-->
موقع العدالة المغربية موقع العدالة المغربية
مقالات

آخر المستجدات

مقالات
مقالات
جاري التحميل ...

ذ. عبد الحق الحطاب يكتب: ممارسة الإدارة للطرق الودية لتسوية المنازعات في التشريع المغربي الحديث: بين بوادر الأحقية وإرهاصات التعسف أو الشطط ‍‍| موقع العدالة المغربية.

(*) ذ. عبد الحق الحطاب


            لا غرو في أن القانون رقم 08-05 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية[1]  جاء كتتويج لجل الخطب الملكية السامية الداعية إلى إصلاح منظومة العدالة على امتداد العقود الأخيرة التي كانت تصب في الحث على العمل بالطرق الودية لفض المنازعات في مختلف المعاملات، و يظهر ذلك على سبيل المثال لا الحصر في مناسبة افتتاح السنة القضائية بمدينة أكادير بتاريخ 29 يناير 2003 عندما أوصى محمد السادس نصره الله المسؤولين بما يلي: " و هكذا و تجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار و تفعيلا لما ورد في رسالتنا الموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن فإننا ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهود لعصرنة القضاء بعقلنة العمل و تبسيط المساطر و تعميم المعلوميات كما يجب تنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار...ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد و تنافسيته و يسهم في جلب الاستثمار الأجنبي".

 ويبدو أن المشرع المغربي انتصر أيضا للفكرة[2] التي تفيد أحقية أشخاص القانون العام إلى جانب أشخاص القانون الخاص في اللجوء لمسطرة الطرق الودية أو البديلة كما يحلو البعض تسميتها[3] على حساب الاتجاه المنكر لها القائل بمحظوريتها بحيث لم تعد المؤسسات الخاضعة مباشرة لوصاية الدولة بعيدة عن التعامل بها لفض المنازعات القائمة بينها و بين المرتفقين في مجالات متنوعة.

ومن المفارقات الغريبة الملحوظة في هذا الباب، أن التشريع الوطني بقدرما أسند للإدارة الحق في ممارسة الطرق الودية لتسوية المنازعات،: بقدر ما أعطاها فرصة الاستحواذ المطلق عليها حتى أضحت هي الخصم والحكم والمسير لمجرياتها من البداية إلى النهاية، الأمر الذي يؤدي الى حصول تعسف في استعمال ذلك الحق أو إن صح التعبير الامتياز، بل ويتعداه إلى وقوع شطط محتمل.

المبحث الأول: الامتياز الواقعي الصريح الممنوح للإدارة في سلوك مسطرة الوسائل الودية لفض المنازعات على ضوء القانونين الضريبي والجمركي

من بين المؤاخذات الموجهة لمسطرة الطرق البديلة في القانون الجمركي و الجبائي المغربي تولي الإدارة بنفسها زمام الأمور (الفقرة الأولى) و التوجه غير السليم نحو إقحام القضاء أثناء سريانها (الفقرة الثانية).

المطلب الأول: تولي الإدارة الجمركية والضريبية مسطرة الطرق البديلة

من غير المقبول في نظري أن تظل ملفات الملزمين عالقة لمدة طويلة حتى تستوفي كل المراحل المشار إليها في التشريعين الجبائي و الجمركي بل يجب التقليص من آجال المسطرة و إيجاد صيغ جديدة مرنة إضافة إلى ضرورة عدم قيادة الإدارة عملية التصالح لأن المنطق الصحيح يقتضي ألا تكون خصما و حكما في نفس الوقت.

الفقرة الأولى: مسطرة الطرق البديلة في مدونة الجمارك

تحمل إدارة الجمارك[4] بالمغرب على عاتقها مسؤولية مزدوجة أي سياسية واقتصادية في آن واحد  في إطار بلورة فرض إستراتيجية حمائية على نقط العبور الحدودية التي يطلق عليها " التراب الجمركي"[5] و بالتالي تخضع مختلف المنتوجات إلى مسطرة جمركية محددة استنادا على العناصر التالية :

-       اكتتاب الشخص لتصريح جمركي مفصل (يبين صنف ومصدر السلعة أو منشئها الأصلي وقيامها...إلخ).

-       تحديد الرسوم الجمركية أو التعريفة الواجب أداؤها حسب التصريح الجمركي المفصل أو إعفاء السلعة إذا تعلق الأمر باتفاقية ثنائية أو دولية.[6]

و ارتباطا بمسطرة الطرق البديلة فقد أكد الفصل 273 من مدونة الجمارك[7] في القسم السادس تحت عنوان سقوط حقوق المتابعة و الزجر[8]- التصالح على أن : " للإدارة قبل حكم نهائي أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعين من أجل أفعال مخالفة للقوانين و الأنظمة الجمركية.

و إذا وقع الصلح و صار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة و دعوى الإدارة.

و إذا وقع بعد حكم نهائي فإنه لا يسقط عقوبة الحبس و التدبير الوقائي الشخصي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 220 أعلاه ".

و لا أتفق تماما مع ما ذهب إليه المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من الفصل 273 المذكور لأنه يعطل روح مسطرة التصالح بأسرها و بالتالي أستغرب الإبقاء عليها و هنا يبقى السؤال التالي مطروحا بشدة: ما الفائدة التي قد يجنيها كل طرف على حدة من إجراء مسطرة التصالح إذا كان الحكم حاسما بصفة نهائية في الشق المتعلق بالمتابعة ؟

الفقرة الثانية: مسطرة الطرق البديلة في مدونة الضرائب

مؤخرا، تضمن الدستور المغربي الجديد الصادر في شهر يوليوز2011[9] مقتضيات هامة تخص إلزامية مبدأ الضريبة.

و في حالة عدم الأداء، فإن الإدارة التابعة لمصالح وزارة الاقتصاد و المالية[10] قد تتفق مع الشخص الطبيعي أو المعنوي المرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في أحكام مدونة الضرائب على فض النزاع عن طريق الاتفاق على إبرام المصالحة بهدف تمكين الملزم من فرصة الأداء بشكل تدريجي على أقساط أو تمتيعه بإعفاءات جزئية مشروطة مما يساعده على الاستفادة من إلغاء الزيادات و الغرامات و الذعائر.

أما بالنسبة للإدارة فإنها تساهم في محاربة التهرب أو التملص و تضمن مستحقاتها المالية دون تعقيدات إجرائية عوض الدخول في صراعات طويلة للمطالبة بتحصيل الديون العمومية المترتبة في ذمة الأخير.

المطلب الثاني: إقحام القضاء في مسطرة الطرق البديلة أثناء سريان المرحلة الإدارية

من الأخطاء الشائعة التي سقط فيها المشرع المغربي في المجال الضريبي على عكس المجال الجمركي (الذي تكتفي فيه الإدارة بعرض الملف على القضاء مباشرة في حالة عدم التوصل إلى حل سلمي مع الطرف الآخر) إعطاء القضاء صلاحية تولي رئاسة اللجان المحلية و اللجنة الوطنية في مسطرة المصالحة و جعله ضمانة قانونية قوية محايدة.

فاللجنة المحلية التي تتألف من قاض بصفته رئيسا و ممثل عن السلطة المحلية (العمالة أو الإقليم) إضافة إلى رئيس المصلحة المحلية (الجهوية) بإدارة الضرائب أو من ينوب عنه و ممثل عن الشخص المشتكي الخاضع للضريبة لا ينعقد اختصاص النظر في الطلب المرفوع إليها في أجل لا يتعدى 24 شهرا إلا إذا استمر الخلاف بشأن تقدير نسبتها أو تصحيح أساسها القانوني دون البت في نقاط أخرى  كتأويل النصوص التشريعية أو التنظيمية.

و تبقى اللجنة المحلية غير ملزمة بجلسة الاستماع إلى كلا الطرفين على حدة أو هما معا باستثناء حالتين الأولى وجود طلب أحدهما إجرائها و الثانية اقتناع الأعضاء بضرورة و فائدة القيام بها.

و كيفما كان الحال، فإن المطلوب من مفتش الإدارة الضريبية هو إعداد تقرير يحتوي على الأمور العالقة بين الملزم و الإدارة من أجل تقديمه إلى اللجنة لكي تقوم بدراسته. إذ بناء على مضمون هذا التقرير يتولى رئيس اللجنة محاولة إنهاء النزاع إما بواسطة إبرام المصالحة في حالة نجاحها و إما عن طريق إصدار قرار معلل و مفصل عند فشلها حتى يتاح للمعنيين الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية.

و تستقبل هذه الأخيرة التابعة للوصاية المباشرة لرئيس الحكومة الذي يعين مكوناتها سواء باقتراح من وزير العدل و الحريات (قاض بصفته رئيسا) و من وزير المالية (25 موظفا من درجة مفتش على الأقل علاوة على 100 شخص من مجال المال و الأعمال) كافة الطعون الواردة على القرارات الصادرة عن اللجن المحلية.

و للقيام بذلك تتوزع اللجنة إلى 5 لجن فرعية (يشرف على كل واحدة قاض بمعية موظفين اثنين ينوبان عن إدارة الضرائب و ممثلين عن الملزمين بالأداء) تعمل على التوفيق بين المتنازعين داخل مدة 12 شهرا المحددة للفصل قبل اتخاذ المقرر المعلل و المفصل الذي قد يتعرض للطعن قضائيا على صعيد المحكمة الإدارية.

لكن ذلك الأمر في نظري يساهم في إفشال المسطرة عن غير قصد إذ أن الأساس في اللجوء إليها هو الابتعاد عن القضاء و إقحامه في المسطرة لن يكون ايجابيا من زاوية الأطراف و كأنه شر لا بد منه.

و بالتالي فليس هناك أي داع لإثقال كاهل القضاء بمهمة تولي و تتبع المسطرة أمام اللجان المحلية أو اللجنة الوطنية طالما أن حق اللجوء إلى المحاكم الإدارية مكفول بالنسبة للطرفين معا في نهاية المطاف.

المبحث الثاني: الامتياز الواقعي الضمني الممنوح للإدارة الوسائل البديلة لفض المنازعات في القانون المنظم لمؤسسة الوسيط و التدبير المفوض

قبل الحديث عن المشاكل التي تقف حاجزا أمام نجاح مسطرة الطرق البديلة في القانون المنظم للتدبير المفوض، يستحسن الالتفات إلى العقبات المرصودة على صعيد مؤسسة الوسيط.

المطلب الأول: في القانون المنظم لمؤسسة الوسيط

إن قيام المشرع المغربي بتعويض جهاز ديوان المظالم عن طريق دسترة مؤسسة حديثة و عصرية أطلق عليها تسمية "الوسيط"[11] ينم عن أهميتها في تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة[12] و تحقيق قيم العدل و الإنصاف عند إجرائها لعملية المصالحة بصفة غير مباشرة. فالمواطن العادي الذي يتعامل يوميا و باستمرار مع مصالح الإدارات العمومية التي تقدم خدمات إليه قد يتعرض إلى تعسف أو شطط جراء استعمال الأخيرة لسلطاتها.

لذلك، أحدث القانون المغربي هذه المؤسسة[13] من أجل التوفيق بين الأطراف عبر التدخل لتقويم الاعوجاج السلوكي المحتمل في سير بعض المرافق و التحذير من مغبة التعنت في موقف المسؤولين عنها المؤدي إلى المساس بمصالح المشتكي و إلى سوء  تطبيق النصوص[14].

إن القيمة الحقيقية لمؤسسة الوسيط تظهر في التقارير الخاصة أو السنوية التي تتضمن انجازاتها في مجال التوفيق و الوساطة بالإضافة إلى التوصيات و الاقتراحات و بالتالي فمصيرها يبقى غامضا في ظل فقدانها لصفة الإلزامية.

و لذلك أضم صوتي إلى الفقه[15] المنادي بضرورة عدم اقتصار دورها على تلقي الشكايات و البت في التظلمات من أجل تسوية المنازعات التي تهم الإدارة و المرتفقين بل الذهاب بعيدا نحو فرض آليات لتتبع و تنزيل مضامين الوثائق الرسمية الصادرة عنها.

كما يتوجب التعجيل بتحيين الظهير المحدث  لمؤسسة الوسيط المؤرخ في 17 مارس 2011 حتى يتلاءم مع مقتضيات الدستور الجديد الذي وضعها في خانة هيئات الحكامة الجيدة، عندما نص عليها في الفصل    162بقوله يعهد إلى مؤسسة الوسيط مهمة "الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين ، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ، وإشاعة مبادئ العدل و الإنصاف ، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية".

وهكذا، تستفيد الإدارة من امتياز واقعي ضمنيا بحكم عدم وجود ما يلزمها بخصوص تطبيق ما يصدر عن مؤسسة الوسيط من الناحية القانونية.

المطلب الثاني: في قانون التدبير المفوض

نص القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية (الذي يترجم التخلي الواضح و تنازل الدولة عن أدوارها الرئيسية) في مادته 9 على ما يلي: " لحل النزاعات بين المفوض إليه و المرتفقين ينص عقد التدبير المفوض على ضرورة اللجوء إلى مسطرة الصلح أولا قبل اللجوء إلى التحكيم أو إلى القضاء ".

في اعتقادي المتواضع، تعتبر مسطرة الطرق البديلة المنصوص عليها في القانون المذكور فاشلة بكل المقاييس رغم طابعها الإجباري، إذ من الناحية الواقعية لا تزال ساكنة الحواضر المغربية تقبع في معاناة لا متناهية منذ دخوله حيز التطبيق.

و بغض النظر عن مجموعة من الايجابيات القليلة التي تحسب له، فإنه مع بالغ الأسف ينطوي على العديد من الاختلالات:

-   وجود توجه واضح نحو تكريس سياسة احتكارية بامتياز بحيث تظل مؤسسات تجارية عملاقة عابرة للقارات معروفة عالميا هي المسيطرة لمدة تفوق في معظم الأوقات عشرين عاما على القطاع الذي تم تفويته إليها و بالتالي فانفرادها يعني الاستفادة المالية الضخمة التي تجنيها ليس فقط اثر عدم توفر المواطنين المستهلكين على فرص الاختيار نظرا للحاجة الملحة للخدمة المقدمة من لدنها و إنما أيضا جراء غياب المنافسة.

-   انعدام التقييم على الإطلاق بعد تشخيص الإكراهات لسبب بسيط يكمن في عدم قدرة المجالس على مراقبة بل و معاقبة الشركات التي تعاقدت معها خصوصا بعد الوقوف على الخروقات المرتكبة سواء ذات الطابع القانوني أو التقني المحض و عدم احترام البنود المتفق عليها سلفا في دفتر التحملات.

و إذا كان المشرع قد أعطى حصريا لرئيس المجلس أي العمدة بناء على مقتضيات الميثاق الجماعي [16]و قانون التدبير المفوض الصادر عام 2006 صلاحيات واسعة قصد تمكين أشخاص معنوية من الأخذ على عاتقها مسؤولية تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية و الضرورية، فإن الواقع يكشف صراحة على أن بعض التساؤلات تبقى مطروحة على الساحة بشدة و تحتاج إلى حسم تشريعي لرفع اللبس حول مسائل معينة مثلما هو الحال بالنسبة لعقود الامتياز[17] عند تخويل شخص معنوي الحق في ممارسة مهام الشرطة الإدارية التي تخالف العديد من مقتضيات دستور المملكة المتعلقة بالحقوق و الحريات الفردية و الجماعية.

فقد جاء أحد اجتهادات القضاء الإداري المغربي[18] ما يلي: " و حيث إن كانت صلاحية استعمال الكماشات غير مدرجة في الفصل المتعلق بالرسوم المفروضة مقابل وقوف السيارات و لا في الفصل المتعلق بالغرامات و العقوبات فإن الثابت أن إدراج هذه الصلاحية تمس بحق دستوري مقدس و أصيل هو حق التنقل.

و حيث إن قيام الشركة المدعى عليها باستعمال الكماشة على عجلة سيارة المدعي و عدم فك عقلها إلا بعد أداء مبلغ 30 درهما يعتبر عملا غير مشروع و لو استندت في ذلك إلى عقد الامتياز الذي يسمح لها بذلك ما دام أن هذا المقتضى مخالف للقواعد القانونية و للنظام العام و بالتالي فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتسيير مرفق عام مسؤولية الضرر اللاحق بالمدعي جراء عقل سيارته و شل نشاطه لمدة معينة و استخلاص مبلغ غرامة مالية منه مقابل إزالة الكماشة عن عجلة سيارته".

و رغم ادعاء الشركات التجارية الموكول إليها اختصاص تقديم الخدمة المرفقية العمومية بكونها تتحلى بروح المواطنة[19] و المسؤولية الاجتماعية[20] إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى شعارات رنانة يفندها طبعا الواقع المرير الذي يعيشه الناس بسبب مستوى الخدمة المقدمة إليه لافتقادها عنصر الجودة مما يؤدي إلى الشعور بالتذمر و عدم الثقة و إن كانت غير مجانية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك إحساس بعدم الرضى عموما في شان البنود الإذعانية التي تتصف بها عقود توزيع الخدمات على سبيل المثال لا الحصر في ظل الارتفاع غير المبرر و المهول و غلاء الأسعار و التعريفة المفروضة دون إغفال غياب سياسة تواصلية تستجيب للمطالب الإنسانية الملحة.

و هكذا من السهل لأي أحد رصد ذلك الموقف الغريب الذي يتجلى في الاستمرار في اللامبالاة و ضرب تظلمات المواطنين المتضررين ماديا و معنويا عرض الحائط سواء كانت مرفوعة بصفة فردية أو جماعية في إطار جمعيات حماية المستهلك[21].

و هنا يجب تسريع وتيرة تنزيل الآليات الدستورية الديمقراطية التشاركية المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة و المنصوص عليها دستوريا في الفصل 27  من الدستور بقوله
"" للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية ، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون ، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي ، والحياة الخاصة للأفراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.""

 أضف إلى ذلك  الحق في تقييم السياسات العمومية و البرامج التنموية الجهوية و المحلية من قبل المواطن[22] و فعاليات المجتمع المدني[23].

 



[1] ظهير رقم 1.07.169 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 08-05 القاضي بنسخ و تعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 المؤرخة في 6 دجنبر 2007، الصفحة: 3894.

[2] على سبيل المثال أحمد شكري السباعي " التحكيم التجاري في النظام القانوني المغربي" مقال منشور بمجلة دفاتر المجلس الأعلى العدد 2 2002 الصفحة 197- 256.

[3] " On considère généralement que l’expression « modes alternatifs de règlement des différends » recouvre tout mécanisme permettant de trouver des solutions acceptables par des parties en différend en dehors des procédures judiciaires traditionnelles (d’où le terme « alternatif »). Ils ne se substituent pas à celles-ci mais doivent permettre de « vider les conflits » de leur substance à la satisfaction des parties.

On notera que l’expression « mode alternatif de règlement des différends » n’est pas non plus communément acceptée : on peut ainsi également rencontrer le terme de « mode alternatif de règlement des litiges », de « modes alternatifs de règlement des conflits », de « résolution amiable des conflits ». La distinction entre le « conflit » et le « litige » est encore source de débat juridique".

Le Forum des droits sur l’internet RAPPORT sur "LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENDS" publié le  17 juin 2002  page 4 consultable sur le site www.foruminternet.org

[4] للاطلاع على وظائف إدارة الجمارك المغربية، المرجو زيارة الموقع الرسمي الخاص بها :

www.finances.gov.ma/adii.htm أو  www.finances.gov.ma/douane.htm

EL ALAOUI Moulay Larbi : « Le droit douanier marocain, genèse et évolution », Imprimerie de l’ADII, Casablanca, 1996.

[5] ينص الفصل 24 من مدونة الجمارك على ما يلي

 " تغطي أعمال إدارة الجمارك كل التراب الجمركي territoire douanier. و يقابل مفهوم التراب الجمركي التراب الوطني بما في ذلك المياه الإقليمية، أما الجزء الأرضي من التراب الجمركي فيطلق عليه مفهوم "التراب الخاضع territoire assujetti ou territoire soumis" وتستثنى منه المناطق الحرة".

[6] راجع بتفصيل هذه الإجراءات وغيرها عند :

عبد العزيز لعراش : "النظام الجمركي ومسألة التنمية الاقتصادية بالمغرب"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون العام، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، 1998-1999، ص : 23 وما بعدها.

فاطمة الحمدان بحير : "السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2005، ص : 338-342.

[7] ظهير شريف رقم 1.77.339 صادر بتاريخ 9 أكتوبر 1977 بمثابة قانون كما وقع تغييره بمقتضى القانون رقم 99.02 المصادق عليه بظهير شريف رقم 222.00.1 صادر بتاريخ 5 يونيو 2000.

[8] في هذا الإطار، تقوم إدارة الجمارك بمصادرة البضائع المغشوشة ومتابعة مرتكب المخالفة وإنجاز محضر في شأن ذلك وإيقاع العقوبة المناسبة أو تحريك الدعوى باعتبارها منازعة جمركية سواء في شقها المدني أو الجنائي.

أنظر في ذلك : يوسف غنو : "دور إدارة الجمارك في تعزيز قدرة المنتوج الوطني على المنافسة"، عرض مقدم في اليوم الدراسي المنظم من طرف محكمة الاستئناف بفاس يوم 28 يناير 2005 تحت شعار : "مساهمة النظام الجمركي في التنمية"، منشور بالمجلة الإلكترونية لندوات محاكم فاس، خاص عن مدونة الجمارك، ع3، يناير 2006، ص : 34.

وفي شأن المنازعة الجمركية.

الجيلالي القدومي : "إشكالية دعوى الجمارك"، نفس العدد والمجلة أعلاه، ص : 44-60.

حسن الورياغلي الدعوى الجمركية بين المتابعة و مسطرة الصلح مقال منشور بمجلة المرافعة العدد 17  يونيو 2006 ص 27

[9]  ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من  شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور

منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة  بتاريخ 28  شعبان  1432 ) 29 يوليوز 2011 )

[10] تتألف إدارة الجمارك من مدير عام وأربع مدراء مركزيين يعينون بظهير ملكي شريف وعدة مصالح مركزية وخارجية. فالمصالح المركزية تعمل تحت إمرة المدير العام ويساعده في أداء مهامه مدراء ورؤساء مركزيون ورؤساء المصالح والأقسام.

المديريات هي : مديرية الدراسات والتعاون الدولي ، مديرية التبسيط و المعلوميات ، مديرية الوقاية والمنازعات ومديرية الموارد والبرمجة.

[11] أنظر الفصل 162 من الدستور

[12]  أحمد السراج " دور مؤسسة الوسيط في دعم مبادئ الحكامة الجيدة" بحث منشور ضمن أشغال الندوة المنظمة من طرف محكمة الاستئناف بالرباط تحت عنوان الاقتصاد الخفي و الجرائم المالية و دورهما في إعاقة التنمية: أوجه الوقاية و المكافحة؟ " سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط العدد الرابع مطبعة الأمنية 2012 الصفحة 35-45.

حول مؤسسة الوسيط انظر بتفصيل

سميرة الكاملي مؤسسة الوسيط دراسة مقارنة رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الدار البيضاء السنة الجامعية 2003-2004

ادريس بلمحاحي دراسة مقارنة في اختصاصات مؤسسة الوسيط مقال منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية  و التنمية عدد خاص رقم 2O الطبعة الاولى 2000

محمد اشركي حول مؤسسة الوسيط تجربة المدافع عن الشعب في اسبانيا مقال منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية  و التنمية عدد خاص رقم 2O الطبعة الاولى 2000

[13]  ظهير شريف رقم 1.11.25 صادر بتاريخ 17 مارس 2011 يقضي بإلغاء ديوان المظالم و تعويضه بمؤسسة الوسيط.

[14] نصت المادة 29 من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط على أن الوسيط أو مندوبوه أو الوسطاء الجهويون قد يطالبون الإدارة المعنية بمراجعة  موقفها إذا لوحظ عدم تعليلها للقرار الصادر بشأن الشكاية أو التظلم المرفوع من طرف الشخص المتضرر. و في حالة رفضها يمكن للوسيط إصدار توصية باقتراحاته لإنصاف المتظلم. أما عند امتناعها عن تنفيذ التوصية يتم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك.

[15]  حميد ربيعي " قراءة في تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2011 " مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية العدد 107 نونبر- دجنبر 2012 الصفحة 59.

[16] ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في رجب 1423/3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، جريدة رسمية عدد 5058، بتاريخ 21 نونبر 2002. الذي تم تتميمه وتغيره بقانون القانون رقم 17.08، ظهير شريف رقم 1.08.153 صادر في 22 من صفر الخير 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08، منشور بالجريدة الرسمية عدد   5711، 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009).

 [17]حول هذا الموضوع انظر

 عبد الله الحداد  الوجيز في قانون المرافق العمومية الكبرى منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2005 ص  136

[18] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 23 يونيو 2011 ملف عدد 6-11-217 منشور بمجلة الحقوق العدد 14 يناير- ماي 2013 الصفحة 270-276.

[19] المواطنة في المعنى اللغوي ، مشتقة من كلمة وطن ، وهو بحسب كتاب لسان العرب الشهير  لابن منظور " الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه ، وهو موطن الإنسان ومحله … ووطن بالمكان واوطن أقام ، وأوطنه اتخذه وطنا ، … ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن ، وفي التنزيل العزيز ، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة … واوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا، وتوطين النفس على الشيء كالتمهيد "

للتوسع في المعنى الللغوي

أنظر ابن منظور " لسان العرب " دار صادر بيروت ، المجلد 13/ 1968 ص 451

حول هذا الموضوع انظر كذالك

عتيقة شنقيط منظومة المواطنة مقال منشور بمجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية العدد الخامس 2003 ص 16

عبد النبي صبري المجتمع المدني و المواطنة مقال منشور بنفس المرجع السابق ص 92

[20]"  La « responsabilité sociale de l’entreprise » exprime l’engagement de ses dirigeants à intégrer dans son fonctionnement régulier les préoccupations afférentes aux valeurs universelles fondamentales, aux ressources humaines et aux intérêts de ses différentes parties prenantes.

Une entreprise socialement responsable est celle qui s’oblige, au-delà de ses obligations légales, à considérer de manière systématique les différents intérêts qui sont affectés par son fonctionnement

afin d’obtenir le meilleur impact de ses activités sur ses travailleurs, ses partenaires et sur le développement durable, de manière générale ."

CGEM la responsabilité sociale des entreprises les aspects relatifs au travail, les expertises CGEM Digest, mai 2009, page 7.

للتوسع في هذا الموضوع أنظر

محد العروصي المختصر في الحماية الاجتماعية الطبعة الاولى منشورات مختبر الابحاث و الدراسات حول قانون الاعمال

 و المقاولات  مطبعة الخطاب للطباعة مكناس 2009  

 [21]فالمادة 157 من قانون 31.08 منحت لهيئات الدفاع عن مصالح المستهلك إمكانية الترافع أمام القضاء بقولها : "يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية ، أو أن تتدخل في دعاوى جارية ، أو تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق ، للدفاع عن مصالح المستهلك ، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين...".

حول هذا الموضوع راجع

يوسف الزوجال حماية المستهلك في العقود التجارية  دراسة تشريعية مقارنة   اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص نوقشت بكلية الحقوق بطنجة      2012/2013

يوسف الزوجال المنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات عقد التأمين نموذجا منشورات دار الامان مطبعة الامنية الطبعة الاولى 2013

ينص الفصل 13 من الدستور على        [22] 
"" تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور ، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين ، في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها وتنفيذها وتقييمها "".
الفصل14 من الدستور كما يذهب
"" للمواطنين والمواطنات ، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي ، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع "" .

[23] ينص الفصل12   من الدستور على

تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية ، في نطاق احترام الدستور والقانون.""
لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية ، في إطار الديمقراطية التشاركية ،في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة ، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية "". 

(*) باحث في الشؤون القانونية، ناشط حقوقي وفاعل جمعوي، عضو المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية، الكاتب العام للمنتدى الوطني لأطر الإدارة القضائية الباحثين.

عن الكاتب

justicemaroc

التعليقات

>

اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

تابعونا على الفيسبوك

موقع العدالة المغربية

موقع العدالة المغربية، موقع مغربي غايته نشر العلم والمعرفة القانونية بين الطلبة والباحثين في المجال القانوني، يمكنكم المساهمة معنا في إثراء الساحة القانونية عبر إرسال مساهماتكم إلى البريد الإلكتروني التالي: contact@marocjustice.com
موقع العدالة المغربية، رفيقك إلى النجاح في الدراسات القانونية

جميع الحقوق محفوظة

موقع العدالة المغربية