(*) ميمون اليوب
يتخذ قاضي التحقيق مجموعة من الاجراءات
تقتضيها طبيعة مسطرة المتابعة، كما يقوم
بتصريف أشغاله ومهامه عن طريق اصدار مجموعة من الأوامر[1]
التي تضمن حضور وامتثال المتهم أمامه، مع الحفاظ على حق هذا الأخير في استئناف تلك
الأوامر أمام الجهة المختصة(الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف)[2].
وقد حدد المشرع المغربي مسطرة تفعيل تلك الاجراءات بمقتضى قانون المسطرة
الجنائية، وأحكم تنظيمها وترتيبها نظرا لكونها(الاجراءات) تمس بحرية الأفراد،
والحال أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء
المقضي به.
وقد
اهتدت معظم التشريعات المعاصرة الى إحاطة المتهم بمجموعة من الضمانات أثناء مرحلة
التحقيق، وذلك لكونها مجموعة من الاجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق لجمع الأدلة
حول الجريمة المرتكبة، ويقرر من خلالها إحالة المتهم على القضاء[3]
أو يحكم بالبراءة نظرا لعدم كفاية الأدلة والحجج التي تدين المتهم.
ويعتبر الاستنطاق من أهم الاجراءات المهمة
الغاية منها الوقوف على مدى حقيقة التهمة المنسوبة للمتهم[4]
أو الوصول الى اعتراف منه يأكدها أو ينفيها.
وعليه
سنحاول في هذا المقال الاجابة على عدة أسئلة أهمها : ما هي بعض الأوامر التي
يصدرها قاضي التحقيق؟ وما هي ضمانات حضور المتهم أمامه؟ وما هي بعض حقوق هذا
الأخير أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق؟
كلها أسئلة سنجيب عنها بحول الله وتوفيقه باتباعنا منهجية قانونية تحليلية وستأتي
على الشكل التالي :
المطلب
الأول: أوامر قاضي التحقيق لمثول المتهم أمامه
المطلب
الثاني: ضمانات استنطاق المتهم أمام قاضي التحقيق
المطلب
الأول: أوامر قاضي التحقيق لمثول المتهم أمامه
بالعودة لقانون المسطرة الجنائية المغربي نجد
أنه حدد مجموعة من الأوامر التي يحق لقاضي التحقيق إصدارها لضمان حضور المتهم
أمامه(الباب الثامن المعنون بأوامر قاضي التحقيق). والهدف من هذه الأوامر المتخذة
ضد شخص المتهم هو الاحتياط من فراره، أو تغييره لمعالم الجريمة أو تشويه الأدلة.
وهذه الاجراءات تضع المتهم رهن اشارة قاضي
التحقيق لحاجيات يقتضيها البحث[5] ومن أجل استنطاقه
واستجوابه حول المنسوب اليه.
وعليه سنخصص هذا المطلب لدراسة أوامر قاضي
التحقيق بحضور وإحضار المتهم(في فقرة أولى) وأوامره بالقاء القبض وإيداع المتهم في
السجن(في فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: الأمر بالحضور
والاحضار
الامر بالحضور والاحضار من الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بغية حضور
المتهم أمامه، لأجل استنطاقه، وسنفسر كل منهم كما جاء في المسطرة الجنائية
المغربية.
v
الأمر بالحضور:
جاء في الفقرة الأولى من المادة
144 من قانون المسطرة الجنائية بأن الأمر بالحضور يقصد به انذار المتهم بالحضور
أمام قاضي التحقيق في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.
فالأمر هنا لم يعد مجرد إخطار كما كانت تنص
على ذلك المسطرة الجنائية القديمة في
الفصل 137 وإنما إنذار يتم تبليغه بواسطة الوسائل القانونية المتاحة[6].
وهذا الأمر مخول لقضاة التحقيق في إطار
المحاكم العادية والاستثنائية على السواء،ويتم تبليغه للمنذر المأمور بالحضور عن
طريق عون قضائي، أو ضابط أو عون للشرطة القضائية،الذي يسلمه نسخة منه ووقت تبليغه
اياه[7]
v
الأمر بالاحضار:
تنص المادة 146 من قانون المسطرة الجنائية بأن الأمر بالاحضار هو:"
الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في
الحال".
ويتولى إحضار المتهم أحد الضباط أو
أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية الذي يقدم الأمر للمتهم ويسلم له
نسخة منه حسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 146 من قانون المسطرة الجنائية.
وفور مثول المتهم أمام قاضي التحقيق يجب على هذا الأخير استنطاقه في الحال،
تنفيذا لأمره باحضار المتهم أمامه، وان تعذر ذلك (الاستنطاق في الحال) لظروف خارجة
عن ارادة قاضي التحقيق، فانه ينقل المتهم للمؤسسة السجنية شريطة ألا يتجاوز ذلك 24ساعة
حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 147.
واذا مرت فترة 24ساعة دون أن يتم استنطاق المتهم، فيجب على رئيس المؤسسة
السجنية أن يقدمه لممثل النيابة العامة الذي يلتمس من قاضي التحقيق استنطاقه، وإلا
فيطلق سراح المتهم( الفقرة الرابعة من المادة 147)، وكل مخالفة للاجراءات اعلاه تعرض مخالفيها
للعقوبات المقررة للزجر عن الاعتقال التعسفي( الفقرة الأخيرة من المادة 148 ).
الفقرة الثانية: الأمر بالقاء
القبض والأمر بالايداع في السجن
v الأمر بالقاء القبض:
يقصد بالأمر بالقاء القبض حسب مقتضيات
المادة 154 من المسطرة الجنائية:" الأمر الذي الصادر للقوة العمومية بالبحث
عن المتهم ونقله الى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسلمه واعتقاله
فيها".
وجدير
بالذكر أن الأمر بالقاء القبض يتم إصداره اذا كان المتهم في حالة فرار أو مقيما
خارج أرض الوطن، وكان متابعا بجرائم أو جريمة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.
هذا
ومع العلم أن الأمر بالقاء القبض مشروط أيضا باستشارة الوكيل العام للملك قبل
إتخاذه[8].
v
الأمر بالايداع
في السجن:
يختلف الأمر بإلقاء القبض مع الأمر
بالايداع في السجن في كون الأول يصدر عن المتهم الموجود في حالة فرار أو خارج ارض
الوطن، والثاني يصدر عن المتهم الماثل أمام قاضي التحقيق، وهو الأمر الذي يصدره
قاضي التحقيق الى رئيس المؤسسة السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا
احتياطيا(المادة 152 من المسطرة الجنائية).
والأمر
بالايداع في السجن لا يمكن أن يصدر إلا بعد استنطاق المتهم من قبل قاضي التحقيق،
وتأكده من أن هناك أسباب داعية لاعتقاله.
ويجب
على قاضي التحقيق في كافة الأحوال أن يبلغ هذا الأمر للمتهم، ويشير الى ذلك في محضر الاستنطاق وهذا معناه أنه
يمتنع إصدار الأمر السالف الذكر لمتهم معين قبل استنطاقه[9].
المطلب
الثاني: ضمانات استنطاق المتهم أمام قاضي التحقيق
تقوم المسطرة الجنائية المغربية على مبادئ هامة
أساسها الحفاظ على الحقوق والحريات وضمان العدالة للمتهمين والمطالبين بالحق
العام، إذ يستفيد منها المتهم بالرغم من ارتكابه لجريمة ماسة بالنظام العام أو
بالحياة الشخصية للأفراد...
فقاضي التحقيق يصدر أوامر عدة الغاية منها
استنطاق المتهم قصد الوصول للحقيقة، لكن الى جانب ذلك يفرض عليه قانون المسطرة
الجنائية احترام بعض ضمانات المتهم وهذا ما سنراه في هذا المطلب.
وعليه سنسير في تقسيم هذا المطلب الى التطرق
لماهية الاستنطاق وأنواعه(في الفقرة الأولى) ولضمانات وحقوق المتهم أمام قضاء
التحقيق (في الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: ماهية
الاستنطاق وأنواعه
يقصد بالاستنطاق الذي يجريه قاضي التحقيق، استفسار المتهم عن وقائع الجريمة
والظروف الملابسة لها، من خلال طرح أسئلة عليه وتلقي أجوبته عليها، والتي قد يتمخض
عنها إما رجحان إسناد التهمة، فيحال على المحكمة المختصة، أو ابعادها عنه ليصدر
الأمر بعدم متابعته عنها من قبل قاضي التحقيق[10].
هذا ويعتبر الاستنطاق وسيلة تحقيق ودفاع،
فهو وسيلة تحقيق بحكم أنه يهدف الى كشف الحقيقة من خلال التصريحات الكافية
والحضورية للمعني بالأمر، وهو كذلك وسيلة دفاع بحيث يمكن المتهم من تقديم تبريراته[11].
فالغاية من استنطاق المتهم ليست مجرد تجميع
أدلة الاثبات أو النفي، وانما يهدف بالأساس الى تحقيق هوية المتهم، وضمان تحقيق
دفاعه بالنسبة للاتهام الموجه اليه[12].
v الاستنطاق الأولي:
ويطلق عليه ايضا
بالاستنطاق الابتدائي لكون المتهم فيه يمثل أمام قاضي التحقيق لأول مرة، ويتحقق هذا الاستنطاق بتوجيه التهمة للمتهم ومناقشته
حولها، ومواجهته بالأدلة المتوفرة واحاطته بنتائج التحقيق...
هذا ويعتبر الاستنطاق الأولي من أدق اجراءات
التحقيق،ويجب على المحقق أن يراعي فيه اللحظة التي يجب فيها اللجوء اليه، ويحترم
الضمانات الممنوحة للمتهم[13].
ومن شكلياته
ما جاء في المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية،حيث يطلب قاضي التحقيق من المتهم
بيان اسمه الكامل ونسبه وتاريخ ومكان ولادته، وحالته العائلية ومهنته ومكان اقامته
وسوابقه القضائية.كما يمكن اخضاع المتهم لتشخيص قضائي للتعرف على هويته،بما يشمله
هذا التشخيص من أخذ البصمات وقياس الأعضاء وأخذ الصور واخضاعه لفحص طبي عند الحاجة[14].
v الاستنطاق التفصيلي:
هذا الاستنطاق يأتي بعد الاستنطاق الأول، وفيه يقوم قاضي
التحقيق باستجواب المتهم بشكل مفصل في الجريمة أو الجرائم المنسوبة له، ويتعرف على
موقفه منها.
الفقرة الثانية: ضمانات
استنطاق المتهم أمام قاضي التحقيق
يتمتع
المتهم أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق بمجموعة من الضمانات المكفولة له طبقا
لدستور 2011 ولقانون المسطرة الجنائية المغربي، الهدف منها استفادة المتهم من ظروف
جيدة واجراء تحقيق عادل خال من أي ضغوطات أو تصرفات قد تمس به كشخص بريء حتى يتبت
العكس.
وعليه سنسير في هذه الفقرة على ابراز وتحليل ضمانات المتهم كما نصت على ذلك
المسطرة الجنائية.
Ñ
حقه في الاستنطاق بواسطة قاضي التحقيق:
لقد اشترط المشرع المغربي أن تباشر مهمة
الاستنطاق جهة قضائية هي قضاء التحقيق، وقد فرض المشرع على قاضي التحقيق القيام
بالتحقيق بنفسه أو القيام بانتداب قاضي اخر مكانه ان حالت الظروف وبين استنطاقه
للمتهم، وذلك في اطار الانابة القضائية.
وقد جاء في المادة 190 من قانون المسطرة
الجنائية بأنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم ولا مواجهته مع
الغير.
ويجب على قاضي التحقيق الاستجابة لطلب المتهم
او دفاعه الذي كان موضوعا تحت الحراسة النظرية، الرامي لاخضاع المتهم لخبرة طبية،
ويحق لقاضي التحقيق طلب اجراء الخبرة تلقائيا.
Ñ
حق المتهم في التزام الصمت:
يحق للمتهم التزام الصمت وعدم الادلاء
بأقواله أثناء استنطاقه، وهذا الحق تم الارتقاء به الى مرتبة دستورية وذلك في
الفقرة 3 من الفصل 23 من دستور 2011، التي جاء فيها: "يجب اخبار كل شخص تم
اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها وبدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام
الصمت..."
وعلى قاضي التحقيق أن يشعر المتهم بوجه صريح
لا غموض فيه ولا لبس[15]
بحقه هذا في التزام الصمت وبعبارة الفقرة الرابعة من المادة 134" يشعره بأنه
حر في عدم الادلاء بأي تصريح" ويشار الى ذلك في المحضر.
Ñ
حق المتهم في استنطاق بدون إكراه:
يحق للمتهم الحصول على ظروف ملائمة أثناء
استنطاقه، منها استنطاقه بدون اكراه أو اجبار، وترجم هذا الحق دستورنا في الفصل 22
الذي جاء فيه بأنه :"لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في
أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة
معاملة قاسية أو لا انسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية."
ويستوى اذن طبقا للفصل أعلاه أن يكون الاكراه ماديا أو معنويا، كالضرب أو
تهديد المتهم من أجل الوصول لاعتراف منه ما كان سيتم الوصول اليه لولا تعرضه
للاكراه.
Ñ
حق المتهم في حضور محاميه أو تعيينه:
يحق للمتهم الماثل أمام قاضي التحقيق إظافة
للحقوق السالفة الذكر، أن يطلب حضور محاميه للاستنطاق، ويجب على قاضي التحقيق قبل
هذا أن يشعره بحقه هذا، والغاية من ذلك
أساسا هي مراقبته(المحامي) لسلامة الاجراءات والدفع بأي اخلال شكلي والاطلاع على
ملف القضية قبل قفل وانهاء محضر الاستنطاق.
وعليه فان اجراءات التحقيق تكون باطلة ان لم
يحترم قاضي التحقيق الاجراءات التالية:[16]
ü
ضرورة اشعار المتهم قبل استنطاقه بحقه في اختيار وتنصيب
محامي.
ü
اشعار المتهم بالأفعال المنسوبة له
ü
اشعار المتهم بحقه في التزام الصمت
ü
يجب عليه طلب خبرة طبية في حالة ملاحظة اثار العنف على
المتهم
ü
عليه ألا يمنع المتهم بالاتصال بمحاميه
ü
عليه مقابلة المتهم بالشهود..
وصفوة القول فاني حاولت قدر الامكان أن اغوص في موضوع شيق وشاق، وحاولت أن
أبين فيه بعض الضمانات التي يكفلها قانون المسطرة الجنائية للمتهمين فور مثولهم
أمام قاضي التحقيق، والتي من شأنها صون كرامتهم وحقهم في تحقيق عادل ومنصف تحترم
فيه كل الاجراءات المنصوص عليها قانونا، لكونهم الطرف الضعيف، ويحتاجون لترسانة
قانونية محضة تحميهم وتصون حقوقهم.
وأني أشهد و أؤكد أن ما قد يأتي في هذا
الموضوع من نقص أو خلل فإنه مني، وليس من العلم أو من الذين استقيت منهم
المعلومات، كوننا مجرد بشر والبشر غيرمعصوم من الشوائب والأخطاء.
الله المعين
والموفق للصواب
•••• لائحة المراجع ••••
ü
ظهير شريف رقم 1.11.91 بمثابة دستور المملكة المغربية
ü
ظهير شريف رقم 1.02.255 بتنفيذ القانون 22.01المتعلق
بالمسطرة الجنائية
الكتب:
ü
الدكتور أبو الفتوح، شرح قانون المسطرة الجنائية
ü
دليل وزارة العدل لشرح المسطرة الجنائية الجزء الأول
ü
عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق
بالمسطرة الجنائية،الجزء الثاني
ü
عبد الغني نافع، المسطرة الجنائية المغربية في
شروح"النيابة العامة وقضاء التحقيق
ü
لطيفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية
المغربية وفق اخر التعديلات
ü
فريد السموني، المعين في المادة الجنائية لولوج المهن
القضائية والأمنية،الجزء الثاني من قانون المسطرة الجنائية
الرسائل والمقالات:
ü
ابراهيم بونجرة، مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات المسطرة
الجنائية، رسالة نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء 2007_2009
ü
سهيلة شبتر، ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي،
مذكرة لنيل الماستر في الحقوق (بجاية)
ü
عبد الاله هريش، أوامر قاضي التحقيق على ضوء المسطرة
الجنائية المغربي
•••• الهامش ••••
[1] عبد الاله
هريش، أوامر قاضي التحقيق على ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي، مقال منشور
بمجلة مغرب القانون، نونبر2018
[2] لمزيد من التوضيح حول الرقابة على أوامر قاضي التحقيق، راجع العرض المقدم
من طرف طلبة الماستر بكلية الحقوق وجدة حول " رقابة الغرفة الجنحية ومحكمة
النقض على أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية" منشور بمجلة
مغرب القانون يناير 2020.
[3] شيتر سهيلة،
ضمانات المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، مذكرة لنيل الماستر في الحقوق، جامعة
عبد الرحمان ميرة – بجاية - 2012_2013 ص:2
[4] لطيفة
الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائية المغربية وفق آخر التعديلات،المطبعة
والوراقة الوطنية، الطبعة الثامنة، مارس 2019، ص:266
[5] الدكتور عبد
الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني،
مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة السادسة
2018 ، ص:80
[6] ابراهيم
بونجرة، مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجنائية دراسة عملية، رسالة
نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، 2007_2009
[11] فريد
السموني، المعين في المادة الجنائية لولوج المهن القضائية والأمنية- الجزء الثاني
من المسطرة الجنائية- ، 2014_2015
[14] دليل وزارة
العدل،شرح قانون المسطرة الجنائية الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة فضالة،
فبراير 2005 ص258
[15] عبد الغني
نافع،المسطرة الجنائية المغربية في شروح"النيابة العامة وقضاء التحقيق"،
مطبعة العمدة، الطبعة الأولى 2001، ص124
[16] إذ تنص
المادة 751 من المسطرة الجنائية على أن كل اجراء يأمر به هذا القانون ولم يتبث
انجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز.
(*) ميمون اليوب، باحث في القانون الخاص عضو مركز إشعاع للدراسات القانونية والاجتماعية.