لذلك ومتى كان مرجع النظر بالاختصاص يحدد
بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وليس بما يبديه الخصوم من أوجه الدفاع , أنه
متى كان من الثابت من عريضة الدعوى أن النزاع يتعلق حقا بأصل تجاري على ملك
المستأنف عليه وكانت المسطرة القضائية الحالية تهدف كما سلف إلى مجرد تقديم محاسبة
بشأن التسيير عملا بالمادة 22 من م تج, وكانت الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون رقم 95-53 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية تنص على
اختصاص المحاكم المذكورة بالنظر في المنازعات
المتعلقة بالأصول التجارية, وهو الشيء الذي كرسه
القضاء في العديد من قراراته منها القرار عدد 196/98 الصادر بتاريخ
26/10/1998 منشور بمجلة المنتدى عدد 1 ص 235 , وعليه تغدو وسيلة الطعن على
غير أساس.
وحيث
إنه لذلك ولما اعتمد الحكم المستأنف في معالجة المنازعة أعلاه الأساس
القانوني السليم فقد أضحى والحالة هاته جديرا بالتأييد" .
2-هشاشة
الدفع بعدم الاختصاص على ضوء المادة 20 من قانون المحاكم التجارية
إننا غير متفقين مع
العصارة العجيبة التي أنتجتها المحكمة التجارية بالرباط مصدرها النص القانوني
المتخذ في التعليل للنطق بعدم الاختصاص في طلب إجراء حجز تحفظي على أصل تجاري.
فكأي باحث لا يمكننا إلا التساؤل ما الجدوى من بناء الأمر الرئاسي على المادة 20
من قانون المحاكم التجارية طالما أن منطوقه يخالف محتواها ؟
بالفعل، حتى إذا كان
هناك حكم ابتدائي مدني تم تقديمه من لدن أحد أطراف الخصومة، فإن وجوده لا يعني
التسليم بأن المحكمة التجارية يجب عليها رفع يدها عن الملف بحيث تكون مقيدة
بالمادة 20 من قانون المحاكم التجارية التي تحتوي على مقتضى ذو طبيعة آمرة، فهي
تنص على أنه: "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس
المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في
المادة التجارية".
ففي نوازل مماثلة
سابقا، استقر القضاء المغربي على أن سائر الإجراءات التحفظية والوقتية التي تمس
الأصل التجاري يبت فيها رئيس المحكمة التجارية، ومثال ذلك:
-الأمر الصادر عن رئيس
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 شتنبر 2008 ملف
عدد 08/ 2351
الذي جاء فيه حرفيا ما يلي: "
نحن................
نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
بناء على الفصل 148 من
قانون المسطرة المدنية
وبناء على الطلب المقدم
من طرف السيدة .....................عنوانها ب..........النائب عنها الأستاذ
.......الرامي إلى إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المسجل تحت عدد .......
لضمان أداء مبلغ 53.421.20 درهم.
وحيث إن الإجراء
المطلوب يتمثل في إيقاع حجز تحفظي على أصل تجاري خاضع في أحكامه لمقتضيات
المواد من 79 إلى 158 من مدونة التجارة .
وحيث نصت المادة 20 من
الظهير رقم 65-97-1 الصادر في 1997/02/12 القاضي بإحداث محاكم تجارية أن رئيس
المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب
قانون المسطرة المدنية .
وحيث تبعا لذلك يكون
رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة غير مختص نوعيا للنظر في الطلب ".
-قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم
146 الصادر بتاريخ 17 نونبر 1998 ملف عدد 98-156 :" وحيث انه ما دام رئيس
المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة اليه بنصوص خاصة و التي لها ارتباط
بالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية بوصفه جزءا من هذه المحكمة...".
-قرار محكمة الاستئناف
التجارية بمراكش رقم 92 الصادر بتاريخ 9 مارس 1999, ملف عدد 50-99 : " وحيث
فيما يخص ما نعاه المستأنف عن الأمر المطعون فيه أنه من جهة أن الفقرة الخامسة من
المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية تحدثت عن المنازعات التي تهم الأصل
التجاري...و أنه بمقتضى المادة 20 من قانون المحاكم التجارية, فإن البت أضحى من
اختصاص رئيس المحكمة التجارية ".
ويدعم
الفقه المغربي هذا التوجه، وله نصيب من هذا النقاش, إذ يميل معظمه إلى أن "المشرع
المغربي قنن هذا الاختصاص في الفصول من 20 إلى 22 من القانون 53-95...أما الفصلان
20 و 21، فإنهما معا خولا رؤساء المحاكم التجارية والرؤساء الأوائل لمحاكم
الاستئناف التجارية كل الاختصاصات التي خولتها الفصول من 148 إلى 154 من قانون
المسطرة المدنية لرؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف
فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية و غيرها من الأوامر المبنية على طلب و القضايا
الاستعجالية و بالتالي فلا مجال للتطويل هنا, فكل الاختصاصات التي خولها قانون
المسطرة المدنية لرؤساء المحاكم الابتدائية و الرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف
خولها بذاتها و بحذافيرها الفصلان 20 و 21 من القانون 53-95 لرؤساء المحاكم
التجارية و محاكم الاستئناف التجارية".
وعلى
هذا الأساس، نرى أن المحكمة التجارية بالرباط في أمرها أدارت ظهرها للقانون لا
سيما الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية وما بعده، ورئيس المحكمة المقصود هو رئيس
المحكمة الابتدائية و ينتقل الاختصاص طبقا للمادة 20 من قانون المحاكم التجارية إلى
نظيره بالمحكمة التجارية لكي يزاول مهامه في إطار الإجراءات التحفظية بمناسبة
موضوع النزاع و طبيعته القانونية.
خاتمة
للحد
من الجدل القائم حول إشكالية التنازع في الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم
التجارية مستقبلا، نظن أنه بات من الضروري الحرص على التحديد المضبوط لقواعد
الاختصاص النوعي لكل محكمة على حدة أو كما يحلو للبعض[2]
تسميته "الاختصاص المتنافس عليه" حتى يتسنى للمتقاضين معرفة الجهة
القضائية المؤهلة للبت في الدعاوى التي يرفعونها، ولكي يتمكن رؤساء المحاكم في
حالة الدفع بعدم الاختصاص من الأمر بالإحالة الفورية للملف إلى الهيئة التي سوف
تتولى الحكم فيه، وهذا يستدعي مراجعة وتعديل النصوص المطبقة على النازلة لاسيما
الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم
التجارية التي أدت إلى تأويلات فقهية وقضائية حادة و متجاذبة[3].
لذلك،
فالحل في يد المشرع نفسه كما يرى جانب من الفقه المغربي المعاصر[4]
لأنه " إذا كان إنشاء المحاكم التجارية بالمغرب يعد خطوة في الاتجاه الصحيح،
فإنه يبقى من المفيد إلقاء السمع لما يهمس به المشتغلون لدى هذه المحاكم من عقبات
تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة تشريعيا وتلافي الثغرات التي فشلت في سدها النصوص
القانونية بسن أخرى أكثر فاعلية ولا عيب في ذلك ما دام أن العمل البشري معرض للخطأ
والسهو وأن السير في درب البحث عن الكمال يبقى مغامرة يهون دونها أي عناء".
•••• الهامش ••••
[1]
محمد منقار بنيس القضاء
الاستعجالي منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسات القضائية 1998 الصفحة 169.
[3]
انظر في هذه النقطة بتفصيل: عبد الله درميش الإشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم
التجارية مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 81 مارس – أبريل 2001 الصفحة 92
و ما يليها.
[4]
جمال السنوسي اختصاص المحاكم
التجارية مقال منشور بمجلة الإشعاع العدد 32 يونيو 2007 الصفحة 221.